بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتاوى فيما يخص سجود التلاوة وسجود الشكر منقولة من موسوعة فتاوى اللجنة والإمامين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الثالث من الفتوى رقم (7900)
س3: ما حكم سجدة التلاوة، وهل لها تسليم أم لا، إذا كان المرء تاليا وليس مصليا، وما دعاؤها، وهل إذا كان المرء مصليا وكانت سجدة التلاوة في نهاية السورة هل عليه بعد السجدة أن يقرأ ما تيسر من السورة التي بعدها أم يركع مباشرة؟
ج 3: سجدة التلاوة سنة، ولم يرد نص في السلام منها، فليس على من سجدها سلام منها، وليس على من سجد لتلاوة آية سجدة في آخر سورة كـ: (الأعراف) و(النجم) و(اقرأ) وهو في الصلاة أن يقرأ قرآنا بعدها وقبل الركوع، وإن قرأ فلا بأس، ويقول في سجوده للتلاوة ما يقوله في سجوده للصلاة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس، الرئيس
عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2437)
س: هل يكبر القارئ في سجود التلاوة في الخفض والرفع منه أو في الخفــض فقط، وهل يقرأ التشــهد أولا، وهل يســـلم منـه أو لا؟
ج: أولا: يكبر من سجد سجود التلاوة في الخفض، لما رواه أبوداود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله r يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا)(1)، ولا يكبر في الرفع من السجود؛ لعدم ثبوت ذلك عنه r، ولأن سجود التلاوة عبادة، والعبادات توقيفية، يقتصر فيها على ما ورد، والذي ورد التكبير في الخفض لسجود التلاوة لا للرفع منه، إلا إذا كان سجود التلاوة وهو في الصلاة فيكبر للخفض والرفع؛ لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في صفة صلاة النبي r وأنه كان يكبر في كل خفض ورفع .
ثانيا: لا يتشهد عقب سجود التلاوة ولا يسلم منه، لعدم ثبوت ذلك عن النبي r فيه، وهو من العبادات، وهي توقيفية، فلا يعول فيه على القياس على التشهد والسلام في الصلاة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب الرئيس، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الخامس من الفتوى رقم (1500)
س5: سجود التلاوة، نرى بعض الناس لا يشترط فيه الطهارة ولا التوجه إلى القبلة، وبعضهم يشترط، فما هو الصواب؟
ج5: من أهل العلم من يرى أنه صلاة، ويبني على ذلك اشتراط الطهارة واستقبال القبلة والتكبير عند السجود وعند الرفع منه والسلام، ومنهم من يرى أنه عبادة، ولكن ليس كالصلاة، ويبني على ذلك عدم اشتراط الطهارة والتوجه إلى القبلة وغير ذلك مما سبق، وهذا القول أرجح؛ لأننا لا نعلم دليلاً يدل على اشتراط الطهارة واستقبال القبلة، لكن متى تيسر استقبال القبلة حين السجود وأن يكون على طهارة فهو أولى خروجا من خلاف العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب الرئيس، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال السابع من الفتوى رقم (6267)
س7: هل يجوز سجود التلاوة للحائض وكذلك سجدة الشكر لها، وإذا كان غير جائز فهل يجوز عند سماع سجدة التلاوة أن تسبح الله فقط باللسان؟
ج7: أ: في الحالات التي تباح فيها لها القراءة يشرع لها سجود التلاوة إذا مرت بسجدة تلاوة، أو استمعت لها، والصواب: أنه يجوز لها القراءة عن ظهر قلب، لا من المصحف، وعليه يشرع لها السجود، لأنه ليس صلاة وإنما هو خضوع لله وعبادة كأنواع الذكر.
ب: الصحيح أن سجود الشكر وسجود التلاوة لتال أو مستمع لا تشترط لهما الطهارة؛ لأنهما ليسا في حكم الصلاة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب الرئيس، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الرابع من الفتوى رقم (13376)
س4: ماذا تفعل المرأة عندما تكون تقرأ القرآن وتقابلها آية سجدة هل تسجد وهي بدون غطاء أم ماذا تفعل؟
ج 4: الأولى للمرأة إذا مرت بآية سجدة أن تسجد وهي مخمرة رأسها وإن سجدت للتلاوة بدون خمار فنرجو ألا حرج، لأن سجود التلاوة ليس له حكم الصلاة، وإنما هو خضوع لله سبحانه وتقرب إليه مثل بقية الأذكار وأفعال الخير .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب الرئيس، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المرور بين يدي الساجد للتلاوة
السؤال التاسع من الفتوى رقم (6320)
س 9: حكم المرور أمام ساجد سجدة التلاوة؟
ج: ليس عليه في ذلك شيء .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب الرئيس، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الثامن من الفتوى رقم (7044)
س8: هل تجوز سجدة التلاوة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها مثل وقت طلوع الشمس؟
ج8: نعم يجوز سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة، على الصحيح من قولي العلماء، لأنه ليس له حكم الصلاة، ولو فرضنا أن له حكم الصلاة جاز فعله في وقت النهي؛ لأنه من ذوات الأسباب، كصلاة الكسوف وركعتي الطواف لمن طاف في وقت النهي .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب الرئيس، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الأول من الفتوى رقم (9328)
س1: إذا كان الإنسان يقرأ القرآن في المسجد أو غيره وهو جالس ووصل إلى سجدة من السجدات هل الأفضل يقوم قائما ويسجد أم يسجد في مكانه وهو جالس، أيهما أفضل؟
ج 1: لا نعلم دليلا على شرعية القيام من أجل سجود التلاوة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب الرئيس، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال التاسع من الفتوى رقم (8864)
س9: ما هي صفة صلاة الشكر لله تعالى على عملٍ ما، أركانها وشروطها؟
ج 9: سجدة الشكر مشروعة لما يسر، من جلب نفع ودفع ضر، وقد دلت على ذلك الأحاديث والآثار، فمن الأحاديث حديث أبي بكرة رضي الله عنه: (أن النبي r كان إذا أتاه أمر يسره وبشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى)(2) رواه الخمسة إلا النسائي، قال الترمذي: حسن غريب، ولفظ أحمد: أنه شهد النبي r أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة، فقام فخر ساجداً(3) .
ومنها: حديث عبدالرحمن بن عوف قال: خرج النبي r فتوجه نحو صدقته فدخل واستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود ثم رفـــع رأسه وقال: «إن جبريل أتاني فبشرني، فقال: إن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله شكرا»(4) رواه أحمد، قال المنذري: وقد جاء حديث سجدة الشكر من حديث البراء بإسناد صحيح ومن حديث كعب بن مالك وغير ذلك. انتهى . وأما الآثار فمنها: أن أبا بكر رضي الله عنه سجد حين جاءه خبر قتل مسيلمة(5). رواه سعيد بن منصور في سننه، وسجد علي رضي الله عنه حين وجد ذا الثدية في الخوارج.(6) رواه أحمد في المسند، وسجد كعب بن مالك في عهد النبي r لما بشر بتوبة الله عليه.(7) وقصته متفق عليها .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب الرئيس، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8065)
س2: كنت إذا فرغت من الوتر آخر الليل أسجد سجدة شكر، وهي عبارة عن سجدة واحدة ، وإذا فرغت من صلاة الضحى فعلت مثل ذلك، فهل يجوز ذلك، وهل يباح لي السجود في مثل هذه الحالة في أي وقت كان؟
ج2: سجود الشكر يكون عند حدوث نعمة تقتضي الشكر، أما اعتياده عقب الوتر أو عقب الضحى فلا نعلم له أصلا في الشرع .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب الرئيس، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز،
(1) أخرجه أحمد2/17، والبخاري 2/33،34 ،، ومسلم 1/405 برقم (575)، وأبوداود 2/125،126 برقم (1412،1413)، والحاكم 1/222 ، وابن حبان 6/466 برقم (2760) وابن خزيمة 1/279-280 برقم(557،558) والبيهقي 2/312،323،325، وعبدالرزاق 3/345 برقم (5911)، والبغوي 2/309 ، برقم(768) .
(2) أخرجه أبوداود 3/216 برقم (2774)، والترمذي 4/141 برقم (1578)، وابن ماجه 1/446برقم (1394) والحاكم 1/276 ، والدارقطني 1/410 ،، والبيهقي 2/370 .
(3) أخرجه أحمد 5/45، والحاكم 4/291.
(4) أخرجه أحمد 1/191 (وهو برقم (1664) ت: الإرناؤوط)، والحاكم 1/550 ، وابن أبي شيبة 2/484 ، 11/506 وأبويعلى 2/158،165برقم (847،858) ،وعبدبن حميد 1/186 برقم (157) ، والبيهقي 2/371، والجهضمي في( فضل الصلاة على النبي r) ( ص / 25 ، 26 - 27) برقم (7،10).
(5) أخرجه ابن أبي شبية 2/ 482 -483 ، وعبد الرزاق 3/358 برقم (5963) ، والبيهقي 2/371.
(6) أخرجه أحمد 1/107-108 ، 147 ، وابن أبي شيبة 2/483 ،484 وعبدالرزاق 3/358 برقم (5962)، والحاكم 2/154، والبيهقي 2/371، والبغوي 3/316 برقم (772) .
(7) أخرجه أحمد 3/458 ، 460، 6/389 ، والبخاري 5/133 ، ومسلم 4/2126، برقم ( 2769)، وابن ماجه 1/446 برقم (1393) ، والبيهقي 2/370، 460 ، 9/33-36، وعبدالرزاق 3/357-358 برقم (5961) .