الحمد لله , والصّلاة والسّلام على رسول الله , وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه , وبعد , فهذا جمعٌ لفتاوى العلماء في لبس العروس للثوب الأبيض , وليس المقصود من نقل هذه الفتاوى ترجيح جواز لبسه أو المنع منه , وإنما هو تيسير على الباحث , وإعانة للطالب , واللهُ الموفّق لكل خير ورشاد .
سئل الشيخُ العلامة عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
هل يجوز لبس الفستان الأبيض والطرحة البيضاء ليلة الزواج؟ علماً بأن أهل البلد يرتدون هذا النوع من الملابس، ويرتدون أنواعاً أخرى؟
فأجاب :
إذا كان ليس على صفة لباس الرجال فلا بأس؛ لأن الألوان كلها مباحة للجميع أخضر وأحمر وأبيض وأسود مباح للجميع للرجال والنساء ، لكن ليس للرجل أن يتشبه بالمرأة ولا للمرأة أن تتشبه بالرجل لا في اللباس ولا في غيره، فإذا كان الملبس الأبيض الذي تلبسه بعض النساء في الزواج لا يشابه لباس الرجل بوجه من الوجوه ، ولا يحصل تشبه فلا حرج ، لكن ترك ذلك إلى اللباس المعتاد للنساء أولى وأفضل وأحوط ، وأبعد عن الشبهة ، فإن الغالب على الرجال لبس الأبيض ، فإذا ترك ذلك من النساء كان ذلك أحسن وأكمل وأبعد عن التشبه ، ثم هذا الذي يفعله الناس لابد أن يكون بين النساء ، أما ما يفعله بعض الناس من التشريعة التي يفعلونها في ليلة ....... ، ليلة الزفاف، ويدخل الرجل على النساء كاشفات هذا لا يجوز ، هذا منكر ، بل إذا كان ولابد يجعلونها في غرفة خاصة ويدخل على زوجها في الغرفة الخاصة، أما أن تجعل فوق السرير أو فوق محل مرتفع ويدخل عليها الرجل بين النساء وهن كاشفات ، أو يدخل عليها وهي تقبله عند الناس هذا كله من قلة الحياء ولا يجوز، بل يجب الحذر من ذلك [ نور على الدرب – الشريط رقم 534]
وسئل الشيخُ العلامة محمد بن عثيمين – رحمه الله - :
هل يجوز للمرأة أن تلبس في ليلة زفافها لباس أبيض أو ما يسمى بالفستان الزفاف فيعتبر هذا تشبهاً بالنصارى علماً أن معظم نساء المسلمين في هذا الوقت يرتدين مثل ذلك في ليلة الزفاف؟
فأجاب :
لبس الثياب البيضاء للمرأة إذا لم تكون خياطتها على شكل خياطة لباس الرجل لا بأس به بشرط إلا تخرج به إلي الأسواق لأن خروجها به إلي الأسواق يعتبر من التبرج بالزينة وأما لبس ذلك عند الزواج فهو أيضاً لا بأس به إذا لم يكن فيه تشبه بالنصارى أو غيرهم من الكفار فإن كان فيه تشبه فإنه لا يجوز ويزول التشبه بتغير تفصيله إذا غير تفصيله حتى صار لا يشبه ثياب النصارى فإنه يزول التشبه بذلك وكذلك ذكر أهل العلم أنه إذا صار اللباس شائعاً بين المسلمين والكفار فإنه يزول التشبه بينهم حينئذ لأن المرء إذا لبسه لم يلبس لباساً مختصاًَ بغير المسلمين.
[سلسلة اللقاء الشهري – الشريط 68 – الوجه الثاني]
وسئل الشيخ العلامة محمد فركوس كما في الفتوى رقم 488 من فتاواه على موقعه
ما حكم لبس العروس العباءة البيضاء ليلة الزفاف؟
فأجاب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالمعروف أنَّ لبس الفستان الأبيض والعباءة البيضاء من خصائص أعراس النصارى ومن ألبستهم ديناً ودنيا، وإذا كان من حقوق البراء أن لا يشارك المسلم الكفار في أعيادهم وأفراحهم ولا يهنئهم عليها لكونها من الزور كما فسَّر بعض أهل العلم قوله تعالى:﴿وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾[الفرقان: 72] أي: أعياد المشركين وأفراحهم، فإنه لا يجوز التشبه بهم في صفة أعيادهم وطريقة ألبستهم فيها، وقد صحَّ النهي عن التشبه بهم في صفة أعيادهم وطريقة ألبستهم فيها في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» وفي صحيح مسلم أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الكُفَارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا»، إذ المعهود في المجتمعات الإسلامية خصوصيته بالذكور دون الإناث، والعروس المتزينة بالبياض متشبهة بالرجال، وقد " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ " فضلاً عن تضمنه للباس الشهرة المنهي عنه لذلك ينبغي تركه والعدول عنه إلى ما يساير اللباس الشرعي الخاص بالإناث على وجه يوافق النصوص ولا يخالفها.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
وسئل الشيخ الفاضل فلاح إسماعيل مندكار كما في موقعه
ما حكم لبس الثوب الأبيض في الزفاف علما بأنه أصبح عندنا عادة ، وماذا عن لبس الطرحة، وأخذ الورد باليد هل هو محرم ؟
فأجاب: جائز و لا حرج في ذلك ، ولكن يجب ألا يكون طويلاً يجر ، فهذا من الإسراف، وأيضا يجب أن يكون ساتراً للعورة ، ويكون لبسه بين النساء ، ولبسه ليس فيه تشبه بالكفار لأنه ليس في أمر دينهم ، وما يتعلق بالورد أو ما يسمى بمسكة الورد فلا يجوز إذ أن له علاقة بأمورهم الدينية ، ويعتقدون أن التي تأخذها تتزوج بعدها، وهذا كله من السفه ، وهذا كله لا يجوز. اهـ
وإلى هذا القدر انتهى المُراد نقله من فتاوى العلماء , ومن كان عنده إضافة فجزاه الله خيرا وبارك فيه .