منتديات عين بسام التربوية
مرحبا بك (عزيزي الزائر، عزيزتي الزائرة) ،نتمنّى أن تجد(ي) ما يروقك ويلبّي حاجاتك .إن طاب لك المقام بيننا نتشرّف بدعوتك لإنشاء حسابك .
أخوك: أبو فيصل
منتديات عين بسام التربوية
مرحبا بك (عزيزي الزائر، عزيزتي الزائرة) ،نتمنّى أن تجد(ي) ما يروقك ويلبّي حاجاتك .إن طاب لك المقام بيننا نتشرّف بدعوتك لإنشاء حسابك .
أخوك: أبو فيصل
منتديات عين بسام التربوية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع تربويّ تعليميّ ثقافيّ يعتني بشؤون المتعلّمين والمعلّمين
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
أهلا وسهلا بك في منتديات عين بسّام التربويّة . نسعد بحضورك معنا ونكون أسعد حين تتفضّل بمساهماتك النيّرة الهادفة . ستقضي وقتا شيّقا بين إخوانك وأخواتك في أسرة هدفها التربية والتعليم . دمت في حفظ الله ورعايته.
تذكّر قول الله تعالى : " ما يلفظ من قول إلاّ لديه رقيب عتيد." ق 18 
قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: " من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهّل الله له به طريقا إلى الجنّة "رواه الامام مسلم
قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: " من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتّى يرجع." رواه الترمذي

 

 حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا للشيخ يحيى الحجوري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
لخضر الجزائري 1
مشرف عام مميّز
مشرف عام مميّز
لخضر الجزائري 1


تاريخ التسجيل : 22/09/2009

حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا للشيخ يحيى الحجوري  Empty
مُساهمةموضوع: حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا للشيخ يحيى الحجوري    حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا للشيخ يحيى الحجوري  Empty18.08.11 15:14

الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أما
بعد
:
فقد راج بين كثير من الناس إخراج زكاة الفطر نقودًا مما جعل الناس يسألون
عن ذلك كثيرًا وليس لذلك مستند ولا أثارة من علم، سوى الرأي المحض الذي لا يدعمه
دليل من كتاب ولا سنة ولا فهم سلف وعلى ذلك فإن إخراجها من النقود غير مجزئ
قال
الإمام البخاري رحمه الله (1407)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ
الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ
وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ
بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

وأخرجه مسلم رقم
(1635)
وقال الإمام البخاري رحمه الله رقم (1410)
حَدَّثَنَا يَحْيَى
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى
الصَّلَاةِ

وأخرجه مسلم رقم (1640)
قال الخرقي رحمه الله
مسألة رقم
(1966) ومن أعطى القيمة لم تجزئه وتبعه ابن قدامة على ذلك في المغني تحت هذه
المسألة.
وقال النووي رحمه الله ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة ا.هـ
المراد من شرح مسلم تحت حديث (984)
وقال ابن ضويان رحمه الله ولا تجزئ إخراج
القيمة في الزكاة مطلقا
... لمخالفته النصوص ا.هـ باختصار من منار السبيل
(1/203)
وقال العلامة بن باز رحمه الله.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله
وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
وبعد: فقد سألني كثير من
الإخوان عن حكم دفع زكاة الفطر نقودًا
والجواب لا يخفى على كل مسلم له ادنى بصيرة أن أهم أركان دين
الإسلام الحنيف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ومقتضى شهادة أن لا
إله إلا الله لا يعبد إلا الله وحده ومقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله أن لا يعبد
الله سبحانه إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم وزكاة الفطر عبادة بإجماع
المسلمين والعبادات الأصل فيها التوقيف فلا يجوز لأحد أن يتعبد بإى عبادة إلا بما
ثبت عن المشرع الحكيم عليه صلوات الله وسلامه الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى:]وما
ينطق عن الهوى
[b][size=25]
إن هو إلا وحي يوحى
} وقال هو
في ذلك (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو
رد) وقد بين هو صلوات الله وسلامه عليه زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة
صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط
فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن عبد الله ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ
وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ
الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى
الصَّلَاةِ
) وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه - كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله
عليه وسلم صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب- وفي
رواية -أو صاعًا من أقط - متفق على صحته فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة
الفطر ومعلوم أن وقت هذا التشريع وهذا الإخراج يوجد بيد المسلمين وخاصة مجتمع
المدينة الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آنذاك ولم يذكرهما صلوات الله
وسلامه عليه في زكاة الفطر فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله
وسلامه عليه إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي
الله عنهم وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف مشترط بعدم وجود ما يجب
إخراجه وخاص بما ورد فيه كما سبق أن الأصل في العبادات التوقيف ولا نعلم أن أحدًا
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر وهم أعلم الناس بسنته
صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها ولو وقع منهم شيء في ذلك لنقل كما
نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية [b][size=25]
وقد قال الله سبحانه : {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} وقال
عزوجل {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسن رضي الله
عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنت تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز
العظيم
} ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا
يجزء عمن أخرجه لكون مخالفًا لما ذكر من الأدلة الشرعية وأسأل الله أن يوفقنا وسائر
المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه والحذر من كل ما يخالف شرعه إنه جواد كريم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ا.هـ من مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله
(14/208-211)
وقال العلامة الوادعي رحمه الله
س (متى يجب إخراج زكاة
الفطر وهل لها نصاب محدد وإلى متى تؤدى
الجواب أما زكاة الفطر فيجب أن تخرج قبل
صلاة العيد فإذا أديتها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة وإذا لم تؤدها إلا بعد صلاة
العيد فهي صدقة من الصدقات وهي صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط أو صاع من
شعير وإن لم توجد هذه الأصناف التي حسبت كما في حديث ابن عمر وأبي سعيد الخدري إذا
لم توجد فمن غالب قوت البلد أما القيمة فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ا.هـ
من إجابة السائل 125
قلت وقد كان رحمه الله يفتي أن القيمة لا
تجزئ
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله
[b][size=25]
ولا تُجزِأُ إخراجُ قيمةِ الطعامِ لأنَّ ذلك خلافُ ما أَمَرَ به
رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم. وقد ثبتَ عنه صلى الله عليه وسلّم أنه قالَ: «مَنْ
عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ»، وفي روايةٍ: «من أحْدَثَ في أمرنا هذا ما
ليس منه فهو رَدٌّ
»، رواه مسلم. وأصلُه في الصحيحين ومعنى رَدٌّ مردودٌ. ولأنَّ
إخراجَ القيمةِ مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم حيث كانوا يخرجونَها صاعاً من
طعامٍ، وقد قال النَبيُّ صلى الله عليه وسلّم: «عليكم بسُنَّتي وسنةِ الخلفاءِ
الراشدينَ المهديينَ من بعْدِي
» ولأن زكاةَ الفطرِ عبادةٌ مفروضةٌ مِن جنسٍ مُعيَّن
فلا يجزأُ إخراجها من غير الجنسِ المعيَّن كما لا يُجْزأُ إخراجها في غير الوقتِ
المعيَّنِ. ولأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم عيَّنَها من أجناسٍ مختلفةٍ
وأقْيامُها مختلَفةٌ غالباً. فلو كانت القيمةُ معتبرةً لكان الواجبُ صاعاً من جنسٍ
وما يقابلُ قيمتَه من الأجناس الأخْرَى. ولأنَّ إخراج القيمةِ يُخْرِجُ الفطرةَ عن
كَوْنِها شعيرةً ظاهرةً إلى كونها صدقةً خفيةً فإن إخراجَها صاعاً من طعامٍ يجعلُها
ظاهرَةً بين المسلمينَ معلومةً للصغير والكبير يشاهدون كَيْلها وتوزِيعَها
ويتعارفونها بينهم بخلاف ما لو كانت دراهم يُخْرِجها الإِنسانُ خفية بينه وبين
الآخذ.
فتوى أبي عبد الرحمن
يحيى بن علي الحجوري - حفظه الله
تعالى-
[/size][/b][/size][/b][/size][/b][size=25][size=25][size=25]ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[/size][/size][/size]
الشيخ
عبيد الجابري
-حفظه الله- جمهور المسلمين يعلمون أن
صدقة الفطر عن كل فرد صاع أو ما يعادله بالوزن يعلمون هذا لكن قد يجهلون دليله من
السنة ولهذا فإنهم بأدنى ما يعرض لهم من الشبه يشكون في هذا المقدار وهاكم ما يوضح
هذين الفرعين من أحاديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
الحديث الأول
حديث عبد الله
ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر
صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من
المسلمين".
الحديث الثاني
حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- المتقدم: "فرض رسول الله -صلى الله
عليه وسلم- صدقة الفطر ..." الحديث وقد سمعتموه.
الحديث الثالث
حديث أبي سعيد
الخدري -رضي الله عنه-: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرض صدقة الفطر -أو قال
زكاة الفطر- صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب
أو صاع من أقط".
قال أبو سعيد: "فلما جاء معاوية
وجاءت السمراء نوع من البر من الحنطة كبيرة الحبة قال يعني معاوية -رضي الله عنه-:
"أرى أن مداً من هذه يعدل مدين" قال أبو سعيد: "أما أنا فلا أزال أخرجه -يعني
المقدار- كما كنت أؤديه على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".
إذا نظرنا في هذه الأحاديث وجدناها ظاهرة فيما يأتي:

أولا وجوب صدقة الفطر على كل فرد وهذا ظاهر من قول ابن عمر -رضي الله عنه-: "من
المسلمين" والعبد يؤدي زكاته سيده لأنه في كفنه يخدمه ملك له فهو يؤدي عنه.

ثانيا أنها من الطعام وبهذا يعلم بطلان القول بإخراجها نقودا وإن احتج أهل هذا القول
بحجج منها أن الفقير يخسر في الطعام الذي يأتي إليه من المسلمين ومنها أن الفقراء
محتاجون إلى النقود والجواب عن هاتين الشبهتين فنقول [الصوت مشوش جدا].... النظر هو
لم يشتريها حتى نقول أنه يخسر جاءته مجانا جلبت إليه من إخوانه المسلمين وهو لم
يدفع فيها دينارا ولا درهما حتى لو باعها قيمتها هو رابح هذا
أولا.
وثانيا هذا الفقير الذي جاءه مثلا ألف كيلو أو ألفا كيلو أو ثلاثة ألاف
كيلو من أطعمة مختلفة هذه تموله دهرا طويلا فيتوفر بسبب هذا ما عنده من الدنانير أو
الدراهم لحاجيات أخرى لأن إخوانه الأغنياء أمنوا له الأطعمة من بر من تمر من شعير
من أقط من دقيق من زبيب أمنوا هذه الأطعمة فإذا ما عنده من نقود يتوفر لحاجات أخرى
فهو إذا كفاه المسلمون الطعام.
والجواب عن
الشبهة الثانية أن الفقراء محتاجون إلى المال إلى
النقود نقول: هذا صحيح الحاجة إلى النقود مشتركة بين الغني والفقير حتى الغني محتاج
إلى النقود ولهذا هو يكد ويسعى ويكدح ويحترس حتى يوفر أموالا طائلا -أعني الغني-
والفقير كذلك يجتهد جهده لكن نحن عندنا الأمور التعبدية مبنية على النصوص
والنبي -صلى الله عليه وسلم- يوم فرض صدقة الفطر من الطعام كان في ذلك الوقت توجد
دراهم ودنانير فلو كان إخراج القيمة جائزا لبين في حينه لقال: صاع من كذا أو صاع من
كذا أو قيمته لأنه كما هو مقرر في علم الأصول لا يجوز تأخير البيان عن وقت
الحاجة فأصبح لزاما علينا أيها المسلمون والمسلمات أن نمتثل سنة النبي -صلى
الله عليه وسلم- فنخرج صدقة الفطر من الطعام وهذا الطعام ذكر في الأحاديث مجملا
وذكر مفصلا وهذه لفتة إلى أنه ينبغي على مخرجي الزكاة أن يراعوا غالب قوت البلد صاع
من طعام فما كان هو غالب قوت البلد كان إخراجه هو الأفضل فدول الخليج على سبيل
المثال غالب قوتها الأرز والدرجة الثانية البر والثالثة التمر وأما الشعير فإنه لا
يأكلونه ولا يعتنون به وبعض دول أفريقيا الغالب عندهم الذرة وهكذا فكون الغني أو
القادر على صدقة الفطر يتحرى غالب قوت البلد فهذا في الحقيقة من الحكمة ومن الكياسة
ومن الفطنة بل هو من صواب السنة لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "صاع من
طعام" ثم ذكر أنواع من الأطعمة وكل قطر له طعام يختص به ومما تفيده الأحاديث أنها
صاع ولا تنقص عن الصاع وقد قدرنا الصاع خلال اليومين الماضيين صاع النبي -صلى
الله عليه وسلم- الموجود عندنا في المدينة فوجدناه ثلاث من الكيلوات قدرناه من
الأرز ومن البر وزنا عبئنا الصاع ثم وزناه في الميزان فوجدناه بهذا المقدار ثلاث
كيلوات من البر أو من الأرز.
ومما يفيده الأحاديث
وخصوصا حديث أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- رد الاجتهاد إذا خالف السنة
فمعاوية -رضي الله عنه- وأرضاه وهو خامس الخلفاء الراشدين أو سادس الخلفاء الراشدين
بعد تنازل الحسن بن علي -رضي الله عنهما- له صار هو بحق خليفة المسلمين اجتهد بأنه
يرى أن السمراء أي الحنطة ذات الحبة السمراء كبيرة فرأى أن مدا منها يعدل مدين يعني
أنه يكفي -فيما يرى هو- نصف صاع هذا اجتهاد خاطئ ولهذا لم يقبله أبو سعيد -رضي الله
عنه- ولم ينقد له لأنه يا أبنائي ويا بناتي من المسلمين والمسلمات لا قول لأحد
بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كذلك يستفاد من أحاديث صدقة الفطر وقت
وجوبها فقد جاء في بعض طرق حديث أبي سعيد ولتؤدى قبل الصلاة يعني قبل صلاة
العيد وحديث ابن عباس قال: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر
طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث فمن أداها قبل الصلاة -يعني صلاة
العيد- فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات" هذا الحديث بالإضافة
إلى ما تقدم بيانه وهو ذكر الحكمة يفيد أيضا وقت أو تحديد وقت إخراج هذه الزكاة
وأنه قبل صلاة العيد وأن من أخرجها بعد صلاة العيد لم يخرج زكاة الفطر بل أخرج صدقة
من الصدقات وهاهنا لابد من بيان أمرين أو ثلاث:
الأمر الأول: أن من أخر صدقته بعد
صلاة العيد يعني عيد الفطر ناسيا أو ذاهلا أو كان غائبا عن بيته ولم يتمكن إلا بعد
صلاة العيد فهي صدقته صدقة فطر -زكاة فطر- مقبولة إن شاء الله تعالى لأنه كما هو
مقرر في السنة العفو عن المخطئ والناسي قال الله تعالى "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" وفي صحيح مسلم قال:
"نعم" وفي رواية "لقد فعلت" فالناسي أو الذاهل أو الذي كان غائبا عن أهله أو كان
معتمدا على إنسان فذلك الإنسان فرط أو نسي أو عرض له عارض حتى تتأخر هذه الصدقة عن
صلاة العيد فأنه معذور -إن شاء الله تعالى- وهي حينئذ صدقة فطر مقبولة -إن شاء
الله- أم إن كان فرط -صاحب الـ[..] وتهاون وتكاسل فهي ليست بصدقة فطر صدقة من
الصدقات وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر لأنه أثم.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا للشيخ يحيى الحجوري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؟ / فضيلة الشيخ العلَّأمة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله
» حكم من نسي إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد
» سبك الدرر في الرد على من جوز إخراج النقود في زكاة الفطر
» أقوال بعض أئمة المالكية في إخراج زكاة الفطر طعاما
» أقوال «أئمة المالكية» في إخراج زكاة الفطر طعاماً

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عين بسام التربوية  :: إسلاميات :: المنبر الإسلامي-
انتقل الى: