منتديات عين بسام التربوية
مرحبا بك (عزيزي الزائر، عزيزتي الزائرة) ،نتمنّى أن تجد(ي) ما يروقك ويلبّي حاجاتك .إن طاب لك المقام بيننا نتشرّف بدعوتك لإنشاء حسابك .
أخوك: أبو فيصل
منتديات عين بسام التربوية
مرحبا بك (عزيزي الزائر، عزيزتي الزائرة) ،نتمنّى أن تجد(ي) ما يروقك ويلبّي حاجاتك .إن طاب لك المقام بيننا نتشرّف بدعوتك لإنشاء حسابك .
أخوك: أبو فيصل
منتديات عين بسام التربوية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع تربويّ تعليميّ ثقافيّ يعتني بشؤون المتعلّمين والمعلّمين
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
أهلا وسهلا بك في منتديات عين بسّام التربويّة . نسعد بحضورك معنا ونكون أسعد حين تتفضّل بمساهماتك النيّرة الهادفة . ستقضي وقتا شيّقا بين إخوانك وأخواتك في أسرة هدفها التربية والتعليم . دمت في حفظ الله ورعايته.
تذكّر قول الله تعالى : " ما يلفظ من قول إلاّ لديه رقيب عتيد." ق 18 
قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: " من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهّل الله له به طريقا إلى الجنّة "رواه الامام مسلم
قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: " من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتّى يرجع." رواه الترمذي

 

  "في حكم إنشاء صف وراء صف مقطَّع.." لفضيلة الشيخ أبا عبد المعز محمد علي فركوس ـ حفظه الله ـ

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
لخضر الجزائري 1
مشرف عام مميّز
مشرف عام مميّز
لخضر الجزائري 1


تاريخ التسجيل : 22/09/2009

 "في حكم إنشاء صف وراء صف مقطَّع.." لفضيلة الشيخ أبا عبد المعز محمد علي فركوس ـ حفظه الله ـ Empty
مُساهمةموضوع: "في حكم إنشاء صف وراء صف مقطَّع.." لفضيلة الشيخ أبا عبد المعز محمد علي فركوس ـ حفظه الله ـ    "في حكم إنشاء صف وراء صف مقطَّع.." لفضيلة الشيخ أبا عبد المعز محمد علي فركوس ـ حفظه الله ـ Empty25.09.11 12:20

في حكم إنشاء صف وراء صف مقطَّع.." لفضيلة الشيخ أبا عبد المعز محمد علي فركوس ـ
حفظه الله ـ




السـؤال:
من دخل
المسجدَ مسبوقًا فوجد أصحابَ الصَّفِّ الأخير يُصلُّون بين السواري -وفي المسجد
متَّسع- فهل يدخل معهم أو ينشئ صفًّا جديدًا فيصلي منفردًا؟ وبارك الله
فيكم.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ
العالمين، والصلاةُ والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله
وصَحْبِهِ وإخوانِهِ إلى يوم الدِّين، أمّا بعدُ:
فقد وَرَدَ النهيُ عن
إقامة الصفِّ بين السواري، فعن قُرَّةَ بنِ إياسٍ رضي الله عنه قال: «كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ
رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَنُطْرَدُ عَنْهَا
طَرْدًا»
- أخرجه ابن ماجه في «إقامة الصلاة»:
(1002)، وابن حبان: (2177)، والحاكم: (819)، والبيهقي: (5244)، من حديث معاوية بن
قرة رضي الله عنه، وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (355))، وعِلَّةُ النهي
الانقطاعُ، فإذا خلا الصفّ من انقطاعٍ كالصفِّ الصغير الذي يكون قدر ما بين
السَّارِيَتَيْنِ لم يُكْرَه، وكذلك وقوف الإمام بين ساريتين لا يَضُرُّ؛ لأنَّ
النبيَّ صَلَّى الله عليه وآله وسَلَّم صَلَّى في الكعبة بين سواريها- أخرجه البخاري في «الصلاة»: (483)، ومسلم في «الحج»:
(3230)، وأبو داود في «المناسك»: (2023)، والنسائي في «القبلة»: (749)، وأحمد:
(5891)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ٣- عارضة الأحوذي: (2/28) )، وهذا النهي
إنما يتعلَّق بما إذا كان في المسجد سَعَة، فإِنْ ضاق بأهله ولم يجد مكانًا إِلاَّ
بين السواري فلا بأس بالصلاة فيه جَرْيًا على قاعدة: «إِذَا ضَاقَ الأَمْرُ
اتَّسَعَ»، و«المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ»، وقد نقل ابنُ العربي المالكي
عَدَمَ اختلافِ العلماءِ في جوازه عند الضيق- عارضة
الأحوذي: (2/28)). غير أنّ أفضليةَ الصفّ غيرِ المقطوعِ تبقى قائمةً ولو ضاقَ
المسجدُ؛ لأنّ الجوازَ لا ينافي الأفضليةَ.

وعليه، فَإِنْ رأى المسبوقُ -في
مسجد واسع- الصفَّ منقطِعًا وأمكن إحداثُ صفٍّ آخرَ بمن معه أو يعلم أنّ المسبوقين
مثلَه يلتحقون بصفِّه جاز له ذلك اتقاءً للنهي واستبراءً لدينه، أمَّا إذا غلب على
ظَنِّه أنه يُصَلِّي خلفَ الصفِّ المقطّع لوحده بحيث لا يصطفُّ غيرُه معه وخاصّة
عند انتهاء صلاة الإمام فعليه أن يعدل عنه لحديث علي بن شيبان رضي الله عنه أنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى الله عليه وآله وسَلَّمَ رأى رجلاً صَلَّى وحدَه خَلْفَ الصَّفِّ
فقال له: «أَعِدْ صَلاَتَكَ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لفَرْدٍ
خَلْفَ الصَّفِ»
- أخرجه ابن ماجه في «إقامة
الصلاة»: (1003)، وابن حبان في «صحيحه»: (2202)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (1569)،
وأحمد: (16735)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (4995)، من حديث علي بن شيبان بن محرز
اليمامي رضي الله عنه. والحديث حسنه ابن كثير في «إرشاد الفقيه»: (1/176)، و صححه
ابن القيم في «أعلام الموقعين»:(2/259)، والألباني في «الإرواء»: (2/329))، ويلزمه
الالتحاقُ بالصفِّ المقطّع اضطرارًا لصحّةِ صلاةِ غيرِ المنفردِ ولو مع قطع الصفِّ
دون المنفرد عملاً بأهون الشَّرَّيْنِ وأخفِّ المفسدتين، وجزاء النهي يترتّب على
المتسبِّب في قطع الصفوف لقوله صَلَّى الله عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ قَطَعَ صَفًَّا قِطْعَةً قَطَعَهُ اللهُ»- أخرجه أبو داود في «الصلاة» (666)، والنسائي في «الإمامة»
(819)، وابن خزيمة (1549)، وأحمد (5691)، والبيهقي (5288)، من حديث عبد اله بن عمر
رضي الله عنهما، والحديث صححه النووي في «الخلاصة» (2/707)، وأحمد شاكر في «تحقيقه
لمسند أحمد» (8/82)، والألباني في «السلسلة الصحيحة»(6/76)).

والعلمُ عند
الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيّنا
محمّد، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلّم
تسليمًا.



الجزائر في: 12 محرم 1428ﻫ
الموافق
ﻟ: 31 يناير 2007م




١- أخرجه ابن
ماجه في «إقامة الصلاة»: (1002)، وابن حبان: (2177)، والحاكم: (819)، والبيهقي:
(5244)، من حديث معاوية بن قرة رضي الله عنه، وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»:
(355).

٢- أخرجه البخاري في «الصلاة»: (483)،
ومسلم في «الحج»: (3230)، وأبو داود في «المناسك»: (2023)، والنسائي في «القبلة»:
(749)، وأحمد: (5891)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

٣- عارضة الأحوذي: (2/28).

٤- أخرجه ابن ماجه في «إقامة الصلاة»: (1003)، وابن حبان في
«صحيحه»: (2202)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (1569)، وأحمد: (16735)، والبيهقي في
«السنن الكبرى»: (4995)، من حديث علي بن شيبان بن محرز اليمامي رضي الله عنه.
والحديث حسنه ابن كثير في «إرشاد الفقيه»: (1/176)، و صححه ابن القيم في «أعلام
الموقعين»:(2/259)، والألباني في «الإرواء»: (2/329).

٥- أخرجه أبو داود في «الصلاة» (666)، والنسائي في «الإمامة»
(819)، وابن خزيمة (1549)، وأحمد (5691)، والبيهقي (5288)، من حديث عبد اله بن عمر
رضي الله عنهما، والحديث صححه النووي في «الخلاصة» (2/707)، وأحمد شاكر في «تحقيقه
لمسند أحمد» (8/82)، والألباني في «السلسلة الصحيحة»(6/76).

http://www.ferkous.com/rep/Bd94.php
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
"في حكم إنشاء صف وراء صف مقطَّع.." لفضيلة الشيخ أبا عبد المعز محمد علي فركوس ـ حفظه الله ـ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ي حكم الاحتفال برأس السَّنَةِ الميلادية الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس رعاه الله
» في حكم لُبس قميص رياضي لفريق أوروبي لفضيلة الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله
» في وجوب الصوم والإفطار مع الجماعة لفضيلة الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله
» اعتبار اختلاف المطالع في ثبوت الأهلة و آراء الفقهاء فيه / لفضيلة الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله
» حكم التعامل مع المرأة للشيخ الفاضل أبي عبد المعز محمد علي فركوس-حفظه الله-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عين بسام التربوية  :: إسلاميات :: المنبر الإسلامي-
انتقل الى: