أقوال علماء السنة في تكبير ذي الحجة والتكبير الجماعي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
فهذا جمع يسير من أقوال العلماء في التكبير في العشر من ذي الحجة والتكبير الجماعي يوم العيد وفي أيام التشريق وجدتها مجموعة ومرتبة جزى الله خيرا من جمعها وهذه مساهمة في نشرها اسأل الله أن ينفع بها
قال العلامة صدِّيق حسن خان رحمه الله :
و أما تكبير أيام التشريق : فلا شك في مشروعية مطلق التكبير في الأيام المذكورة , ولم يثبت تعيين لفظ مخصوص ولا وقت مخصوص , ولا عدد مخصوص , بل المشروع الإستكثار منه دبر الصلوات وسائر الأوقات , فما جرت عليه عادة الناس اليوم استناداً إلى بعض الكتب الفقهية من جعله عقب كل صلاة فريضة ثلاث مرات , وعقب كل صلاة نافلة مرة واحدة , وقصر المشروعية على ذلك فحسب , ليس عليه أثارة من علم فيما أعلم , وأصح ما ورد فيه عن الصحابة أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى (الروضة الندية (1/388 ) .
وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة
الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله ونائبه عبد الرزاق عفيفي رحمه الله (والعضو) الشيخ عبد الله بن قعود .
السؤال التالي : ( فتوى رقم 6043 )
أمر الله تعالى بذكره مطلقاً أيام التشريق , ما دليله , وما صفته , وعدد مراته ؟
الجواب : أمر الله تعالى بذكره مطلقاً أيام التشريق , فقال : )وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ( البقرة 203 ) ولم يثبت في القرآن ولا في السنة النبوية عقب الصلوات الخمس أيام التشريق تحديد عدد ولا بيان للكيفية , وأصح ما ورد في صفة التكبير في ذلك ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه , أنه قال : (
الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا ) , وقيل : يكبر ثنتين ,بعدهما : لا إله إلا الله والله أكبر , الله أكبر ولله الحمد . جاء ذلك عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
وسئل الشيخ العلامة الألباني رحمه الله :
حكم التكبير المقيد بعد الصلوات وهل يقدمه على الأذكار المشروعة أم يبدأ بالأذكار أولاً ؟
ليس فيما نعلم للتكبير المعتاد دبر الصلوات في أيام العيد ليس له وقت محدود في السُّنَّة, و إنماالتكبير هو من شعار هذه الأيام . بل أعتقد أن تقييدها بدبر الصلوات أمر حادث لم يكن في عهد النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فلذلك يكون الجواب البدهي أن تقديم الأذكار المعروفة دبر الصلوات هو السُّنَّة ، أمَّا التكبير فيجوز له في كل وقت (سلسلة أشرطة الهدى والنور _ شريط رقم 392) .
*
وقال الشيخ العلامة الألباني رحمه الله :
ومما يحسن التذكير به بهذه المناسبة , أن الجهر بالتكبير هنا لا يشرع فيه الإجتماع عليه بصوت واحد كما يفعله البعض , وكذلك كلُّ ذِكرٍ يُشرع فيه رفع الصوت أو لا يُشرع , فلا يُشرع فيه الإجتماع المذكور , فلنكن على حذر من ذلك ( سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/121).
:
وقال الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله :
ما اعتاده الناس أيام التشريق عقب الصلوات أنهم يكبرون , وهذا ليس بمشروع , بل التكبير مطلق , أعني أنك تبدأ عقب الصلوات بالأذكار المشروعة التي تقال عقب الصلوات ثم تكبر سواء عقب الصلوات أم في الضحى , أم في نصف النهار أو في آخر النهار , أو في نصف الليل ( قمع المعاند ص 366 ) .
وهذه فتوى أخرى للشيخ الألباني رحمه الله :
السائل: هل يقيد التكبير في أيام التشريق فيما بعد الصلوات؟
الشيخ: لا، لا يقيد؛ بل تقييدُه مِن البدع؛ إنما التكبير بكل وقتٍ من أيام التشريق.
السائل: وأيام العشر؟
الشيخ: وأيام العشر كذلك.