هل استفراغ الطفل على ملابس أمه نجس ؟ وهل يجب الوضوء في هذه الحالة ؟ يجيب عن هذا السؤال معالي الشيخ العلامة بقية السلف صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى
يتم في هذا المنبر نشر فتاوى علماء الدعوة السلفية التي تكون على هيئة سؤال وجواب .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .
فهذا سؤال وُجّه لمعالي الشيخ العلامة بقية السلف صالح بن فوزان الفوزان أطال الله في عمره ونفعنا الله بعلمه في برنامج فتاوى نور على الدرب، ما نصه .
السؤال : هل استفراغ الطفل على ملابس أمه نجس ؟ وهل يجب الوضوء في هذه الحالة ؟
الجواب : نعم القيء نجس ، سواء من الطفل أو من الكبير لأنه خارج من المعدة ، فيكون نجسا يجب غسله من الثوب و ما أصابه من البدن ، كما تُغسل النجاسات ، وأما والوضوء فليس لديه وضوء ، إلا إذا كان حالة الاستفراغ من شخص متوضئ ، إذا كان من شخص متوضئ فإنه ينتقض وضوءه بذلك ، أما إذا كان الاستفراغ من غيره لكن أصابه ، فإنه يغسل ما أصابه وليس عليه وضوء .
فتاوى نور على الدرب / الأحد 26-2-1427هـ
سماحة الشيخ / د- صالح بن فوزان الفوزان ...حفظه الله تعالى
المادة الصوتية بالمرفقات حفظكم الله .
الملفات المرفقة
| هل الاستفراغ نجس ؟ وهل يجب الوضوء ؟ معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.mp3 (773.5 كيلوبايت, المشاهدات 53)
|
وهذه أقوال أخرى في المسألتين نقلتها لشدة تحرج المرأة المرضعة في المسألة الأولى خاصة
_أما مسألة نجاسة قيء الصغير فقد قال الشيخ ابن عثيمين_رحمه الله_ بطهارته
جاء ذلك في شرحه لبلوغ المرام (باب إزالة النجاسة وبيانها)الحديث (37):
سؤال: هل قيء الغلام كقيء الجارية؟ نعم, كلاهما طاهر.أهـ
على أنه في شرحه الممتع على زاد المستقنع وغيره رجّح نجاسة قيءالآدمي مع العفو عن يسيره
فلعله اعتبر قيء الصغير من اليسير أوفرّق بين قيء الصغير وقيء الكبير والله أعلم.
والقول بطهارة القيء مطلقاً هو قول الشيخ الألباني رحمه الله
قال رحمه الله في تمام المنة(ص53 طبعة دارالراية)
قوله في صدد عد النجاسات: "قئ الآدمي... إلا أنه يعفى عن يسيره".
قلت: لم يذكر المؤلف الدليل على ذلك اللهم إلا قوله: إنه متفق على نجاسته وهذه دعوى منقوضة فقد خالف في ذلك ابن حزم حيث صرح بطهارة قئ المسلم راجع "المحلى" 1 / 183 وهو مذهب الإمام الشوكاني في "الدرر البهية" وصديق خان في "شرحها" 1 / 18 - 20 حيث لم يذكرا في النجاسات قئ الآدمي مطلقا وهو الحق ثم ذكرا أن في نجاسته خلافا ورجحا الطهارة.
_وأما مسألة نقض الوضوء بالقيء فقد قال الشيخ ابن عثيمين_رحمه الله_ في (الشرح الممتع باب نواقض الوضوء):
(..أنه إذا تقيأ من المعدة فإنه لا ينتقض وضوؤه على القول الراحج.... وذهب الشافعي والفقهاء السبعة ورواية عن أحمد أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض قل أو كثر إلا البول والغائط)
وجاء في الهامش: ( وهو اختيار شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص(16) وانظر مجموع الفتاوى (20_526) .. فشيخ الإسلام يستحب الوضوء من ذلك ولا يوجبه).