منتديات عين بسام التربوية
مرحبا بك (عزيزي الزائر، عزيزتي الزائرة) ،نتمنّى أن تجد(ي) ما يروقك ويلبّي حاجاتك .إن طاب لك المقام بيننا نتشرّف بدعوتك لإنشاء حسابك .
أخوك: أبو فيصل
منتديات عين بسام التربوية
مرحبا بك (عزيزي الزائر، عزيزتي الزائرة) ،نتمنّى أن تجد(ي) ما يروقك ويلبّي حاجاتك .إن طاب لك المقام بيننا نتشرّف بدعوتك لإنشاء حسابك .
أخوك: أبو فيصل
منتديات عين بسام التربوية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع تربويّ تعليميّ ثقافيّ يعتني بشؤون المتعلّمين والمعلّمين
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
أهلا وسهلا بك في منتديات عين بسّام التربويّة . نسعد بحضورك معنا ونكون أسعد حين تتفضّل بمساهماتك النيّرة الهادفة . ستقضي وقتا شيّقا بين إخوانك وأخواتك في أسرة هدفها التربية والتعليم . دمت في حفظ الله ورعايته.
تذكّر قول الله تعالى : " ما يلفظ من قول إلاّ لديه رقيب عتيد." ق 18 
قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: " من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهّل الله له به طريقا إلى الجنّة "رواه الامام مسلم
قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: " من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتّى يرجع." رواه الترمذي

 

 أقوال علماء السنة في تكبير ذي الحجة والتكبير الجماعي يوم العيد وفي أيام التشريق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
لخضر الجزائري 1
مشرف عام مميّز
مشرف عام مميّز
لخضر الجزائري 1


تاريخ التسجيل : 22/09/2009

أقوال علماء السنة في تكبير ذي الحجة والتكبير الجماعي يوم العيد وفي أيام التشريق Empty
مُساهمةموضوع: أقوال علماء السنة في تكبير ذي الحجة والتكبير الجماعي يوم العيد وفي أيام التشريق   أقوال علماء السنة في تكبير ذي الحجة والتكبير الجماعي يوم العيد وفي أيام التشريق Empty01.10.14 16:51

أقوال علماء السنة في تكبير ذي الحجة والتكبير الجماعي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
فهذا جمع يسير من أقوال العلماء في التكبير في العشر من ذي الحجة والتكبير الجماعي يوم العيد وفي أيام التشريق وجدتها مجموعة ومرتبة جزى الله خيرا من جمعها وهذه مساهمة في نشرها اسأل الله أن ينفع بها
قال العلامة صدِّيق حسن خان رحمه الله :
و أما تكبير أيام التشريق : فلا شك في مشروعية مطلق التكبير في الأيام المذكورة , ولم يثبت تعيين لفظ مخصوص ولا وقت مخصوص , ولا عدد مخصوص , بل المشروع الإستكثار منه دبر الصلوات وسائر الأوقات , فما جرت عليه عادة الناس اليوم استناداً إلى بعض الكتب الفقهية من جعله عقب كل صلاة فريضة ثلاث مرات , وعقب كل صلاة نافلة مرة واحدة , وقصر المشروعية على ذلك فحسب , ليس عليه أثارة من علم فيما أعلم , وأصح ما ورد فيه عن الصحابة أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى (الروضة الندية (1/388 ) .
 وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة
الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله ونائبه عبد الرزاق عفيفي رحمه الله (والعضو) الشيخ عبد الله بن قعود .
السؤال التالي : ( فتوى رقم 6043 )
أمر الله تعالى بذكره مطلقاً أيام التشريق , ما دليله , وما صفته , وعدد مراته ؟
الجواب : أمر الله تعالى بذكره مطلقاً أيام التشريق , فقال : )وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ( البقرة 203 ) ولم يثبت في القرآن ولا في السنة النبوية عقب الصلوات الخمس أيام التشريق تحديد عدد ولا بيان للكيفية , وأصح ما ورد في صفة التكبير في ذلك ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه , أنه قال : ( الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا ) , وقيل : يكبر ثنتين ,بعدهما : لا إله إلا الله والله أكبر , الله أكبر ولله الحمد . جاء ذلك عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
وسئل الشيخ العلامة الألباني رحمه الله :
حكم التكبير المقيد بعد الصلوات وهل يقدمه على الأذكار المشروعة أم يبدأ بالأذكار أولاً ؟
ليس فيما نعلم للتكبير المعتاد دبر الصلوات في أيام العيد ليس له وقت محدود في السُّنَّة, و إنماالتكبير هو من شعار هذه الأيام . بل أعتقد أن تقييدها بدبر الصلوات أمر حادث لم يكن في عهد النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فلذلك يكون الجواب البدهي أن تقديم الأذكار المعروفة دبر الصلوات هو السُّنَّة ، أمَّا التكبير فيجوز له في كل وقت (سلسلة أشرطة الهدى والنور _ شريط رقم 392) .
* وقال الشيخ العلامة الألباني رحمه الله :
ومما يحسن التذكير به بهذه المناسبة , أن الجهر بالتكبير هنا لا يشرع فيه الإجتماع عليه بصوت واحد كما يفعله البعض , وكذلك كلُّ ذِكرٍ يُشرع فيه رفع الصوت أو لا يُشرع , فلا يُشرع فيه الإجتماع المذكور , فلنكن على حذر من ذلك ( سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/121).
: وقال الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله :
ما اعتاده الناس أيام التشريق عقب الصلوات أنهم يكبرون , وهذا ليس بمشروع , بل التكبير مطلق , أعني أنك تبدأ عقب الصلوات بالأذكار المشروعة التي تقال عقب الصلوات ثم تكبر سواء عقب الصلوات أم في الضحى , أم في نصف النهار أو في آخر النهار , أو في نصف الليل ( قمع المعاند ص 366 ) .
وهذه فتوى أخرى للشيخ الألباني رحمه الله :
السائل: هل يقيد التكبير في أيام التشريق فيما بعد الصلوات؟
الشيخ: لا، لا يقيد؛ بل تقييدُه مِن البدع؛ إنما التكبير بكل وقتٍ من أيام التشريق.
السائل: وأيام العشر؟
الشيخ: وأيام العشر كذلك.
أقوال علماء السنة في تكبير ذي الحجة والتكبير الجماعي يوم العيد وفي أيام التشريق Images?q=tbn:ANd9GcRl2lmkgVQLclHm_zajq4-BfqfhJIM4uGkBy2fYxY-8Uv2718EjSA
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
لخضر الجزائري 1
مشرف عام مميّز
مشرف عام مميّز
لخضر الجزائري 1


تاريخ التسجيل : 22/09/2009

أقوال علماء السنة في تكبير ذي الحجة والتكبير الجماعي يوم العيد وفي أيام التشريق Empty
مُساهمةموضوع: رد: أقوال علماء السنة في تكبير ذي الحجة والتكبير الجماعي يوم العيد وفي أيام التشريق   أقوال علماء السنة في تكبير ذي الحجة والتكبير الجماعي يوم العيد وفي أيام التشريق Empty01.10.14 17:23

مختصر أحكام الأضحية
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
إن من أعظم القربات إلى الله ـ عز وجل ـ ومن الخطوط الفاصلة بين التوحيد والشرك هي : إراقة الدماء والذبح ابتغاء مرضات الله ـ سبحانه ـ ، قال عز وجل: { قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للَّهِ رَبِّ العالمين * لاَ شَرِيكَ لَهُ وبذلك أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ المسلمين } [ الأنعام : 162-163 ] .
وهي من شعائر الإسلام التي يحصل بها العباد تقوى القلوب، قال سبحانه: { لَن يَنَالَ الله لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا ولكن يَنَالُهُ التقوى مِنكُمْ } [ الحج : 37 ].
وقد سن لنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عدد من الآداب والسنن لمن أراد أحياء هذه الشعيرة.
وهذا تلخيص لأحكام شعيرة الأضحية.
1ـ هي سنة وليست بواجبة، قال عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ : "هي سنة ومعروف" . [البخاري].
وقال قال الإمام النووي في الروضة [ 3 / 129 ]: " التضحية سنة مؤكدة وشعار ظاهر ينبغي لمن قدر أن يحافظ عليها" .
قلت: وفي المسألة خلاف
2ـ لابد أن تكون من بهيمة الأنعام ( الإبل ـ البقر ـ الغنم ) .. ولا فرق بينها بين ذكر أو أنثى.
3 ـ لابد أن تكون مسنة، لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : " لا تذبحوا إلا مسنة ، إلا أن يعسر عليكم ، فتذبحوا جذعة من الضأن" . [رواه مسلم].
والمسنة من البقر ما تمت سنتين ودخلت في الثالثة، ومن الإبل التي تمت خمس سنوات فما فوق، ومن المعز ماله سنة، ومن الضأن ماله ستة أشهر.
4 ـ وتجزيء الشاة عن الرجل وعن أهل بيته، وتجزيء البدنة والبقرة عن سبعة بأهاليهم .
قال أبو أيوب الأنصاري ـ رضي الله عنه ـ : " كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون". [رواه الترمذي وصححه الألباني].
عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ قال: " ... أمرنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة". [ متفق على صحته].
5 ـ ويتقى من الضحايا المعيبة والمريضة ـ فالله طيب لا يقبل إلا طيباً ـ يقول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ : " أربع لا تجوز في الأضاحي - فقال - : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها ، والكسير التي لا تنقى" [رواه أبو داود وصححه الألباني].
وفي رواية : " العجفاء" بدلاً من " الكسير". والمقصود بها الهزيلة التي لا مخ لها لضعفها.
قلت : والظلع: العرج.
وإن كان العرج يسيراً، أو العور غير واضح، جاز في الأضحية لأنه قيد في الحديث بكونه " بيناً " يعني واضحاً، والله أعلم.
6 ـ ويستحب في الأضحية السمنة
عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين". [رواه أحمد وابن ماجة وصححه الشيخ في الإرواء (1138)].
وقال أمامة بن سهل ، قال : " كنا نسمن الأضحية بالمدينة ، وكان المسلمون يسمنون" . [البخاري].
7 ـ ويجوز الأضحية بالفحيل والخصي
تقدم في الحديث قبل السابق أن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ "ضحى بكبشين أملحين موجوءين". الحديث
والموجوء هو : الخصي
وعن أبي سعيد الخدري قال : " ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل ...".[ رواه الترمذي وصححه الشيخ ناصر في المشكاة (1766)].
والفحيل هو: كامل الخلقة لم تقطع أنثياه.
فائدة: قال الإمام البغوي في شرح السنة: " قد كره بعض أهل العلم الموجوء ، لنقصان العضو ، والأصح أنه غير مكروه ، لأن الخصاء يفيد اللحم طيبا ، وينفي عنه الزهومة ، وسوء الرائحة ، وذلك العضو لا يؤكل".أهـ
8 ـ ويحرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً لقول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ : " من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة ، فلا يأخذن من شعره ، ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي ".[رواه مسلم].
9 ـ ولا تصح الأضحية إن ذبحت قبل صلاة العيد لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : " إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك في شيء".[رواه البخاري].
وفي رواية: " من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح".
قلت: وتأمل قول الرب ـ عز وجل ـ : { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر : 2 ].
10 ـ ومن الإحسان في الذبح : شحذ السكين، وإراحة الذبيحة، وعدم ذبحها أمام أخرى .
فعن شداد بن أوس ، قال : ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته ، فليرح ذبيحته ". [رواه مسلم].
وعن عبد الله بن عباس ، رضي الله عنهما أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أتريد أن تميتها موتات هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها ".[ رواه الحاكم وصححه ووافقه الألباني في الصحيحة (24)].
11ـ ويتوجب ذكر الله عليها عند ذبحها، قال الله تعالى : { وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً لِّيَذْكُرُواْ اسم الله على مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الأنعام}. [الحج : 34].
وعن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال : " ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ، ذبحهما بيده ، وسمى وكبر ، ووضع رجله على صفاحهما ".[متفق عليه].
وعنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بكبشين أقرنين ، ووضع قدميه على صفاحهما ، وقال : " بسم الله ، والله أكبر".
وتقول أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمر بكبش أقرن ...، فأتي به ليضحي به ، فقال لها : " يا عائشة ، هلمي المدية " ، ثم قال : " اشحذيها بحجر " ، ففعلت : ثم أخذها ، وأخذ الكبش فأضجعه ، ثم ذبحه ، ثم قال : " باسم الله ، اللهم تقبل من محمد ، وآل محمد ، ومن أمة محمد ، ثم ضحى به". [رواه مسلم].
12 ـ ولا يشترط الذبح بالنهار فقط على الصحيح كما رجح شيخ الإسلام ووافقه الشيخ العثيمين في شرحه الممتع.
13 ـ ويجوز للمضحي أن يستعين بغيره ليتولى الذبح عنه شريطة أن لا يعطيه الأجرة من الأضحية؛ ولكن إن أعطاه من الأضحية فوق الأجرة فلا شيء عليه إن شاء الله.
14 ـ وله أن يأكل من أضحيته ويدخر منها لقول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ : " كلوا وأطعموا وادخروا".[متفق على صحته].
15 ـ لا يجوز بيع لحم الأضحية أو استبدال أجرة الجزار بجلدها، عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ قال : " أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه ، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها ، وأن لا أعطي الجزار منها ". [رواه البخاري ومسلم واللفظ له].
هذا؛ ونسأل الله ـ عز وجل ـ أن يحينا على التوحيد والسنة وأن يتوفانا على الأمر العتيق .
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وكتب
أبو صهيب وليد بن سعد
القاهرة 4 / ذي الحجة / 1435

29 / 9 / 2014

أقوال علماء السنة في تكبير ذي الحجة والتكبير الجماعي يوم العيد وفي أيام التشريق Images?q=tbn:ANd9GcScYhOAPrM5iyXsqlwg7SeZmjAtPAKSvmuNwfICGZ3KXMjJ0iAasQ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أقوال علماء السنة في تكبير ذي الحجة والتكبير الجماعي يوم العيد وفي أيام التشريق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» [مطوية] فضل أيام عشر ذي الحجة وبعض أحكام العيد والأضحية
» أقوال علماء السنة في المظاهرات
» مشروعية التكبير في عشر ذي الحجة ويومي العيد وأيام التشريق ــ صيغة التكبير
» مشروعية التكبير في عشر ذي الحجة ويومي العيد وأيام التشريق ــ صيغة التكبير
» حكم التكبير الجماعي في العيدين وبعض أقوال أهل العلم في التحذير من بدعة التكبير الجماعي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عين بسام التربوية  :: إسلاميات :: المنبر الإسلامي-
انتقل الى: