منتديات عين بسام التربوية
مرحبا بك (عزيزي الزائر، عزيزتي الزائرة) ،نتمنّى أن تجد(ي) ما يروقك ويلبّي حاجاتك .إن طاب لك المقام بيننا نتشرّف بدعوتك لإنشاء حسابك .
أخوك: أبو فيصل
منتديات عين بسام التربوية
مرحبا بك (عزيزي الزائر، عزيزتي الزائرة) ،نتمنّى أن تجد(ي) ما يروقك ويلبّي حاجاتك .إن طاب لك المقام بيننا نتشرّف بدعوتك لإنشاء حسابك .
أخوك: أبو فيصل
منتديات عين بسام التربوية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع تربويّ تعليميّ ثقافيّ يعتني بشؤون المتعلّمين والمعلّمين
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
أهلا وسهلا بك في منتديات عين بسّام التربويّة . نسعد بحضورك معنا ونكون أسعد حين تتفضّل بمساهماتك النيّرة الهادفة . ستقضي وقتا شيّقا بين إخوانك وأخواتك في أسرة هدفها التربية والتعليم . دمت في حفظ الله ورعايته.
تذكّر قول الله تعالى : " ما يلفظ من قول إلاّ لديه رقيب عتيد." ق 18 
قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: " من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهّل الله له به طريقا إلى الجنّة "رواه الامام مسلم
قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: " من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتّى يرجع." رواه الترمذي

 

 فتاوى الحج للنساء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
لخضر الجزائري 1
مشرف عام مميّز
مشرف عام مميّز
لخضر الجزائري 1


تاريخ التسجيل : 22/09/2009

فتاوى الحج للنساء Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى الحج للنساء   فتاوى الحج للنساء Empty13.09.11 21:20




فتاوى الحج للنساء
الحمد لله والصلاة والسلام على
رسول الله وبعد:

فهذه
مجموعة من فتاوى العلماء تتعلق بالحج للأخت المسلمة، لعلها تكون مرشداً لها في أداء
فريضة الحج على النحو الذي أمر به النبي فتاوى الحج للنساء Clip_image001 .

الإحرام
من الميقات:

السؤال: أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض فلم
أحرم، وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة، فهل هذا جائز أم ماذا أفعل؟ وما يجب
علي؟

الجواب: هذا العمل ليس بجائز، والمرأة التي تريد العمرة
لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلابإحرام حتى لو كانت حائضاً؛ فإنها تحرم وهي حائض،
وينعقد إحرامها ويصح. والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر

رضي الله عنهما ولدت
والنبي فتاوى الحج للنساء Clip_image001 نازل
في ذي الحليفة يريد حجة الوداع فأرسلت إلى النبي فتاوى الحج للنساء Clip_image001 :
كيف أصنع؟ قال: { اغتسلى واستثفري بثوب وأحرمي } ودم الحيض كدم النفاس؛ فنقول
للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها: اغتسلي واستثفري
بثوب وأحرمي، والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج
أو بالعمرة، ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى
تطهر، ولهذا قال النبي صلى اللّه عليه وسلم لعائشة حين حاضت في

أثناء العمرة، قال لها: {
افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري
} هذه رواية البخاري

ومسلم، وفي صحيح البخاري
أيضاً: ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة، فدل هذا على أن
المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض، أو أتاها الحيض قبل الطواف؛ فإنها لا
تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل، أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف
جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض، وتقص من رأسها وتنهي
عمرتها؛ لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له طهارة [الشيخ ابن عثيمين].

الإحرام
ومحظوراته

السؤال: هل يجوز للمرأة أن تحرم في أى ثياب شاءت؟

الجواب: نعم، تحرم فيما شاءت، ليس لها ملابس مخصوصة في
الإحرام كما يظن بعض العامة، لكن الأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير جميلة وغير
لافتة للنظر؛ لأنها تختلط بالناس، فينبغي أن تكون ملابسها غير لافتة للنظر وغير
جميلة بل عادية، ليس فيها فتنة. أما الرجل فالأفضل أن يحرم في ثوبين أبيضين، إزار
ورداء، وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأس. وقد ثبت عن الرسول فتاوى الحج للنساء Clip_image001 أنه
طاف ببرد أخضر، وقد ثبت عنه فتاوى الحج للنساء Clip_image001 أنه
لبس العمامة السوداء، فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض [الشيخ ابن باز].




السؤال: ما حكم إحرام المرأة في الشُراب والقفازين، وهل
يجوز لها خلع ما أحرمت فيه؟

الجواب: الأفضل لها إحرامها في
الشُراب أو في مداس، هذا أفضل لها وأستر لها، وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك، وإن
أحرمت في شُراب ثم خلعته فلا بأس كالرجل يحرم في نعلين ثم يخلعهما إذا شاء لا يضره
ذلك، لكن ليس لها أن تحرم في قفازين ؛ لأن المحرمة منهية أن تلبس القفازين؛ وهكذا
النقاب لا تلبسه على وجهها، ومثلة البرقع ونحوه؛ لأن الرسول نهاها عن ذلك، لكن
عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها عند وجود غير محارمها، وهكذا في الطواف
و السعي لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: { كان الركبان يمرون بنا و نحن مع رسول ،
فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه } [أخرجه
أبو داوود و ابن ماجة] [الشيخ ابن باز].

السؤال: ما حكم الشرع فيمن جامع
زوجته وهي محرمة؟

الجواب: إن كان هذا الرجل جامع زوجته في تحلله بين
العمرة والحج، أي أنه قد انتهى من أعمال العمرة ولم يحرم بالحج فليس عليه شيء، وأما
المرأة فإذا كان جماعه لها قبل سعيها للعمرة فسدت عمرتها، وعليها دم وقضاء العمرة
من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى، أما إن كان ذلك بعد الطواف والسعي وقبل التقصير
فالعمرة صحيحة، وعليها عن ذلك إطعام ستة مسكين، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام
[اللجنة الدائمة].

السؤال: هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة؟ وهل
يصح للمرأة أن تتطيب وهي محرمة؟ وهل يصح للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة في الحج؟
وهل يصح لها مثلاً أن تمسك برجل غير محرم لها بسبب الزحام خوفاً من الضياع؟ وهل يصح
لها الإحرام بالذهب؟

الجواب:
أولاً: لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام؛ لقوله عليه الصلاة
والسلام: {... ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين } [رواه البخاري]، ولا شيء على
من تبرقعت في الإحرام جاهلة للتحريم، وحجتها صحيحة.

ثانياً: لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام، سواء كان
رجلاً أو امرأة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: { ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه
الزعفران أو الورس }، وقول عائشة رضي الله عنها: ( طيبت رسول الله فتاوى الحج للنساء Clip_image001
لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت ) [متفق عليه]، ولقوله فتاوى الحج للنساء Clip_image001 في الرجل الذي مات وهو محرم: { لا تمسوه طيباً } [متفق على صحته].

ثالثاً: يجوز للمرأة أن
تأكل حبوباً لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها للمناسك.

رابعاً: يجوز للمرأة إذا
اضطرت في زحام الحج أو غيره أن تمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشته أو نحو ذلك؛
للإستعانة به للتخلص من الزحام.

خامساً: يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك،
ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم؛ خشية الفتنة بها [اللجنة الدائمة].

اشتراط المحرم
للمرأة

السؤال: امرأة لا محرم لها، هل يجوز لها أن تحج مع رجل
تقي معه نساؤه على أن تبقي مع النساء؟

الجواب: المرأة التي لا محرم لها
لا يجب عليها الحج؛ لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب
الحج، قال الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
إليه سبيلاً [آل عمران:97]. ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو
محرم لها؛ لما رواه البخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي
فتاوى الحج للنساء Clip_image001 يقول: { لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا
مع ذي محرم } فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في
غزوة كذا وكذا، قال: { انطلق فحج مع امرأتك }، وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد
وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي، وهو الصحيح؛ للآية المذكورة مع عموم أحاديث نهي
المرأة عن السفر بلا زوج أو محرم، وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي، واشترط كل
منهم شرطاً لا حجة لهم عليه، قال ابن المنذر: ( تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط
كل منهم شرطاً لا حجة له عليه
) [اللجنة الدائمة].

السؤال: هل يجوز
للمرأة الحائض أن تطوف؟

الجواب: الطواف بالبيت العتيق
كالصلاة؛ فيشترط له ما يشترط لها، إلا أنه أبيح في الطواف الكلام، فالطهارة شرط
لصحة الطواف، فلا يصح من الحائض الطواف حتى تطهر، ثم تتغسل، فقد ثبت في الصحيحين أن
عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله فتاوى الحج للنساء Clip_image001 لا
نذكر إلا الحج، حتى جئنا سَرِف فطمثت، فدخل عليّ رسول الله فتاوى الحج للنساء Clip_image001 وأنا
أبكي، فقال: { مالك؟ لعلك نفست؟ } فقلت: نعم، قال: { هذا شيء كتبه الله عز وجل على
بنات آدم، إفعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري
} وفي روايه لمسلم:
{ فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي } [اللجنة الدائمة].

السؤال: هل يجوز للمرأة الحاجة أو المعتمرة الطواف حول
الكعبة وهي كاشفة عن وجهها بحضرة الرجال الأجانب؟

الجواب: وجه المرأة
عورة لا يجوز كشفه لغير محرم، لا في الطواف ولا في غيره، ولا وهي محرمة أو غير
محرمة، وإن طافت وهي كاشفة لوجهها أثمت بكشف وجهها، وصح طوافها، ولكن تستره بغير
النقاب إن كانت محرمة [اللجنة الدائمة].

السؤال: هل يصح للمرأة حين تقبل
الحجر أن تتعرى وبجوارها الرجال؟

الجواب: تقبيل الحجر الأسود في
الطواف سنة مؤكدة من سنن الطواف إن تيسر فعلها بدون مزاحمة أو إيذاء لأحد بفعلك ؛
اقتداء برسول الله فتاوى الحج للنساء Clip_image001 في
ذلك، وإن لم يتيسر إلا بمزاحمة وايذاء تعين الترك والاكتفاء بالإشارة إليه باليد،
ولا سيّما المرأة؛ لأنها عورة؛ ولأن المزاحمة في حق الرجال لا تشرع، ففي حق النساء
أولى، كما أنه لا يجوز لها عند تيسر التقبيل بدون مزاحمة أن تكشف وجهها أثناء تقبيل
الحجر الأسود؛ لوجود من ليس هو بمحرم لها في ذلك الموقف [اللجنة الدائمة].

السؤال: هل الحائض والنفساء والعاجز والمريض يلزمهم
طواف الوداع؟

الجواب: ليس على الحائض ولا على النفساء طواف الوداع،
وأما العاجز فيطاف به محمولاً، وهكذا المريض؛ لقول النبي فتاوى الحج للنساء Clip_image001 : {
لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت } ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس
رضي الله عنهما قال: أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفف عن المرأة
الحائض، وجاء في حديث آخر ما يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع [اللجنة
الدائمة].

الحائض والنفساء في الحج
السؤال: ما حكم
المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج؟

الجواب: إذا حاضت المرأة في أيام حجها فإنها تفعل ما
يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت، ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا
طهرت واغتسلت طافت وسعت، وإذا كان الحيض حصل لها ولم يبق عليها من أعمال الحج إلا
طواف الوداع فإنها تسافر، وليس عليها شيء لسقوطه عنها، وحجها صحيح، والأصل في ذلك
ما رواه الترمذي وأبوداود عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله فتاوى الحج للنساء Clip_image001 قال: { النفساء والحائض إذا أتتا على الميقات تغتسلان وتحرمان وتقضيان
المناسك كلها غير الطواف بالبيت } وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت قبل
أداء مناسك العمرة فأمرها النبي فتاوى الحج للنساء Clip_image001 أن
تحرم بالحج غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهر، وأن تفعل ما يفعله الحاج وتدخله على
العمرة. وما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها: أن صفية زوج النبي فتاوى الحج للنساء Clip_image001 حاضت فذكرت ذلك لرسول الله فتاوى الحج للنساء Clip_image001 ،
فقال فتاوى الحج للنساء Clip_image001 : {
أحابستنا هي؟
} قالوا: إنها قد أفاضت، قال: { فلا إذاً } وفي رواية: قالت: حاضت
صفية بعدما أفاضت، قالت عائشة: ذكرت حيضها لرسول الله فتاوى الحج للنساء Clip_image001 ،
إنها كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله فتاوى الحج للنساء Clip_image001 : {
فلتنفر
} [اللجنة الدائمة].

السؤال: كيف تصلي الحائض ركعتي
الإحرام؟

الجواب: الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام، بل تحرم من غير
صلاة، وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور، وبعض أهل العلم لا يستحبها؛ لأنه لم يرد
فيها شيء مخصوص، والجمهور استحبوها لما ورد في بعض الأحاديث أن النبي فتاوى الحج للنساء Clip_image001 يقول: { قال الله جل وعلا: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة
} أي في وادي العقيق في حجة الوداع، وجاء عن أحد الصحابة أنه صلى ثم أحرم فاستحب
الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة، إما فريضة وإما نافلة، يتوضأ ويصلي ركعتين،
والحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة فتحرمان من دون صلاة، ولا يشرع لهما قضاء
هاتين الركعتين [اللجنة الدائمة].


السؤال: هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى؟

الجواب: نعم، يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى؛
لأن المسعى لا يعتبر من المسجد الحرام، ولذلك لو أن المرأة حاضت بعد الطواف وقبل
السعي فإنها تسعى؛ لأن السعي ليس طوافاً، ولا تشترط له الطهارة. وعلى هذا فنقول: إن
المرأة الحائض لو جلست في المسعى تنتظر أهلها فلا حرج عليها في ذلك[الشيخ ابن
عثيمين].

السؤال: امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وتسكن خارج
المملكة، وحان وقت مغادرتها المملكة ولا تستطيع التأخير، ويستحيل عودتها للمملكة
مرة أخرى، فما الحكم؟

الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر:
امرأة تطف طواف الإفاضة وحاضت ويتعذر أن تبقى في مكة أو أن ترجع إليها لو سافرت قبل
أن تطوف، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تستعمل واحداً من أمرين: فإما أن تستعمل إبراً
توقف هذا الدم وتطوف، وإما أن تتلجم بلجام يمنع من سيلان الدم إلى المسجد وتطوف
للضرورة، وهذا القول الذي ذكرناه هو القول الراجح، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن
تيمية، وخلاف ذلك واحد من أمرين:

إما أن تبقى على ما بقى من إحرامها بحيث لا تحل لزوجها، ولا أن يعقد
عليها إن كانت غير متزوجة، وإما أن تعتبر محصورة تذبح هدياً وتحل من
إحرامها، وفي هذه الحال لا تعتبر هذه الحجة لها، وكلا الأمرين أمر صعب؛ فكان القول
الراجح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مثل هذه الحال للضرورة،
وقد قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيكُم في الدّينِ مِن حَرَجٍ [الحج:78] وقال
الله تعالى: يُريدُ اللّه بِكُم اليُسر ولا يُريدُ بِكم العُسر [البقرة:185]. أما
إذا كانت المرأة يمكنها أن تسافر ثم ترجع إذا طهرت فلا حرج عليها أن تسافر، فإذا
طهرت رجعت فطافت طواف الحج، وفي هذه المدة لا تحل للأزواج؛ لأنها لم تحل التحلل
الثاني [الشيخ ابن عثيمين].

السؤال: هل المسعى من الحرم؟ وهل
تقربه الحائض؟ وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد؟

الجواب: الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد، ولذلك
جعلوا جداراً فاصلاً بينهما ولكنه جدار قصير، ولا شك أن هذا خير للناس ؛ لأنه لو
أُدخل في المسجد وجُعِل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها
أن تسعى، والذي أفتى به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى، لأن
المسعى لا يعتبر من المسجد. وأما تحية المسجد فقد يقال إن الإنسان إذا سعى بعد
الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها، ولو ترك تحية المسجد فلا شيء عليه، والأفضل
أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل [الشيخ ابن
عثيمين].

التوكيل في الحج



السؤال: ما حكم التوكيل في الرمي عن المريض والمرأة
والصبي؟

الجواب: لا بأس بالتوكيل عن المريض والمرأة العاجزة
كالحُبلى والثقيلة والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمار، فلا بأس بالتوكيل عنهم، أما
القوية والنشيطة فإنها ترمي بنفسها، ومن عجز عنه نهاراً بعد الزوال رمى في الليل،
ومن عجز يوم العيد رمى ليلة إحدى عشرة عن يوم العيد، ومن عجز يوم الحادي عشر، رمى
ليلة اثنتي عشرة عن يوم الحادي عشر، ومن عجز في اليوم الثاني عشر أو فاته الرمي بعد
الزوال رمى في الليلة الثالثة عشرة عن يوم الثاني عشر، وينتهي الرمي بطلوع الفجر.
أما في النهار فلا يرمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق [الشيخ ابن باز].

السؤال: هل يجوز أن توكل المرأة في رمي الجمرات خشية
الزحام، وحجها فريضة، أو ترمي بنفسها؟

الجواب: يجوز عند الزحام في رمي
الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها،ولو كانت حجتها حجة الفريضة، وذلك من أجل
مرضها أو ضعفها، أو المحافظة على حملها إن كانت حاملاً، وعلى عرضها وحرمتها حتى لا
تنتهك حرمتها شدة الزحام [اللجنة الدائمة].

وصلى الله على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى الحج للنساء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عرض بابوربوينت لمناسك الحج من كتاب صفة الحج للشيخ محمد العثيمين
» مـنبر فتاوى المشايخ الموثوقين يتم في هذا المنبر نشر فتاوى علماء الدعوة السلفية التي تكون على هيئة سؤال وجواب .
» الدروس المستفادة من الحج - (1) الحج سبب لتحقيق التوحيد
» فريضة الحج - (3) أركان الحج
» فريضة الحج - (2) أنواع الحج

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عين بسام التربوية  :: إسلاميات :: المنبر الإسلامي-
انتقل الى: