حكم زكاة الفطرس5: هل حديث (
لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة
الفطر) صحيح؟ وإذا كان المسلم الصائم محتاجًا لا يملك نصاب الزكاة هل يتوجب عليه
دفع زكاة الفطر لصحة الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة من السنة؟
ج5: صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته
وقوت عياله يوم العيد وليلته: صاع، والأصل في ذلك ما ثبت عن إبن عمر رضي الله عنهما
قال:
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا
من تمر أو صاعًا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من
المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة
(الجزء رقم : 9،
الصفحة رقم: 365) متفق عليه، واللفظ للبخاري. وما
روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه
وسلم صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من
أقط
متفق عليه . ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز
ونحوه. والمقصود بالصاع هنا: صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بكفي رجل
معتدل الخلقة. وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء. وأما الحديث الذي
ذكرته فلا نعلم صحته. ونسأل الله أن يوفقكم،
وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل. وبالله
التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
س3: يطلب رجال زكاة الفطر بالأسواق، ولا
نعرف أهم متدينون أم لا؟ وآخرون حالهم زينة، والذي يجيئهم من الزكاة
ينفقونه على أولادهم، وبعضهم يتسلم راتب ولكنهم ضعفاء دين، فهل يجوز دفعها لهم أم
لا؟
ج3 : تدفع زكاة الفطر لفقراء
المسلمين وإن كانوا عصاة معصية لا تخرجهم من الإسلام، والعبرة في فقر من يأخذها
حالته الظاهرة، ولو كان في الباطن غنيًا، وينبغي لدافعها أن يتحرى الفقراء الطيبين
بقدر الاستطاعة، وإن ظهر أن آخذها غني فيما بعد فلا يضر ذلك دافعها، بل هي مجزئة
والحمد لله. (الجزء رقم :
9، الصفحة رقم:
377) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد
وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء