منتديات عين بسام التربوية
مرحبا بك (عزيزي الزائر، عزيزتي الزائرة) ،نتمنّى أن تجد(ي) ما يروقك ويلبّي حاجاتك .إن طاب لك المقام بيننا نتشرّف بدعوتك لإنشاء حسابك .
أخوك: أبو فيصل
منتديات عين بسام التربوية
مرحبا بك (عزيزي الزائر، عزيزتي الزائرة) ،نتمنّى أن تجد(ي) ما يروقك ويلبّي حاجاتك .إن طاب لك المقام بيننا نتشرّف بدعوتك لإنشاء حسابك .
أخوك: أبو فيصل
منتديات عين بسام التربوية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع تربويّ تعليميّ ثقافيّ يعتني بشؤون المتعلّمين والمعلّمين
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
أهلا وسهلا بك في منتديات عين بسّام التربويّة . نسعد بحضورك معنا ونكون أسعد حين تتفضّل بمساهماتك النيّرة الهادفة . ستقضي وقتا شيّقا بين إخوانك وأخواتك في أسرة هدفها التربية والتعليم . دمت في حفظ الله ورعايته.
تذكّر قول الله تعالى : " ما يلفظ من قول إلاّ لديه رقيب عتيد." ق 18 
قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: " من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهّل الله له به طريقا إلى الجنّة "رواه الامام مسلم
قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: " من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتّى يرجع." رواه الترمذي

 

 مسألة وجوب التتابع في الصيام في كفارة الظهار ؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
لخضر الجزائري 1
مشرف عام مميّز
مشرف عام مميّز
لخضر الجزائري 1


تاريخ التسجيل : 22/09/2009

مسألة وجوب التتابع في الصيام في كفارة الظهار ؟  Empty
مُساهمةموضوع: مسألة وجوب التتابع في الصيام في كفارة الظهار ؟    مسألة وجوب التتابع في الصيام في كفارة الظهار ؟  Empty21.07.12 18:17

مسألة
وجوب التتابع في الصيام في كفارة الظهار
[b]( 6206 ) مسألة قال : ( فإن أفطر فيها من عذر بنى ، وإن أفطر من غير عذر ابتدأ ) أجمع أهل العلم على وجوب التتابع في الصيام في كفارة الظهار ، وأجمعوا على أن من صام بعض الشهر ، ثم قطعه لغير عذر ، وأفطر ، أن عليه استئناف الشهرين ; وإنما كان كذلك لورود لفظ الكتاب والسنة به ، ومعنى التتابع الموالاة بين صيام أيامها ، فلا يفطر فيهما ، ولا يصوم عن غير الكفارة . ولا يفتقر التتابع إلى نية ، ويكفي فعله ; لأنه شرط ، وشرائط العبادات لا تحتاج إلى نية ، وإنما تجب النية لأفعالها . وهذا أحد الوجوه لأصحاب الشافعي ، والوجه الآخر ، أنها واجبة لكل ليلة ; لأن ضم العبادة إلى العبادة إذا كان شرطا ، وجبت النية فيه ، كالجمع بين الصلاتين . والثالث ، يكفي نية التتابع في الليلة الأولى .
ولنا ، أنه تتابع واجب في العبادة ، فلم يفتقر إلى نية ، كالمتابعة بين الركعات . ويفارق الجمع بين الص
لاتين ، فإن ذلك رخصة ، فافتقر إلى نية الترخص . وما ذكروه ينتقض بالمتابعة بين الركعات . وأجمع أهل العلم على أن الصائمة متتابعا ، إذا حاضت قبل إتمامه ، تقضي إذا طهرت ، وتبني . وذلك ; لأن الحيض لا يمكن التحرز منه في الشهرين إلا بتأخيره إلى الإياس ، وفيه تغرير بالصوم ; لأنها ربما ماتت قبله . والنفاس كالحيض ، في أنه لا يقطع e]ص: 22 ] التتابع في أحد الوجهين ; لأنه بمنزلته في أحكامه ، ولأن الفطر لا يحصل فيهما بفعلهما ، وإنما ذلك الزمان كزمان الليل في حقهما . والوجه الثاني ، أن النفاس يقطع التتابع ; لأنه فطر أمكن التحرز منه ، لا يتكرر كل عام . فقطع التتابع ، كالفطر لغير عذر . ولا يصح قياسه على الحيض ; لأنه أندر منه ، ويمكن التحرز عنه .
وإن أفطر لمرض مخوف ، لم ينقطع التتابع أيضا . روي ذلك عن ابن عباس . وبه قال ابن المسيب ، والحسن ، وعطاء ،والشعبي ، وطاوس ، ومجاهد ، ومالك ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وابن المنذر ، والشافعي في القديم . وقال في الجديد : ينقطع التتابع . وهذا قول سعيد بن جبير ، والنخعي ، والحكم ، والثوري ، وأصحاب الرأي ; لأنه أفطر بفعله ، فلزمه الاستئناف ، كما لو أفطر لسفر .
ولنا ، أنه أفطر لسبب لا صنع له فيه ، فلم يقطع التتابع ، كإفطار المرأة للحيض . وما ذكروه من الأصل ممنوع . وإن كان المرض غير مخوف ، لكنه يبيح الفطر ، فقال أبو الخطاب : فيه وجهان أحدهما ، لا يقطع التتابع ; لأنه مرض أباح الفطر ، أشبه المخوف . والثاني ، يقطع التتابع ; لأنه أفطر اختيارا ، فانقطع التتابع ، كما لو أفطر لغير عذر . فأما الحامل والمرضع ، فإن أفطرتا خوفا على أنفسهما ، فهما كالمريض ، وإن أفطرتا خوفا على ولديهما . ففيهما وجهان أحدهما ، لا ينقطع التتابع . اختاره أبو الخطاب ; لأنه فطر أبيح لهما بسبب لا يتعلق باختيارهما ، فلم ينقطع التتابع ، كما لو أفطرتا خوفا على أنفسهما . والثاني ، ينقطع ; لأن الخوف على غيرهما ، ولذلك يلزمهما الفدية مع القضاء .
وإن أفطر لجنون ، أو إغماء ، لم ينقطع التتابع ; لأنه عذر لا صنع له فيه ، فهو كالحيض .
( 6207 ) فصل : وإن أفطر لسفر مبيح للفطر ، فكلام أحمد يحتمل الأمرين ; وأظهرهما ، أنه لا يقطع التتابع ; فإنه قال في رواية الأثرم : كان السفر غير المرض ، وما ينبغي أن يكون أوكد من رمضان . فظاهر هذا أنه لا يقطع التتابع . وهذا قول الحسن . ويحتمل أن ينقطع به التتابع . وهو قول مالك وأصحاب الرأي . واختلف أصحاب الشافعي ، فمنهم من قال : فيه قولان كالمرض . ومنهم من يقول : ينقطع التتابع ، وجها واحدا ; لأن السفر يحصل باختياره ، فقطع التتابع ، كما لو أفطر لغير عذر .
ووجه الأول ، أنه فطر لعذر مبيح للفطر ، فلم ينقطع به التتابع ، كإفطار المرأة بالحيض ، وفارق الفطر لغير عذر ، فإنه لا يباح . وإن أكل يظن أن الفجر لم يطلع ، وقد كان طلع ، أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت ، ولم تغب ، أفطر . ويتخرج في انقطاع التتابع وجهان : أحدهما ، لا ينقطع ; لأنه فطر لعذر . والثاني - يقطع التتابع ; لأنه بفعل أخطأ فيه ، فأشبه ما لو ظن أنه قد أتم الشهرين فبان خلافه . وإن أفطر ناسيا لوجوب التتابع ، أو جاهلا به أو ظنا منه أنه قد أتم الشهرين ، انقطع التتابع ; لأنه أفطر لجهله ، فقطع التتابع ، e]ص: 23 ] كما لو ظن أن الواجب شهر واحد .وإن أكره على الأكل أو الشرب ، بأن أوجر الطعام أو الشراب ، لم يفطر . وإن أكل خوفا ، فقال القاضي : لا يفطر . ولم يذكر غير ذلك .
وفيه وجه آخر ، أنه يفطر . فعلى ذلك هل يقطع التتابع ؟ فيه وجهان أحدهما ، لا يقطعه ; لأنه عذر مبيح للفطر ، فأشبه المرض . والثاني : ينقطع التتابع . وهو مذهب الشافعي ; لأنه أفطر بفعله لعذر نادر .
( 6208 ) فصل : وإن أفطر في أثناء الشهرين لغير عذر ، أو قطع التتابع بصوم نذر ، أو قضاء ، أو تطوع ، أو كفارة أخرى ، لزمه استئناف الشهرين ; لأنه أخل بالتتابع المشروط ، ويقع صومه عما نواه ، لأن هذا الزمان ليس بمستحق متعين للكفارة ، ولهذا يجوز صومها في غيره ، بخلاف شهر رمضان ، فإنه متعين لا يصلح لغيره . وإذا كان عليه صوم نذر غير معين ، أخره إلى فراغه من الكفارة . وإن كان متعينا في وقت بعينه ، أخر الكفارة عنه ، أو قدمها عليه إن أمكن . وإن كان أياما من كل شهر ، كيوم الخميس ، أو أيام البيض ، قدم الكفارة عليه ، وقضاه بعدها ; لأنه لو وفى بنذره لانقطع التتابع ، ولزمه الاستئناف ، فيفضي إلى أن لا يتمكن من التكفير ، والنذر يمكن قضاؤه ، فيكون هذا عذرا في تأخيره كالمرض .

كتاب الظهار
] المغني
موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسألة وجوب التتابع في الصيام في كفارة الظهار ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سبعون مسألة مهمة في الصيام لفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي مجموعة مسائل في الصيام #1 أبو حمود هادي محجب
» 13 مسألة يكثر السؤال عنها في رمضان
» كفارة من اغتاب غيره
»  17 مسألة مختصرة في العيد
» مسألة حكم فتح حساب بنكي لتلقي المرتب فيه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عين بسام التربوية  :: إسلاميات :: الخيمة الرمضانيّة-
انتقل الى: