لخضر الجزائري 1 مشرف عام مميّز
تاريخ التسجيل : 22/09/2009
| موضوع: من فتاوى العلماء في حكم السفر إلى بلاد الكفار 10.04.11 11:54 | |
| من فتاوى العلماء في حكم السفر إلى بلاد الكفار سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله سُئل العلامة ابن باز - رحمه الله -: ما حكم السفر إلى بلاد الكفار من أجل الدراسة فقط؟ فكان الجواب: "السفر إلى بلاد الكفار خطير يجب الحذر منه إلا عند الضرورة القصوى يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين))، وهذا خطر فيجب الحذر, فيجب على الدولة - وفقها الله - أن لا تبعث إلى بلاد المشركين إلا عند الضرورة، مع مراعاة أن يكون المبعوث ممن لا يخشى عليه لعلمه وفضله وتقواه, وأن يكون مع المبعوثين من يلاحظهم ويراقبهم، ويتفقد أحوالهم, وهكذا إذا كان المبعوثون يقومون بالدعوة إلى الله سبحانه, ونشر الإسلام بين الكفار لعلمهم وفضلهم فهذا مطلوب ولا حرج فيه. أما إرسال الشباب إلى بلاد الكفار على غير الوجه الذي ذكرنا, أو السماح لهم بالسفر إليها فهو منكر، وفيه خطر عظيم, وهكذا ذهاب التجار إلى هناك فيه خطر عظيم؛ لأن بلاد الشرك الشرك فيها ظاهر، والمعاصي فيها ظاهرة, والفساد منتشر, والإنسان على خطر من شيطانه وهواه، ومن قرناء السوء، فيجب الحذر من ذلك" مجموع فتاوى ابن باز (7/291). ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وسُئل أيضاً: ما حكم السفر إلى بلاد الكفار للدراسة؟ فأجاب رحمه الله : " الوصية الحذر من ذلك إلا إذا كان المسافر عنده علم وبصيرة, يدعو إلى الله، ويعلم الناس, ولا يخشى على دينه لأنه صاحب علم وبصيرة يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين)) [رواه الترمذي برقم (1604)؛ و أبو داود برقم (2645) وصححه الألباني ] , والله - جل وعلا - قال في كتابه الكريم عن المسلمين المقيمين بين المشركين وهم لا يستطيعون إظهار دينهم: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا} [سورة النساء (97).] , {إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ}[ سورة النساء (98).] , وفي الحديث الصحيح: ((لا يقبل الله - عز وجل - من مشرك بعد ما أسلم عملاً، أو يفارق المشركين)) [ السلسلة الصحيحة برقم (369)، و(636).] ، والمعنى حتى يفارق المشركين، فالوصية مني لجميع المسلمين الحذر من الذهاب إلى بلاد المشركين, والجلوس بينهم لا للتجارة, ولا للدراسة, إلا من كان عنده علم، وهدى, وبصيرة ليدعو إلى الله، ويتعلم أشياء أخرى تحتاجها بلاده, ويظهر دينه؛ فهذا لا بأس به كما فعل جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه - ومن معه من الصحابة لما هاجروا إلى الحبشة من مكة المكرمة بسبب ظلم المشركين لهم, وعجزهم عن إظهار دينهم بمكة حين كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة قبل الهجرة" [مجموع فتاوى ابن باز (9/43-44) ] ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت سماحة الوالد العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله :- السؤال : ما حـكم السفـر لبلاد المشـركين ومـرافقة الزوجـة لزوجها ؟ الجواب : نصيحتي لكل مسلم ومسلمة عدم السفر إلى بلاد المشركين لا للدراسة ولا للسياحة لما في ذلك من الخطر العظيم على دينهم وأخلاقهم . وعلى كل واحد من الطلبة والطالبات الاكتفاء بالدراسة ببلده أو في بلد إسلامي يأمن فيه على دينه وأخلاقه ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين وقد أخبر الله سبحانه عمن لم يهاجر من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام بأنه قد ظلم نفسه ، وتوعده بعذاب جهنم في قوله سبحانه : - ( إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ). فأخبر سبحانه في هذه الآية أن الملائكة تقول لمن توفي من المسلمين في بلاد الشرك ولم يهاجروا : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ بعدما أخبر سبحانه أنهم قد ظلموا أنفسهم بإقامتهم بين الكفار وهم قادرون على الهجرة ، فدل ذلك على تحريم السفر إلى بلاد المشركين ، وعلى تحريم الإقامة بين ظهرانيهم لمن استطاع الهجرة . ويستثنى من ذلك عند أهل العلم من سافر للدعوة إلى الله من أهل العلم والبصيرة ، وهو قادر على إظهار دينه ، آمن من الوقوع فيما هم عليه من الشرك والمعاصي . فهذا لا حرج عليه في السفر إلى بلاد المشركين للدعوة والتوجيه وإبلاغ رسالة الله إلى عباده بالشروط المذكورة ، والله ولي التوفيق . إجابة عن سؤال وجهه إلى سماحته مندوب من صحيفة المسلمون في 10/11/1416هـ
وقد قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز – رحمه الله تعالى : " أما السفر إلى تلك البلاد التي فيها الكفر والضلال والحرية وانتشار الفساد من الزنى وشرب الخمر وأنواع الكفر والضلال ففيه خطر عظيم على الرجل والمرأة , وكم من صالح سافر ورجع فاسدا , وكم من مسلم رجع كافرا , فخطر هذا السفر عظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنا بريء من كل مسلم يقيم ! بين المشركين ) وقال أيضا : ( لا يقبل الله من مشرك عملا بعد ما أسلم أو يفارق المشركين إلى المسلمين ) والمعنى حتى يفارق المشركين فالواجب الحذر من السفر إلى بلادهم , وقد صرح أهل العلم بالنهي عن ذلك والتحذير منه , اللهم إلا رجل عنده علم وبصيرة فيذهب إلى هناك للدعوة إلى الله , فإن خاف على دينه الفتنة فليس له السفر إلى بلاد المشركين حفاظا على دينه وطلبا للسلامة من أسباب الفتنة والردة , أما الذهاب من أجل الشهوات وقضاء الأوطار الدنيوية في بلاد الكفر في أوربا وغيرها فهذا لا يجوز " بتصرف من كتابه مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز – رحمه الله - . فتاوى الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ويقول فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين – رحمه الله تعالى – " لا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلاد الكفر إلا بشروط ثلاث :الشرط الأول : أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات . الشرط الثاني : أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات . الشرط الثالث : أن يكون محتاجا إلى ذلك مثل أن يكون مريضا أو يكون محتاجا إلى علم لا يوجد في بلاد الإسلام تخصص فيه فيذهب إلى هناك , أو يكون الإنسان محتاجا إلى تجارة , يذهب ويتجر وي! رجع . المهم أن يكون هناك حاجة , ولهذا أرى أن الذين يسافرون ألى بلد الكفر من أجل السياحة فقط أرى أنهم آثمون , وأن كل قرش يصرفونه لهذا السفر فإنه حرام عليهم وإضاعة لمالهم وسيحاسبون عنه يوم القيامة حين لا يجدون مكانا يتفسحون فيه أو يتنزهون فيه " بتصرف من كتاب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ج الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و سئل سماحة الوالد العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله :- السؤال :- ماحكم السفر إلى بلاد الكفار ؟ وحكم السفر للسياحة؟؟ الجواب :- السفر لبلاد الكفار لاتجوز إلا بثلاثة شروط :- الشرط الاول :- ان يكون عند الانسان علم يدفع به الشبهات الشرط الثاني :- ان يكون عنده دين يمنعه من الشهوات الشرط الثالث :- ان يكون محتاج لذلك فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لايجوز له السفر لبلاد الكفار لما في ذلك من الفتنة او الخوف من الفتنة وفيه إضاعة للمال لان الانسان ينفق اموالا كثيرة في هذه الاسفار. اما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج او تلقي علم لايوجد في بلده وكان عنده علم ودين على ماوصفنا فهذا لابأس به. واما السفر للسياحة في بلاد الكفر فهذا ليس بحاجة ، وبإمكانه ان يذهب إلى بلاد إسلاميه يحافظ اهلها على شعائر الاسلام ، وبلادنا الان ولله الحمد أصبحت بلاد سياحية في بعض المناطق فبإمكانه ان يذهب إليها ويقضي زمن إجازته فيها. وأما الاقامة في بلاد الكفار فإن خطرها عظيم على دين المسلم ، وأخلاقه ، وسلوكه ، وادبه ، وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير ممن أقاموا هناك فرجعوا بغير ماذهبوا به ، رجعوا فساقا ، وبعضهم رجع مرتدا عن دينه وكافرا به وبسائر الاديان والعياذ بالله ، حتى صاروا غلى الجحود المطلق والاستهزاء بالدين وأهله السابقين منهم واللاحقين ، ولهذا كان ينبغي بل يتعين التحفظ من ذلك ووضع الشروط التي تمنع من الهوى في تلك المهالك . فتاوي اركان الاسلام للشيخ بن عثيمين (184-185) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فتاوى سماحة الوالد العلامة صالح الفوزان حفظه الله السؤال :- ما حكم السَّفر إلى بلاد غير إسلامية بقصد السُّكنى والاستيطان فيها؟ الجواب :- 9]الأصل أنَّ السفر إلى بلاد الكفَّار لا يجوز لمن لا يقدر على إظهار دينه، ولا يجوز إلا لضرورة؛ كالعلاج وما أشبه ذلك؛ مع القدرة على إظهار الدِّين، والقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى، وأن لا يداهن ولا يُماري في دينه، ولا يتكاسل عن أداء ما أوجب الله عليه. أمَّا السُّكنى؛ فهي أشدُّ، السُّكنى بين أظهر المشركين لا تجوز للمسلم؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يقيم بين أظهر المشركين إلا إذا كان في إقامته مصلحة شرعيَّة؛ كأن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون لوجوده بين أظهر الكفَّار تأثير بالدَّعوة إلى الله وإظهار دينه ونشر الإسلام؛ فهذا شيء طيبٌ لهذا الغرض، وهو الدَّعوة على الله سبحانه وتعالى، ونشر دينه، وتقويةُ المسلمين الموجودين هناك، أمَّا إذا كان لمجرَّد الإقامة والبقاء معهم من غير أن يكون هناك مصلحة شرعيَّة؛ فإنه لا يجوز له الإقامة في بلاد المشركين. ومن الأغراض المُبيحة للسَّفر إلى بلاد الكفَّار تعلُّمُ العلوم التي يحتاج إليها المسلمون؛ كالطِّبِّ، والصناعة؛ مما لا يمكن تعلُّمه في بلاد المسلمين ] السؤال :- ما الحكم فيمن أخر الحج وذلك للسفر إلى الخارج من أجل النزهة؟ الجواب :- 9]السفر إلى بلاد الكفار من أجل النزهة حرام في حق من حج ومن لم يحج، لما فيه من الخطر على الدين والعقيدة والأخلاق، ومن لم يكن أدى فريضة الحج وهو قادر على ذلك وجب عليه الحج على الفور، ولا يجوز له تأخيره لا من أجل سفر إلى الخارج ولا لغيره، ولكن إذا أجَّله من أجل السفر إلى الخارج لمجرد النزهة فهو آثم زيادة على إثم تأخير الحج عن الفورية خصوصًا إذا كان هذا السفر إلى بلاد الكفار لمجرد النزهة، فإنه يكون قدَّم سفرًا محرمًا على سفر واجب وقدم معصية على طاعة. ] السؤال :- زوجي يصرُّ عليَّ أن أسافر معه إلى خارج المملكة لدولة أوروبّيَّة لقضاء الإجازة هناك، وأنا لا أرغب بالذَّهاب إلى بلاد الكفَّار، ولا أريد أن يذهب لوحده؛ فما العمل الذي يمكن أن أقوم به؟ وهل يلحقُني إثم لمعصيتي زوجي عند ذهابي معه؟ الجواب :- لا يجوز السَّفر إلى بلاد الكفَّار من أجل النُّزهة؛ لما في ذلك من الخطر على العقيدة والأخلاق، ولا يجوزُ للمرأة أن تطيع زوجها في السَّفر في هذه الحالة؛ لأنه معصية، ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. السؤال :- حكم السفر إلى البلاد التي لا تدين بالإسلام سواء كانت نصرانية أو لا دينية؟ وهل هناك فرق بين السفر للسياحة والسفر للعلاج والدراسة ونحو ذلك؟ الجواب :- السفر إلى بلاد الكفر لا يجوز؛ لأن فيه مخاطر على العقيدة والأخلاق ومخالطة للكفار وإقامة بين أظهرهم لكن إذا دعت حاجة ضرورية وغرض صحيح للسفر لبلادهم كالسفر لعلاج مرض لا يتوفر إلا ببلادهم، أو السفر لدراسة لا يمكن الحصول عليها في بلاد المسلمين، أو السفر لتجارة، فهذه أغراض صحيحة يجوز السفر من أجلها لبلاد الكفار بشرط المحافظة على شعائر الإسلام، والتمكن من إقامة الدين في بلادهم، وأن يكون ذلك بقدر الحاجة فقط ثم يعود إلى بلاد المسلمين. أما السفر للسياحة فإنه لا يجوز؛ لأن المسلم ليس بحاجة إلى ذلك، ولا يعود عليه منه مصلحة تعادل أو ترجح على ما فيه من مضرة وخطر على الدين والعقيدة. ويقول الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله -: "وأما السفر إلى بلاد الكفر والبلاد الإباحية فلا يجوز لما فيه من الفتن والشرور، ومخالطة الكفار ومشاهدة المنكرات، وتأثر القلب بذلك، إلا في حدود ضيقة حددها أهل العلم وهي: 1- العلاج الذي يضطر إليه، ولا يجده في بلاد المسلمين. 2- التجارة التي تستدعي سفره. 3- تعلم العلوم التي يحتاج إليها المسلمون، ولا توجد في بلادهم. 4- القيام بالدعوة إلى الله - عز وجل -، ونشر الإسلام، ويشترط في كل الأحوال أن يكون قادراً على إظهار دينه، ومعتزاً بعقيدته، مبتعداً عن مواطن الفتن، وأما السفر لمجرد النزهة، أو الاستجمام؛ فهو محرم شديد التحريم، هذا وأسأل الله لي ولكم ولجميع المسلمين التوفيق لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه" [المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان (2/253) ] .
| |
|
sonia مشرف سابق
تاريخ التسجيل : 04/10/2010
| موضوع: رد: من فتاوى العلماء في حكم السفر إلى بلاد الكفار 10.04.11 19:41 | |
| | |
|