منتديات عين بسام التربوية
مرحبا بك (عزيزي الزائر، عزيزتي الزائرة) ،نتمنّى أن تجد(ي) ما يروقك ويلبّي حاجاتك .إن طاب لك المقام بيننا نتشرّف بدعوتك لإنشاء حسابك .
أخوك: أبو فيصل
منتديات عين بسام التربوية
مرحبا بك (عزيزي الزائر، عزيزتي الزائرة) ،نتمنّى أن تجد(ي) ما يروقك ويلبّي حاجاتك .إن طاب لك المقام بيننا نتشرّف بدعوتك لإنشاء حسابك .
أخوك: أبو فيصل
منتديات عين بسام التربوية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع تربويّ تعليميّ ثقافيّ يعتني بشؤون المتعلّمين والمعلّمين
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
أهلا وسهلا بك في منتديات عين بسّام التربويّة . نسعد بحضورك معنا ونكون أسعد حين تتفضّل بمساهماتك النيّرة الهادفة . ستقضي وقتا شيّقا بين إخوانك وأخواتك في أسرة هدفها التربية والتعليم . دمت في حفظ الله ورعايته.
تذكّر قول الله تعالى : " ما يلفظ من قول إلاّ لديه رقيب عتيد." ق 18 
قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: " من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهّل الله له به طريقا إلى الجنّة "رواه الامام مسلم
قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: " من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتّى يرجع." رواه الترمذي

 

 هل تجب زكاة الفطر عمن تمونه؟ فيه هل تجب عن العامل الذي تحت كفالتك

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
لخضر الجزائري 1
مشرف عام مميّز
مشرف عام مميّز
لخضر الجزائري 1


تاريخ التسجيل : 22/09/2009

هل تجب زكاة الفطر عمن تمونه؟ فيه هل تجب عن العامل الذي تحت كفالتك  Empty
مُساهمةموضوع: هل تجب زكاة الفطر عمن تمونه؟ فيه هل تجب عن العامل الذي تحت كفالتك    هل تجب زكاة الفطر عمن تمونه؟ فيه هل تجب عن العامل الذي تحت كفالتك  Empty27.08.11 8:02

هل تجب زكاة الفطر عمن
تمونه؟
قال
العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الشرح
الممتع:
فَيُخْرِجُ عَنْ نَفْسِهِ، وَعَنْ مُسْلِمٍ
يَمُونُهُ

........

قوله: «فيخرج عن نفسه، وعن مسلم يمونه» أي: يخرج عن نفسه وجوباً؛ لقول
ابن عمر رضي الله عنهما: «فرض رسول الله صلّى الله عليه وسلّم زكاة الفطر على
الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والأنثى، من المسلمي
ن»
[(134)].

وقوله: «وعن مسلم يمونه» أي: ينفق عليه، مثل الزوجة والأم والأب والابن
والبنت، وما أشبههم ممن ينفق عليهم، فيجب عليه الإخراج عنهم لحديث: «أدوا الفطرة
عمن تمونون» [(135)] أي: عمن تقومون بمؤنتهم، ولكن هذا الحديث ضعيف ومنقطع فلا يصح
الاحتجاج به.

ولأثر ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه كان يخرج عن نفسه، وعن أهل بيته،
حتى إنه يخرج عن نافع مولاه، وعن أبنائه[(136)]، ولكن هذا الأثر لا يدل على
الوجوب.

فالصحيح أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه فتجب على الزوجة بنفسها،
وعلى الأب بنفسه، وعلى الابنة بنفسها، وهكذا، ولا تجب على الشخص عمن يمونه من زوجة
وأقارب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «فرض رسول الله صلّى الله عليه وسلّم زكاة
الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والكبير
والصغير من المسلمين
» .

والأصل في الفرض أنه يجب على كل واحد
بعينه دون غيره.

ولقول الله تعالى: {{وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}} [الأنعام:
164] ولو وجبت زكاة الفطر على الشخص نفسه وعمن يمونه فإنه سوف تزر وازرة وزر أخرى،
لكن لو أخرجها عمن يمونهم وبرضاهم فلا بأس بذلك ولا حرج، كما أنه لو قضى إنسان
ديناً عن غيره وهو راض بذلك فلا حرج، ولأنه يجوز دفع الزكاة عن
الغير.

وينبني على هذا إذا كان هؤلاء لا يجدون زكاة الفطر؛ فإذا قلنا: إنها
واجبة عليه أثم، وإذا قلنا بالقول الثاني لم يأثم وهم لا يأثمون؛ لعدم وجود مال
عندهم.

لكن
الأولاد الصغار الذين لا مال لهم قد نقول بوجوبها على آبائهم؛ لأن هذا هو المعروف
عن الصحابة رضي الله عنهم.

وفهم من كلام المؤلف ـ رحمه الله ـ أن
الزوجة الكافرة، والعبد الكافر لا يخرج عنهما.

مسألة: إذا قلنا بوجوب زكاة الفطر عمن
يمونه وعنده عمال على كفالته، فهل تجب عليه عنهم؟

الجواب: لا تجب عليه، بل عليهم وهذا هو
المذهب؛ إلا إذا كان من ضمن الأجرة كون النفقة عليه، فتجب
عليه.

أما
زكاة الفطر عن العبد فإنها تجب على سيده لما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر» [(137)]
فيكون هذا الحديث مخصصاً لحديث ابن عمر فيما يتعلق بزكاة الفطر عن العبد، ولأن
العبد مملوك للسيد لا يملك فوجب عليه تطهيره؛ لأنه لا يمكن أن
يملك.

وقال
بعض العلماء
: تجب على العبد نفسه، ويلزم السيد بتفريغ العبد آخر رمضان ليكتسب ما
يؤدي به صدقة الفطر، وهذا ضعيف لما يأتي:

أولاً: أنه صح الحديث في استثناء
الرقيق.

ثانياً: أن من القواعد المقررة أن ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب،
فلا يقال للإنسان: اتجر لتجب عليك الزكاة.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
هل تجب زكاة الفطر عمن تمونه؟ فيه هل تجب عن العامل الذي تحت كفالتك
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم العامل الذي لم يؤذن له في الخروج لصلاة الجمعة..للعلامة الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ
» حكم زكاة الفطر
» مقادير زكاة الفطر
» مقادير زكاة الفطر
» أحكام زكاة الفطر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عين بسام التربوية  :: إسلاميات :: المنبر الإسلامي-
انتقل الى: