منتديات عين بسام التربوية
مرحبا بك (عزيزي الزائر، عزيزتي الزائرة) ،نتمنّى أن تجد(ي) ما يروقك ويلبّي حاجاتك .إن طاب لك المقام بيننا نتشرّف بدعوتك لإنشاء حسابك .
أخوك: أبو فيصل
منتديات عين بسام التربوية
مرحبا بك (عزيزي الزائر، عزيزتي الزائرة) ،نتمنّى أن تجد(ي) ما يروقك ويلبّي حاجاتك .إن طاب لك المقام بيننا نتشرّف بدعوتك لإنشاء حسابك .
أخوك: أبو فيصل
منتديات عين بسام التربوية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع تربويّ تعليميّ ثقافيّ يعتني بشؤون المتعلّمين والمعلّمين
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
أهلا وسهلا بك في منتديات عين بسّام التربويّة . نسعد بحضورك معنا ونكون أسعد حين تتفضّل بمساهماتك النيّرة الهادفة . ستقضي وقتا شيّقا بين إخوانك وأخواتك في أسرة هدفها التربية والتعليم . دمت في حفظ الله ورعايته.
تذكّر قول الله تعالى : " ما يلفظ من قول إلاّ لديه رقيب عتيد." ق 18 
قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: " من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهّل الله له به طريقا إلى الجنّة "رواه الامام مسلم
قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: " من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتّى يرجع." رواه الترمذي

 

 شرح موجز لكتاب الصيام من كتاب أخصر المختصرات . فصل (1) للشيخ علي الحدادي من موقعه حفظه الله

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
لخضر الجزائري 1
مشرف عام مميّز
مشرف عام مميّز
لخضر الجزائري 1


تاريخ التسجيل : 22/09/2009

شرح موجز لكتاب الصيام من كتاب أخصر المختصرات . فصل (1) للشيخ علي الحدادي من موقعه حفظه الله  Empty
مُساهمةموضوع: شرح موجز لكتاب الصيام من كتاب أخصر المختصرات . فصل (1) للشيخ علي الحدادي من موقعه حفظه الله    شرح موجز لكتاب الصيام من كتاب أخصر المختصرات . فصل (1) للشيخ علي الحدادي من موقعه حفظه الله  Empty04.08.11 6:57


شرح موجز لكتاب الصيام من كتاب أخصر المختصرات . فصل (1) للشيخ علي الحدادي من موقعه حفظه الله

كتاب الصيام
الصيام لغة مصدر صام يصوم صوماً
وصياماً، وهو في اللغة الإمساك عن الشيء نحو قوله تعالى (إني نذرت للرحمن صوماً فلن
اكلم اليوم إنسياً
) أي نذرت الإمساك عن الكلام.
وقال النابغة الذبيان: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل
تعلك اللجما
أي قائمة كافة عن
أكل العلف.
وقال أبو عبيدة : كل
ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم.
وفي الاصطلاح: الإمساك عن المفطرات من طلوع
الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية .
شرع الصوم في السنة الثانية من الهجرة فصام
النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات.
وللصوم فضائل كثيرة ومنها :
1- ان الله أعد باباً في الجنة للصائمين يقال
له الريان لا يدخل منه غيرهم فإذا دخل آخرهم أغلق.

2- أن الله ادخر ثواب الصيام لنفسه فهو يثيب
عليه مثوبة لا يعلم قدرها إلا هو.
3- أن صيام رمضان إيماناً واحتساباً سبب في
مغفرة ما تقدم من الذنوب.
وللصوم
حكم كثيرة ومنها:
1- تحقيق تقوى
الله تعالى وإليه الإشارة في قوله سبحانه (يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
) وذلك أن الصوم يربي المسلم على مراقبة
الله في السر و العلن.
كما أن
الصائم إذا تمرن على ترك المباحات في الأصل من أكل وشرب وجماع بسبب الصوم سهل عليه
ترك المحرمات الأصلية.

2- أنه
يضعف داعية النفس إلى المعاصي إذ تضيق مجاري الدم التي يسلكها الشيطان فيضعف سلطانه
عليه.
3- أنه إذا شعر بالجوع
والعطش ولا سيما حين يكون الصوم في الحر وفي النهار الطويل شعر بحاجة كثير من
إخوانه من فقراء المسلمين فحن عليهم وعطف عليهم وواساهم ببره وإحسانه.
( يلزم كل مسلم): أي يجب صوم رمضان على كل مسلم، أما الكافر
فلا يصح منه لأن الأعمال لا تقبل إلا بالإسلام، ولكنه يعذب في الآخرة على ترك
الصيام كما يعذب على ترك الإسلام والعياذ بالله قال تعالى (ما سلككم في سقر قالوا
لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين
)
فصرحوا بأنهم عذبوا على ترك الواجبات كما عذبوا على الكفر.
(مكلف) المكلف هو العاقل البالغفالمجنون الذي كان عاقلاً فتلبست به الجن
فسلبته عقله ليس من أهل التكليف
وكذا المعتوه وهو الذي ولد بلا عقل.
والخرِف الذي ذهب عقله بسبب
الكبر كل هؤلاء مرفوع عنهم القلم لفقد العقل.
والبلوغ: يعرف بواحدة من أربع علامات تمام
خمس عشرة سنة أو نبات شعر العانة أو الاحتلام وتزيد المرأة بالحيض أو
الحبل.
فالعقل شرط لصحة الصوم،
والبلوغ شرط لوجوب الصوم، وإذا صام الطفل المميز قبل البلوغ فصومه صحيح وله فيه
أجر.
القدرة شرط لوجوب التكاليف الشرعية كلها كما
قال تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) وقال تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم)
وقال تعالى (ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به) ثم ثبت في الصحيح ان الله تعالى قال قد
فعلت.
(برؤية الهلال) الجار والمجرور متعلقان بقوله
(يلزم)، قال تعالى (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) وفي الصحيحين من حديث ابن عمر عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا رأيتموه فصوموا..) الحديث
(ولو من عدل) أي واحد ذكراً كان أو أنثى حراً
كان أم عبدا لحديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : { تَرَاءَى
النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّى رَأَيْته فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ
}رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا { أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ : إنِّي رَأَيْت الْهِلَالَ ، فَقَالَ : أَتَشْهَدُ أَنْ لَا
إلَهَ إلَّا اللَّهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَا بِلَالُ :
أَنْ يَصُومُوا غَدًا }
رَوَاهُ الْخَمْسَةُ . وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ
وَابْنُ حِبَّانَ ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيّ إرْسَالَهُ .
وأما ما رَوَاهُ النَّسَائِيّ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ : " جَالَسْت أَصْحَابَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلْتهمْ وَحَدَّثُونِي { :
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : صُومُوا
لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا
عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا إلَّا أَنْ يَشْهَدَ شَاهِدَانِ
} فهو يدل
بمفهومه على أنه لا يصام بشهادة واحد ولكن هذا المفهوم خالفه منطوق حديث ابن عمر
وحديث ابن عباس فيقدمان عليه.
(أو بإكمال شعبان) أي إن لم ير الهلال ليلة
الثلاثين من شعبان ولم يكن شيء يمنع من رؤيته من غيم أو دخان أو غبار ونحوها
فيكملون شعبان ثلاثين يوما ثم يصومون رمضان لحديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال :
قال النبي صلى الله عليه و سلم أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه و سلم ( صوموا
لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين
) رواه البخاري وعند
الحنابلة يعدون هذا اليوم يوم الشك الذي نهي عن صومه.
(أو) يجب الصوم عند (وجود مانع من رؤيته ليلة
الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما)
احتياطاً لما صح عن ابن عمر أنه كان يصبح صائما
إذا حال دون رؤيته غيم ليلة التاسع والعشرين. والصواب أن هذا هو يوم الشك المنهي عن
صيامه، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإتمام شعبان ثلاثين إذا حال دونه
ما يمنع رؤيته.
(وان رؤي) أي
الهلال (نهاراً) ولو قبل الزوال (فهو للمقبلة) أي لليلة المقبلة. إذ لا عبرة برؤية
الهلال نهاراً إنما العبرة برؤيته بعد غروب الشمس أول الشهر أو آخره.

(وان صار) الشخص (أهلا لوجوبه) بأن بلغ الصبي
وهو غير ممسك بنية من الليل أو أفاق المجنون (في أثنائه) أي أثناء اليوم (أو قدم
مسافر مفطراً أو طهرت حائض أمسكوا)
بقية اليوم مراعاة لحرمة الوقت وقال الشعبي
وغيره في الحائض تطهر في النهار تمسك حتى لاتتشبه بالمشركين أخرجه ابن أبي شيبة
(وقضوا) لأن الصوم لم يستوعب النهار كاملاً.
أما المسافر المفطر والحائض فعليهما القضاء
لقوله تعالى في المسافر إذا أفطر (فعدة من أيام أخر) وأما الحائض فلحديث عائشة (كنا
نؤمر بقضاء الصوم
).
وأما من صار
أهلاً في أثنائه فأمسك فلا يلزمه القضاء على الصحيح لأنه فعل ما كلف به فلم يكن أول
النهار من أهل التكليف قال صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة ثم ذكر الصغير
حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق
) فكيف يؤمر بقضاء ما لم يكلف بصومه.
وأما إمساك المسافر إذا وصل مفطرا وكذا
الحائض إذا طهرت فالصواب مذهب مالك والشافعي وهو رواية عن احمد ان لهما أن يستمرا
في فطرهما وروي عن جابر بن زيد وقال ابن مسعود (من أكل أول النهار فليأكل آخره)
رواه ابن ابي شيبة.
(ومن افطر
لكبر أو مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا
) لقوله تعالى (وعلى الذين يطيقونه
فدية طعام مسكين
) قال ابن عباس رضي الله عنهما: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن
كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححاه.
ومقدار الإطعام نصف صاع من طعام قياساً على
الإطعام المنصوص عليه في حديث كعب بن عجرة في كفارة حلق المحرم رأسه، وإن جمعهم
وقدم لهم طعاما مطبوخا يشبعهم فلا حرج لما ثبت عن أنس بن مالك أنه ضعف عاما عن
الصوم فصنع جفنة من ثريد فدعا ثلاثين مسكينا فأشبعهم أخرجه الدارقطني بإسناد
صحيح.
(وسن الفطر لمريض يشق
عليه) لقوله تعالى (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
) أي فمن كان
مريضاً أو مسافراً فأفطر. خلافا لقول الظاهرية الذين يوجبون عليهما الفطر لأنه قد
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما صام في السفر وربما أفطر وكذا أصحابه ولو
وجب الفطر لما صاموا عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله
، إني أجد في قوة على الصيام في السفر . فهل علي جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : هي رخصة من الله ، فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه }
رواه مسلم وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر
وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله بن رواحة)
متفق
عليه
والمريض الذي يرخص له في
الفطر هو الذي يشق عليه الصوم ويحرجه بزيادة المرض أو تأخر الشفاء أما المرض اليسير
الذي لا يؤثر فيه الصوم فليس بعذر لأن الله عز وجل علل الرخصة بقوله (يريد الله بكم
اليسر ولا يريد بكم العس
ر) فدل على أنه المرض الذي يشق معه الصوم ويعسر.
(و) يسن الفطر أيضاً لـ(مسافر
يقصر)
لقوله تعالى (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر).
وقد اختلف في حد السفر الذي يبيح الفطر
اختلافاً كثيراً، والذي عليه جمهور أهل العلم وقول أهل الحديث أنه السفر الذي يبلغ
مرحلتين بسير الإبل وتبلغ ثمانين كيلو متراً تقريباً.
والفطر للمسافر رخصة سواء كان سفره ماشيا أو
راكبا دابة او سيارة او طيارة او غيرها من وسائل الأسفار
(وإن أفطرت حامل أو مرضع) أي أن للحامل
والمرضع الفطر لحديث انس بن مالك الكعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إن
الله تعالى وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى
)
رواه الخمسة، فإن أفطرتا (خوفا على أنفسهما قضتا فقط) أي ولا إطعام عليهما لأنهما
بمنزلة المريض الذي يخاف على نفسه المرض (أو على ولديهما) أي وإن أفطرتا خوفاً على
الولد فقط قضتا ما أفطرتاه (مع الإطعام) أي عن كل يوم، لدخولهما في عموم قوله تعالى
على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال ابن عباس : كانت رخصة للشيخ الكبير
والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كان يوم مسكينا والحبلى
والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا رواه أبو داود.
والقول الثاني أنه ليس عليهما إلا الإطعام
فقط ولا قضاء، وهو المروي عن ابن عباس وابن عمر قياساً لهما على العاجز عن الصوم
لكبر.
والقول الثالث: أنه ليس
عليهما إلا القضاء سواء كان فطرهما خوفا على نفسيهما أو على الجنين أو على الرضيع
قياساً لهما على المريض، ولحديث أنس الكعبي المتقدم ففيه تسوية المرضع والحبلى
بالمسافر أي في الرخصة في الفطر ثم القضاء لا في قصر الصلاة. وقياسها على المسافر
والمريض أولى من قياسها على العاجز لأنها ليست عاجزة أبداً وإنما يشق عليها الصوم
لعارض كالمريض المرجو برؤه. وقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري وعن ابن جريج عن
عطاء عن ابن عباس قال (تفطر الحامل والمرضع في رمضان وتقضيان ولا تطعمان)
وعلى القول بالإطعام فالمذهب
أنه لا يلزمهما أن يخرجاه وإنما (ممن يمون الولد) أي من عليه نفقته.
(ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح
صومه
) أي إن نوى الصيام من الليل ثم أغمي عليه أو جن قبيل الفجر وبقي على حاله
النهار كله لم يصح صومه لأن الصيام إمساك بنية وإمساك المغمى عليه والمجنون ليس عن
نية، فإن أفاقا جزءا من النهار صح صومهما
(ويقضي المغمى عليه) الذي لم يفق شيئا من
النهار حتى غربت الشمس قياسا للإغماء على النوم، والقول الثاني أنه لا قضاء عليه
تشبيها له بالجنون لأن النائم إذا أوقظ استيقظ بخلاف المغمى عليه.
وأما المجنون فلا قضاء عليه إذا افاق لعدم
التكليف.
(ولا يصح صوم فرض إلا
بنية معينة بجزء من الليل
) سواء كانت النية في أول الليل من غروب الشمس أو وسطه أو
آخره لحديث حفصة (من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له) رواه الخمسة وقد صح
موقوفاً ومرفوعاً. وإن خطر بباله أن غدا من رمضان وأنه سيصومه اعتبرت نية وكذا
تناوله السحور نية. (ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا) أي إذا طلع
الفجر ولم يتناول شيئا من المفطرات ثم نوى الصيام نافلة صح صيامه في أي ساعة من
النهار نوى لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : { دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم
ذات يوم . فقال : هل عندكم شيء ؟ قلنا : لا . قال : فإني إذا صائم ثم أتانا يوما
آخر ، فقلنا : أهدي لنا حيس ، فقال : أرينيه ، فلقد أصبحت صائما فأكل
} رواه مسلم.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شرح موجز لكتاب الصيام من كتاب أخصر المختصرات . فصل (1) للشيخ علي الحدادي من موقعه حفظه الله
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شرح كتاب الصيام من كتاب الكافى لابن قدامة .للشيخ العلامة الفقيه الأصولي محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
» شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي - رحمه الله - للشيخ الفاضل أبي عمار علي بن حسين الشرفي الحذيفي - حفظه الله -
» شرح كتاب مذكرة في أحكام الصيام للشيخ محمد الوصابي - حفظه الله تعالى - شعبان 1433هـ
» إصلاح القلوب بين يدي شهر الصيام - محاضرة للشيخ عبد القادر الجنيد - حفظه الله تعالى - 29 شعبان 1433هـ
» من أحكام شهر شعبان خطبة للشيخ علي الحدادي حفظه الله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عين بسام التربوية  :: إسلاميات :: الخيمة الرمضانيّة-
انتقل الى: