منتديات عين بسام التربوية
مرحبا بك (عزيزي الزائر، عزيزتي الزائرة) ،نتمنّى أن تجد(ي) ما يروقك ويلبّي حاجاتك .إن طاب لك المقام بيننا نتشرّف بدعوتك لإنشاء حسابك .
أخوك: أبو فيصل
منتديات عين بسام التربوية
مرحبا بك (عزيزي الزائر، عزيزتي الزائرة) ،نتمنّى أن تجد(ي) ما يروقك ويلبّي حاجاتك .إن طاب لك المقام بيننا نتشرّف بدعوتك لإنشاء حسابك .
أخوك: أبو فيصل
منتديات عين بسام التربوية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع تربويّ تعليميّ ثقافيّ يعتني بشؤون المتعلّمين والمعلّمين
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
أهلا وسهلا بك في منتديات عين بسّام التربويّة . نسعد بحضورك معنا ونكون أسعد حين تتفضّل بمساهماتك النيّرة الهادفة . ستقضي وقتا شيّقا بين إخوانك وأخواتك في أسرة هدفها التربية والتعليم . دمت في حفظ الله ورعايته.
تذكّر قول الله تعالى : " ما يلفظ من قول إلاّ لديه رقيب عتيد." ق 18 
قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: " من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهّل الله له به طريقا إلى الجنّة "رواه الامام مسلم
قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: " من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتّى يرجع." رواه الترمذي

 

 فتاوى زكاة الفطر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
لخضر الجزائري 1
مشرف عام مميّز
مشرف عام مميّز
لخضر الجزائري 1


تاريخ التسجيل : 22/09/2009

فتاوى زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى زكاة الفطر   فتاوى زكاة الفطر Empty25.08.11 11:24

حكم زكاة الفطر
السؤال الخامس من الفتوى
رقم
(5733)
س5: هل حديث (لايرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر) صحيح؟ وإذا
كان
المسلم الصائم محتاجاً لا يملك نصاب الزكاة هل يتوجب عليه دفع زكاة
الفطر
لصحة الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة من
السنة؟
ج5: صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا
فضل عنده
عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته: صاع، والأصل في ذلك ما ثبت
عن ابن عمر رضي
الله عنهما قال: (فرض رسول الله r زكاة الفطر صاعاً من تمر
أو صاعاً من شعير،
على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من
المسلمين، وأمر بها أن تؤدى
قبل خروج الناس إلى الصلاة)(111) متفق عليه،
واللفظ للبخاري.
وما روى أبو
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان
فينا رسول الله r
صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو
صاعاً من زبيب أو صاعاً من
أقط)(112) متفق عليه.
ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحوه. والمقصود بالصاع
هنا: صاع النبي r
وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة. وإذا ترك إخراج زكاة
الفطر أثم
ووجب عليه القضاء. وأما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته.
ونسأل
الله أن يوفقكم، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل.
وبالله التوفيق وصلى الله على
نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو،
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق
عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
زكاة الفطر عن الجنين
:
السؤال الأول من الفتوى رقم (1474)
س1: هل الطفل الذي ببطن أمه
تدفع عنه زكاة الفطر أم لا؟
ج1: يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان رضي الله عنه
ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد
وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس
اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن
باز
س: كانت زوجتي حاملاً في شهر رمضان المبارك وزكيت عن الجنين الذي في
بطن أمه،

وعندما وضعت الأم بعد عيد الفطر المبارك بأيام قليلة وضعت اثنين
توائم
بقدر الله سبحانه وتعالى. والآن هل علي شيء، علماً بأني زكيت عن جنين
واحد
ولم أزك عن الجنين الثاني؟
ج: لا يجب عليك شيء لتركك زكاة الفطر عن
الجنين الثاني.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة،
الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن
باز
س: هل تجوز الزكاة على الجنين في بطن أمه؟
ج: يستحب أن يخرج عن
الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه؛ لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت
الزكاة بأجنة السوائم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، الرئيس
عبدالله بن غديان،
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم
(606)
س12: هل يلزم الزوج فطرة الزوجة التي بينه وبينها نزاع شديد أم
لا؟
ج12: زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه وعن كل من تجب
عليه نفقته
ومنهم الزوجة، لوجوب نفقتها عليه، فإذا وجد بينهما نزاع شديد
حكم بمقتضاه عليها
بالنشوز وإسقاط نفقتها فلا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر
عنها لأنها تابعة
لنفقتها فتسقط بسقوطها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس
اللجنة،
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي،
السؤال
الثاني من الفتوى رقم
(6215)
س2: إذا كان عدد أهل البيت 8 أشخاص صاموا شهر رمضان
إلى 27 يوماً، قبل
نهاية الشهر مات واحد من هؤلاء الثمانية، مثل ما بقي إلا
ثلاثة أيام لعيد
الفطر، هل يجوز لرب البيت أن يخرج له الزكاة (زكاة
الفطر)؟
ج2: لا يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر؛ لأنه مات قبل وقت
الوجوب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله
بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن
باز
مقدار زكاة الفطر
السؤال الأول من الفتوى رقم (6364)
س1:
ما مقدار زكاة الفطر ومتى تخرج ولمن تعطى في فرنسا، وهل يجوز جمعها من
طرف إمام
المسجد ثم توزيعها على المستحقين ولو بعد حين، وهل هي تابعة
للتضخم المالي، وهل
يجوز إرسالها للمجاهدين في أفغانستان مثلاً أو إدخالها
في صندوق بناء مسجد
مثلاً؟
ج1: مقدار زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو
أقط أو طعام،
ووقتها ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد. ويجوز تقديمها
يومين أو ثلاثة،
وتعطى فقراء المسلمين في بلد مخرجها، ويجوز نقلها إلى
فقراء بلد أخرى أهلها أشد
حاجة ويجوز لإمام المسجد ونحوه من ذوي الأمانة
أن يجمعها ويوزعها على الفقراء؛
على أن تصل إلى مستحقيها قبل صلاة العيد،
وليس قدرها تابعاً للتضخم المالي، بل
حدَّها الشرع بصاع، ومن ليس لديه إلا
قوت يوم العيد لنفسه ومن يجب عليه نفقته
تسقط عنه، ولا يجوز وضعها في بناء
مسجد أو مشاريع خيرية.
وبالله التوفيق وصلى
الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن
غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الزيادة على مقدار
زكاة الفطر

السؤال الأول من الفتوى رقم (9386)
س1: هل زكاة الفطر محدودة بأن
أكيل لكل شخص من أفراد عائلتي صاعاً واحداً
بدون تزويد، إنني أقصد بالزيادة
الصدقة ليس احتياطاً عن نقص الصاع دون أن
أخبر الفقير الذي أدفعها له بتلك
الصدقة مثل: عندي عشرة أشخاص ثم اشتريت
كيس أرز يزن خمسين كيلواً ثم دفعتها كلها
زكاة فطر عن هؤلاء العشرة بدون
عدها بالأصواع؛ لأنني أعرف بأنها تزيد عنهم
بعشرين كيلو أو أكثر، جاعلاً
الزيادة صدقة، ثم إنني لا أخبره بأن هذه الزيادة
صدقة، بل أقول: خذ
زكاتنا، فهو لا يعلم أن ذلك الكيس فيه زيادة عن الزكاة
فيأخذها راضياً
بها. فما الحكم في ذلك؟
ج1: زكاة الفطر: صاع من البر أو
التمر أو الأرز ونحوها
من قوت البلد للشخص الواحد، ذكراً أو أنثى صغيراً أو
كبيراً، ولا حرج في
إخراج زيادة في زكاة الفطر كما فعلت بنية الصدقة ولو لم تخبر
بها الفقير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة،
الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن
باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (12572)
س3: في عيد الفطر المبارك أعطيت
الزكاة عن هذه العائلة المكونة من اثنين
وعشرين فرداً من الأرز، وكان مقدارها
كيسين أرز وهي تحوي (90) تسعين كيلو
جرام، فلا أدري هل هي تجزئ أم لا؟ وهل لنا
أن نعرف الصاع النبوي؟ جزاكم
الله خيراً وأثابكم وأحسن ختامكم.
ج3: القدر
الواجب في زكاة الفطر عن كل فرد صاع واحد
بصاع النبي r، ومقداره بالكيلو ثلاثة
كيلو تقريباً، وعلى ذلك فما أخرجتم
في زكاة الفطر قدر تسعين كيلو يكفي عن
العائلة المذكورة، والزيادة صدقة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله
وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة،
الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن
باز
تأخير زكاة الفطر عن وقتها
الفتوى رقم (2867)
س: كنت في
سفر ونسيت دفع الفطرة وكان السفر ليلة 27/9/99 ولم نخرج الفطرة
حتى الآن وعندنا
مصنع ومزرعة فيها عمال ويتقاضون أجرة فهل لنا أن نصرف
الفطرة عنهم أم يصرفونها
هم عن أنفسهم؟
ج: أولاً: إذا أخر الشخص زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر
لها
أثم وعليه التوبة إلى الله والقضاء؛ لأنها عبادة فلم تسقط بخروج الوقت
كالصلاة،
وحيث ذكرت عن السائلة أنها نسيت إخراجها في وقتها فلا إثم عليها،
وعليها القضاء،
أما كونها لا إثم عليها فلعموم أدلة إسقاط الإثم عن
الناسي، وأما إلزامها
بالقضاء فلما سبق من التعليل.
ثانياً: العمال الذين يتقاضون أجرة مقابل ما
يؤدونه من عمل في المصنع
والمزرعة هم الذين يخرجون زكاة الفطر عن أنفسهم؛ لأن
الأصل وجوبها عليهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، الرئيس
عبدالله بن
قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
وقت اخراج زكة
الفطر

السؤال الأول من الفتوى رقم (2896)
س1: هل وقت إخراج زكاة الفطر
من بعد صلاة العيد إلى آخر ذلك اليوم؟
ج1: لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد
صلاة العيد، وإنما
يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو أول ليلة من شهر
شوال، وينتهي
بصلاة العيد؛ لأن النبي r أمر بإخراجها قبل الصلاة، ولما رواه ابن
عباس
رضي الله عنهما أن النبي r قال: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة
مقبولة،
ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»(113) ويجوز إخراجها قبل
ذلك
بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله
r
صدقة الفطر من رمضان..)، وقال في آخره: (وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم
أو
يومين). فمن أخرها عن وقتها فقد أثم، وعليه أن يتوب من تأخيره وأن
يخرجها
للفقراء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة،
الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن
عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8825)
س2: كنت في الصغر
أكلف بتوزيع (صدقة الفطر) وكنت في تلك الفترة جاهلاً
أنها مفروضة، فكنت أضيع
جزءاً منها ولا أوصله إلى من طلب مني إيصالها إليه
كاملة، وأستطيع هذه الأيام أن
أدفع مثلها، فهل لو دفعتها هذه الأيام أكفر
عن السابق وكيف السبيل إلى ذلك؟
علماً بأنني لا أزال أعيش على نفقة والدي،
وإن كنت أعمل في بعض
الأحيان.
ج2: عليك التوبة إلى الله، والوفاء بما عهد إليك
إيصاله الآن؛
قضاء عما مضى، فاجتهد في إعطاء مثل ما أخذت للفقراء
والمساكين تحقيقاً لتوبتك،
وارج الله أن يتقبله ويتجاوز عن تأخيرك إياه،
فإنه سبحانه تواب رحيم.وبالله
التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث
العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود،
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
زكاة
الفطر عن الكفار

السؤال الرابع من الفتوى رقم (7699)
س4: لكثير من
الناس خدم كفار في البيت فهل يخرج عنهم زكاة الفطر أو يعطيهم شيئاً من
الزكاة؟
ج4: لا يخرج
عنهم زكاة الفطر ولا يجوز له أن يعطيهم من الزكاة
شيئاً، ولو أعطاهم شيئاً
منها لم يجزئه، لكن له أن يحسن إليهم من غير الزكاة
المفروضة، مع العلم
بأن الواجب الاستغناء عنهم بالعمال المسلمين؛ لأن الرسول r
أوصى بإخراج
الكفار من جزيرة العرب وقال: «لا يجتمع فيها دينان».
وبالله
التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث
العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق
عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
أهل زكاة الفطر
السؤال
الثاني من الفتوى رقم
(1204)
س2: الفقراء الذي يتعاطون القات والدخان هل يعطون
من زكوات الفطر أم لا؟
ج:لا يكون صنيعهم مانعاً من إعطائهم من
الزكاة؛ لأنهم بذلك لا يخرجون عن ملة
الإسلام، وإنما هم مؤمنون بإيمانهم فسقة
بما يتعاطونه من المحرمات، يجب
على ولي الأمر منعهم مما يتعاطونه وعقوبتهم على
ذلك.
ونسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق لما يحبه ويرضاه.
وبالله التوفيق
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن منيع، عبدالله بن
غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من
الفتوى رقم
(3055)
س3: يطلب رجال زكاة الفطر بالأسواق، ولا نعرف أهم متدينون أم
لا؟ وآخرون
حالهم زينة، والذي يجيئهم من الزكاة ينفقونه على أولادهم، وبعضهم
يتسلم
راتب ولكنهم ضعفاء دين، فهل يجوز دفعها لهم أم
لا؟
ج3:
تدفع زكاة الفطر لفقراء المسلمين وإن كانوا عصاة معصية
لا تخرجهم من
الإسلام، والعبرة في فقر من يأخذها حالته الظاهرة، ولو كان في
الباطن
غنياً، وينبغي لدافعها أن يتحرى الفقراء الطيبين بقدر الاستطاعة، وإن
ظهر
أن آخذها غني فيما بعد فلا يضر ذلك دافعها، بل هي مجزئة والحمد
لله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله
بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (7230)
س: هل زكاة
الفطر للشخص الواحد لا يجوز توزيعها بل تعطى لشخص واحد؟
ج: يجوز دفع زكاة
الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص.
وبالله
التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث
العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود،
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
صرف
الزكاة للجمعيات

لفتوى رقم (13231)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على
نبينا محمد وآله وصحبه.. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء على الاستفتاء المقدم
لسماحة الرئيس العام من رئيس مجلس إدارة جمعية
البر بجدة الآتي نصه:
إن جمعية البر بجدة المسجلة بوزارة العمل والشئون
الاجتماعية تحت رقم (62)
منذ تاريخ 6/3/1404هـ تتولى ممارسة بعض الخدمات
الاجتماعية من أهمها:
1 - رعاية اليتامى وفاقدي الأبوين (مجهولي الأبوين) وأطفال
من ذوي الظروف
الخاصة؛ كأولاد السجينات أو المصابات بأمراض عقلية أو داء عضال،
وتشتمل
الرعاية الجنسين (بنين وبنات) رعاية إيوائية تربوية كاملة.
2 - رعاية
الأسر المحتاجة بتقديم المعونات النقدية والعينية والمدرسية،
بعد دراسة
استقصائية مستفيضة يضطلع بها باحثون وباحثات من ذوي الخبرة أو
التخصص وفق أسس
علمية موضوعية، ويعقب ذلك متابعة مستمرة بين الحين والحين
لملاحظة ومراعاة
التغيرات التي قد تطرأ على الأسر المستفيدة إيجابية كانت
أم سلبية .
تحتضن
الجمعية حاليا قرابة مائتي طفل وطفلة، وما يزيد على ستمائة أسرة،
وتمنح مساعدات
مدرسية لحوالي ألف طالب وطالبة، ومن المتوقع بإذن الله في
حالة تحسن موارد
الجمعية أن يأوي ملجؤها الجديد خمسمائة طفل، وأن يتضاعف
أعداد الأسر التي تتلقى
معونات من الجمعية، وكذلك الحال بالنسبة للمساعدات
المدرسية. وتحصل الجمعية على
مواردها من الزكوات والتبرعات والهبات
والوصايا إلى جانب اشتراكات الأعضاء. وحيث
أن الجمعية رأت تجميع زكاة
الفطر لديها سواء ما يدفع منها قوتاً بشكل مباشر، أو
ما تحوله إلى قوت
نيابة عمن يدفع نقداً على غرار لحوم الأضاحي والهدي والفدي،
وذلك قبل صلاة
العيد، فهل يجوز لها صرف واستهلاك ذلك القوت تدريجياً وفقاً
لحاجة
المستفيدين ممن ترعاهم؟ أرجو من سماحتكم إصدار فتواكم في ذلك ليتسنى
لنا
المضي في هذا المشروع الخيري.
وأجابت اللجنة بما
يلي:

يجب على الجمعية صرف زكاة الفطر للمستحقين لها قبل صلاة العيد، ولا
يجوز
تأخيرها عن ذلك؛ لأن النبي r أمر بأدائها للفقراء قبل صلاة
العيد،
والجمعية بمثابة الوكيل عن المزكي وليس للجمعية أن تقبض من زكاة الفطر
إلا
بقدر ما تستطيع صرفه للفقراء قبل صلاة العيد، ولا يجوز إخراج زكاة
الفطر
نقوداً؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعاماً، ولا
يجوز
العدول عن الأدلة الشرعية لقول أحد من الناس، وإذا دفع أهل الزكاة
إلى
الجمعية نقوداً لتشتري بها طعاماً للفقراء وجب عليها تنفيذ ذلك قبل
صلاة
العيد، ولم يجز لها إخراج النقود.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا
محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب
رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله
بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (9231)
س4: ما يقول شيخنا فيمن يأخذ
زكاة الفطر ثم يبيعها في حينه؛ مثل أن توزع
على الفقراء صاعاً من طعام ثم يتم
بيعه في نفس الوقت من شخص آخر، وذلك في
سبيل الحصول على النقود، وما حكم من وزع
زكاة الفطر نقداً؟
ج4:
إذا كان من أخذها مستحقاً جاز له بيعها
بعد قبضها؛ لأنها صارت بالقبض من
جملة أملاكه، ولا يجوز توزيع زكاة الفطر نقداً
على الصحيح فيما نعلم، وهو
قول جمهور العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على
نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو،
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق
عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم
(12651)
س1: إذا دفع زكاة الفطر بالأخص الحبوب، وكان المحتاج غائباً، إما
مريضاً
أو ذهب للعمرة ويوجد وكيل يقبضها عنه حتى حضوره فهل ذلك جائز أم
لا؟
ج1: إذا أناب الفقير شخصاً لقبض ما يدفع له من الزكاة جاز لصاحب
المال أن يدفع زكاته إلى الوكيل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله
وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة،
الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن
باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (8913)
س1،2:
أفي الزكاة المالية نصيب لإمام المسجد الجامع وغير ذلك؟ أفي زكاة الفطر نصيب
لهم؟
ج1،2:
بين الله سبحانه في كتابه العزيز مصارف الزكاة فقال
جل شأنه: {إنما
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي
الرقاب
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله
عليم
حكيم}(114)، فإن كان إمام المسجد الجامع أحد هذه الأصناف جاز صرف
الزكاة
إليه، وإلا لم يجز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله
وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة،
الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
لخضر الجزائري 1
مشرف عام مميّز
مشرف عام مميّز
لخضر الجزائري 1


تاريخ التسجيل : 22/09/2009

فتاوى زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى زكاة الفطر   فتاوى زكاة الفطر Empty25.08.11 11:29

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ، أما بعد
: فقد كثر السؤال عن إخراج الأرز في زكاة الفطر وعن إخراج النقود بدلاً من الطعام .

والجواب : قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
فرض زكاة الفطر
على المسلمين صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى
الصلاة ، أعني صلاة العيد . وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : (
كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو
صاعاً من شعير أو صاعاً من إقط أو صاعاً من زبيب ) [1] . وقد فسر جمع من أهل العلم
الطعام في الحديث بأنه
البر ، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل
البلاد أياً كان ، سواء كان براً أو ذرة أو دخناً أو غير ذلك . وهذا هو الصواب ؛
لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء ، ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت
بلده . ولاشك أن الأرز قوت في المملكة وطعام طيب ونفيس ، وهو أفضل من الشعير الذي
جاء النص بإجزائه ، وبذلك يعلم أنه لا حرج في إخراج الأرز في زكاة الفطر . والواجب
صاع من جميع الأجناس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو ربع حفنات باليدين
المعتدلتين الممتلئتين ، كما في القاموس وغيره ، وهو بالوزن ما يقارب ثلاثة كيلو
غرام . فإذا أخرج المسلم صاعاً من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك ، وإن كان
من غير الأصناف المذكورة في هذا الحديث في أصح قولي العلماء . ولا بأس أن يخرج
مقداره بالوزن وهو ثلاثة كيلو تقريباً . والواجب إخراج زكاة الفطر عن الصغير
والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين . أما الحمل فلا يجب إخراجها
عنه إجماعاً ، ولكن يستحب ؛ لفعل عثمان رضي الله عنه . والواجب أيضاً إخراجها قبل
صلاة العيد ، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد ، ولا مانع من
إخراجها قبل
العيد بيوم أو يومين . وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو
ليلة ثمان وعشرين ؛ لأن الشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين ، وكان أصحاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين . ومصرفها الفقراء
والمساكين . وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله
عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل
الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) [2] . ولا
يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلاً ، بل الواجب إخراجها من
الطعام ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، وبذلك قال
جمهور الأمة . والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعاً للفقه في دينه والثبات
عليه ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ، إنه جواد كريم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه .
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة
والإرشاد
عبد العزير بن عبدالله ابن باز
من عبد العزيز بن عبد
الله بن باز إلى حضرة الأخ
المكرم / ر. م . غ . وفقه الله لكل خير آمين . سلامٌ
عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد : فقد وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ في
5/6/1398هـ ، وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من السؤال عن مقدار زكاة الفطر من التمر
العبيط وأشباهه من الموزونات بالريال الفرنسي والكيلو كان معلوماً .

والجواب : الواجب في زكاة الفطر صاع من قوت البلد بصاع
النبي صلى الله
عليه وسلم عن كل واحد من المسلمين صغيراً كان أو كبيراً ذكراً كان أو أنثى ،
ومقداره أربع حفنات بملء اليدين المعتدلتين من الطعام اليابس ، كالتمر والحنطة ونحو
ذلك ، أما من جهة الوزن فمقداره أربعمائة وثمانون مثقالاً ، وبالريال الفرنسي
ثمانون ريالاً فرانسه ؛ لأن زنة الريال الواحد ستة مثاقيل ، ومقداره بالريال العربي
السعودي مائة واثنان وتسعون ريالاً ، أما بالكيلو فيقارب ثلاثة كيلو ، وإذا أخرج
المسلم من الطعام اليابس كالتمر اليابس والحنطة الجيد والأرز والزبيب اليابس والإقط
بالكيل فهو أحوط من الوزن . وإذا كان قوت البلد من الذرة أو الدخن أو
غيرهما من
الحبوب المقتاتة كفى صاع من ذلك . والله سبحانه وتعالى أعلم .
والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته .
نائب رئيس الجامعة الإسلامية
الحمد لله رب
العالمين وصلى الله وسلم على عبده
ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . وبعد :
فقد سألني كثير من الإخوان عن حكم دفع زكاة الفطر نقوداً .
والجواب : لا
يخفى على كل مسلم له أدنى بصيرة أن أهم
أركان دين الإسلام الحنيف شهادة أن لا
إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله . ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد
إلا الله وحده ، ومقتضى شهادة أن محمداً رسول الله ، أن لا يعبد الله سبحانه إلا
بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين ،
والعبادات الأصل فيها التوقيف ، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بما ثبت عن
المشرع الحكيم عليه صلوات الله وسلامه ، الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى: { وَمَا
يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى
}[1] ، وقال هو في ذلك
: (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) [2] ، (( من عمل عملاً ليس عليه
أمرنا فهو رد ))[3] . وقد بيَّن هو صلوات الله وسلامه عليه زكاة الفطر بما ثبت عنه
في الأحاديث الصحيحة : صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، أو
صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من إقط . فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله ، عن عبد
الله بن عمر رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر
صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من
المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة )) [4] . وقال أبو سعيد
الخدري رضي الله عنه : ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام
أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب ) ، وفي رواية (( أو صاعاً من
إقط ))[5] متفق على صحته . فهذه سنة محمد
صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر .
ومعلوم أن وقت هذا التشريع وهذا الإخراج يوجد بيد المسلمين وخاصة في مجتمع المدينة
الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آنذاك ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه
عليه في زكاة الفطر ، فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله
وسلامه عليه ؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ،ولو فعل ذلك لنقله
أصحابه
رضي الله عنهم . وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف مشروط بعدم
وجود ما يجب إخراجه ، وخاص بما ورد فيه ، كما سبق أن الأصل في العبادات التوقيف ،
ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر ،
وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها ، ولو وقع منهم
شيء من ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية ، وقد
قال الله سبحانه : { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
}[6] ، وقال عز وجل : " { وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ
وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ
وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا
الأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}[7] . ومما ذكرنا يتضح
لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن أخرجه ؛ لكونه
مخالفاً لما ذكر من الأدلة الشرعية . وأسأل الله
أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه
في دينه ، والثبات عليه والحذر من كل ما يخالف شرعه ، إنه جواد كريم ، وصلى الله
وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء
والدعوة والإرشاد عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الحمد لله وحده
والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث
العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من
مدير صوامع الغلال بالرياض إلى سماحة
الرئيس العام، والمحال إليها من
الأمانة العامة برقم 1953/2 وتاريخ 11/10/1399هـ
ونصه:
نرجو من سماحتكم التكرم بإصدار فتوى شرعية في مدى جواز إخراج زكاة
الفطر
من الحبوب غير القمح ومن الطعام ونقداً. حيث أن الدولة جرياً على
عادتها
في مساعدة المزارعين تقوم بشراء القمح منهم عن طريق المؤسسة العامة
لصوامع
الغلال ومطاحن الدقيق بأسعار تشجيعية، تبلغ ثلاثة ريالات ونصف للكيلو
جرام
الواحد؛ ليتم طحنه بمطاحن المؤسسة وإنتاج الدقيق الأبيض الذي
يباع
للمواطنين بأسعار رمزية تبلغ أحد عشر ريالاً، وثلاثة عشر ريالاً
للكيس،
حسب النوعية، غير أن تكلفة الإنتاج تبلغ أكثر من خمسة أضعاف هذا
السعر
وذلك مساعدة من الدولة للمواطنين وتخفيف غلاء المعيشة عنهم.
ولكن إذا
ما تطلب الأمر بيع القمح للمواطنين فإنه لا يمكن للمؤسسة أن
تبيعه بأقل من سعر
مشتراه أي 3.5 ريالاً حتى لا يستفيد البعض بشراء القمح
بأقل من 3.5 ريال ثم
إعادة بيعه إلى المؤسسة بهذا السعر المرتفع، وذلك
كنوع من الرقابة والمحافظة على
الأموال العامة التي تقع مسئوليتها علينا
أمام الله
سبحانه وتعالى.
وأجابت بما يلي:
تخرج زكاة الفطر من البر
والتمر والزبيب والأقط والأرز ونحو ذلك مما يتخذه
الإنسان طعاماً لنفسه وأهله
عادة ولا يجوز إخراجها من النقود.
وقد صدرت فتوى مفصلة من اللجنة الدائمة فيها
بيان حكم زكاة الفطر وما تخرج منه ومن تخرج عنه مع الأدلة، هذا نصها:
زكاة الفطر
عبادة، وقد بين رسول الله r ما تخرج منه، وذلك فيما ثبت من
حديث ابن عمر رضي
الله عنهما أنه قال: (فرض رسول الله r زكاة الفطر على
الناس في رمضان: صاعاً من
تمر أو صاعاً من شعير، على كل حر وعبد، ذكر أو
أنثى من المسلمين)، وما جاء في
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه
قال: (كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول
الله r صاعاً من طعام أو صاعاً من
شعير أو صاعاً من أقط أو صاعاً من تمر أو
صاعاً من زبيب) متفق على صحته.
ولا شك أن الفقراء والمساكين في عهد النبي r كان
منهم من يحتاج إلى كسوة
ولوازم أخرى سوى الأكل، لكثرتهم وكثرة السنوات التي
أخرجت فيها زكاة
الفطر، ومع ذلك لم يعرف عن النبي r أنه اعتبر اختلاف نوع الحاجة
في
الفقراء، فيفرض لكل ما يناسبه من طعام لأكله صغيراً أو كبيراً، ولم
يعرف
ذلك عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، بل كان المعروف الإخراج مما
بينه
النبي r من الأقوات، ومن لزمه شيء غير الطعام ففي إمكانه أن يتصرف
فيما
بيده حسب ما تقتضي مصلحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد
وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو،
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق
عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم
(6829)
س2: هل يجوز لي إخراج الزكاة عن أهلي، حيث إني صمت شهر رمضان في المنطقة
الشرقية وأهلي بالجنوب؟
ج2: زكاة الفطر تخرج في المكان الموجود به الشخص
لكن لو أخرجها عنه وكيله أو وليه في بلد غير البلد الموجود بها الشخص
جاز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله
بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن
باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (9154)
س1: شريت تمراً في آخر
شهر رمضان أريد أن أنفقه لوجه الله مني آخر جمعة،
ولكن لم أتمكن من ذلك لموجب
انتهاء الشهر، وكان يوم الجمعة صلاة عيد، وقد
دفعته زكاة عني وعن أهلي قبل
الصلاة والباقي أنفقته مرة واحدة، أفيدوني هل
هو جائز أم لا؟
ج1:
لا حرج فيما دفعت من التمر لزكاة الفطر، وما دفعته بعد ذلك فهو صدقة مطلقة من
الصدقات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله
بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن
باز
س1: توفي عمي أخو والدي، وانضممت أنا وأولاده في بيت واحد، منهم
الكبير

والصغير، وإذا جاء رمضان أقوم أنا أو أخوهم بدفع زكاة الفطر عن أهل
البيت
جميعاً، فهل يجوز ذلك؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر أجزأ دفع
أحدكما زكاة الفطر عن نفسه وعن كل واحد من المجموعة .
وبالله التوفيق وصلى الله
على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن
غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم
(13459)
س: ما حكم من كانت لديه الاستطاعة في إخراج زكاة الفطر ولم
يخرجها؟
ج:
يجب على من لم يخرج زكاة الفطر أن يتوب إلى الله
عزوجل، ويستغفره؛ لأنه
آثم بمنعها، وأن يقوم بإخراجها إلى المستحقين، وتعتبر بعد
صلاة العيد صدقة
من الصدقات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله
وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة،
الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن
باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6505)
س4: هل من قول معين يقال
عند إخراج زكاة الفطر، وما هو؟
ج4: لا نعلم دعاء معيناً يقال عند
إخراجها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله
بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن
باز
س1: إنسان فقير يعول عائلة مكونة من أمه وأبيه وأولاده، ويدركه عيد
الفطر، وليس عنده إلا صاع من الطعام فمن يخرجه عنه؟

ج1:
إذا كان
الأمر كما ذكره السائل من حال الفقير المسئول عنه؛ فإنه يخرج
الصاع عن نفسه إذا
كان فاضلاً عن قوته وقوت من يعول يوم العيد وليلته؛
لقوله r: «ابدأ بنفسك ثم بمن
تعول»(115)، أما من يعولهم السائل فإذا لم
يكن لديهم شيء يزكون به عن أنفسهم
فتسقط لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفساً
إلا وسعها}(116) ، ولقوله r: «لا صدقة
إلا عن ظهر غنى»(117)، وقوله r:
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما
استطعتم».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله
بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن
باز
هل للمساجد أو الهيئات الإسلامية سلطة جمع الزكاة بالمال وتوزيعها
على

المستحقين بالحبوب، وهذه الحالة تكون سلطة تجميع الزكاة وكيلاً
للمزكي؟
2 - هل من الواجب توزيع زكاة الفطر كلها على المستحقين يوم
العيد أو قبله؟
3 - وإن كان قصد زكاة الفطر تكملة حاجة الغذاء ليلة العيد ويومها
وما حكم جمعها في المستودع وتوزيعها طول السنة كمساعدة شهرية؟
ج2:
1
- الأصل أن زكاة الفطر يجب إخراجها من المزكي إلى المستحق مباشرة، ولكن
يجوز لمن
وجبت عليه الزكاة أن ينيب غيره من الثقات في توزيعها.
2 - الأفضل أن تخرج زكاة
الفطر يوم العيد قبل أن يخرج إلى صلاة العيد ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو
يومين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .اللجنة
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن
غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى زكاة الفطر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى أئمة العصر في أحكام زكاة الفطر
» أحكام زكاة الفطر
» مقادير زكاة الفطر
» باب زكاة الفطر .مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)
» حكم زكاة الفطر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عين بسام التربوية  :: إسلاميات :: المنبر الإسلامي-
انتقل الى: