منتديات عين بسام التربوية
مرحبا بك (عزيزي الزائر، عزيزتي الزائرة) ،نتمنّى أن تجد(ي) ما يروقك ويلبّي حاجاتك .إن طاب لك المقام بيننا نتشرّف بدعوتك لإنشاء حسابك .
أخوك: أبو فيصل
منتديات عين بسام التربوية
مرحبا بك (عزيزي الزائر، عزيزتي الزائرة) ،نتمنّى أن تجد(ي) ما يروقك ويلبّي حاجاتك .إن طاب لك المقام بيننا نتشرّف بدعوتك لإنشاء حسابك .
أخوك: أبو فيصل
منتديات عين بسام التربوية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع تربويّ تعليميّ ثقافيّ يعتني بشؤون المتعلّمين والمعلّمين
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
أهلا وسهلا بك في منتديات عين بسّام التربويّة . نسعد بحضورك معنا ونكون أسعد حين تتفضّل بمساهماتك النيّرة الهادفة . ستقضي وقتا شيّقا بين إخوانك وأخواتك في أسرة هدفها التربية والتعليم . دمت في حفظ الله ورعايته.
تذكّر قول الله تعالى : " ما يلفظ من قول إلاّ لديه رقيب عتيد." ق 18 
قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: " من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهّل الله له به طريقا إلى الجنّة "رواه الامام مسلم
قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: " من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتّى يرجع." رواه الترمذي

 

 ( شرح آيات الأحكام المتعلقة بالصيام ) لشيخنا الفاضل عبد الرحمن العدني :: مع تلخيص الفوائد والمسائل (متجدد)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
لخضر الجزائري 1
مشرف عام مميّز
مشرف عام مميّز
لخضر الجزائري 1


تاريخ التسجيل : 22/09/2009

( شرح آيات الأحكام المتعلقة بالصيام ) لشيخنا الفاضل عبد الرحمن العدني :: مع تلخيص الفوائد والمسائل (متجدد)  Empty
مُساهمةموضوع: ( شرح آيات الأحكام المتعلقة بالصيام ) لشيخنا الفاضل عبد الرحمن العدني :: مع تلخيص الفوائد والمسائل (متجدد)    ( شرح آيات الأحكام المتعلقة بالصيام ) لشيخنا الفاضل عبد الرحمن العدني :: مع تلخيص الفوائد والمسائل (متجدد)  Empty25.07.11 23:38

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد
فهذه أشرطة مختارة من سلسلة شرح "آيات الأحكام " لشيخنا الفقيه السلفي عبد الرحمن بن مرعي العدني -حفظه الله ورعاه-، وهو من تلاميذ العلّم المحدث مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله- وتبدأ أحكام الصيام من الشريط التاسع الوجه الثاني (B) بعد الدقيقة 19:30 ثانية، وتستمر حتى الشريط الرابع عشر الوجه الأول (A) الدقيقة 28،
وقد تعرض الشيخ فيها لمسائل حسنة وزينها ببحوث ونكت نفيسة ؛ لأنَّ عادة الشيخ زيادة بحث المسائل قبل دروسه وتوثيقها، وهكذا مراجعة بعض المسائل بعد سؤال الطلبة خاصة وأنَّ هذه الدروس كانت في دار الحديث بدماج وفيمن يحضر للشيخ طلبة علم وباحثون بل ومشايخ
فأنصحكم بسماعها ودونكم الأشرطة:
http://www.olamayemen.com/tapes/3bdu...alahkam_9_b.rm
http://www.olamayemen.com/tapes/3bdu...lahkam_10_a.rm
http://www.olamayemen.com/tapes/3bdu...lahkam_10_b.rm
http://www.olamayemen.com/tapes/3bdu...lahkam_11_a.rm
http://www.olamayemen.com/tapes/3bdu...lahkam_11_b.rm
http://www.olamayemen.com/tapes/3bdu...lahkam_12_a.rm
http://www.olamayemen.com/tapes/3bdu...lahkam_12_b.rm
http://www.olamayemen.com/tapes/3bdu...lahkam_13_a.rm
http://www.olamayemen.com/tapes/3bdu...lahkam_13_b.rm
http://www.olamayemen.com/tapes/3bdu...lahkam_14_a.rm

فوائد ومسائل الدرس الأول :
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد
فقد رأيت المشاركة بوضع أهم مسائل هذه الأشرطة وبعض الفوائد المستخلصة من الدروس وكلها ملخصة لا بنصها وسيكون هذا على مدى مشاركات متلاحقة ومن أراد المشاركة فليتفضل:
الشريط (9) وجه (ب) [ من بعد الدقيقة 19:30] الدرس الأول:

تعريف الصيام لغة واصطلاحاً.
- مسألة: هل يقتل تارك الصيام والزكاة؟
لا لأن المال يمكن أن يؤخذ قهرًا، والصوم يمكن أن يُمنع الشخص عن المفطرات في الظاهر وتبقى النية منه وهو يعتقد وجوب الصيام عليه فيتم الأمر.
- مسألة: متى فرض الصيام؟ في الثانية من الهجرة إجماعا وقد حكاه غير واحد، وقد ذكر بعض المحققين أنَّه في شهر شعبان، وعلى هذا فالنبي -صلى الله عليه وسلم- صام 9 رمضانات. وهذا محل إجماع ذكره غير واحد من أهل العلم بالأخبار والسير.
فائدة: الصوم خمسة أنواع: صيام شهر رمضان أداء وقضاء وصيام الكفارات والصوم الواجب بالنذر وصوم التطوع.
على من يجب الصيام: يجب الصيام على كل مسلم عاقل بالغ قادر مقيم ذكرا كان أو أنثى ليست حائضا ولا نفساء.
مسألة: لو أسلم الكافر في نهار رمضان فعليه إمساك بقية ذلك اليوم، لكن هل يلزمه القضاء؟
الجواب: لا وهو قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن الشافعي ورجحه ابن تيمية لأنَّ العبادات لا تلزم قبل بلوغها المكلف.
فائدة: المرتد لا يلزمه قضاء ما فاته، لعدم وجود دليل على إيجاب القضاء عليه.
تتمة: عاقل: تخرج المجنون والمعتوه والمخرف وهو المخلط في ذهنه فكل هؤلاء لا يجب عليهم الصوم. وهو مجمع عليه.
مسألة: هل يلزم المجنون ونحوه القضاء؟ :لا يلزمه القضاء سواء أفاق في رمضان أو بعده. وهذا قول الجمهور، والقول الثاني: أنَّه يلزمه القضاء مطلقا سواء أفاق فيه أو بعده ونُسب لابن سريج من الشافعية وأكثر الشافعية ينقلونه عنه وبعضهم ينفيه عنه، والقول الثالث: أنَّه إن أفاق في الشهر لزمه ما فاته وإن أفاق بعده فلا قضاء وهذا مذهب أبي حنيفة والثوري.
مسألة: من كان يفيق أحيانا ويغيب إدراكه أحيانا فيلزمه صيام ما أفاق فيه، وإذا أفاق في نهار رمضان فيمسك.
مسألة: من بلغ الخرف وسقط تمييزه فليس عليه شيء ولا يلزم أهله إطعام ولا شيء لأنَّه ملحق بالمجنون وإن كان يخلط فيجب حال تمييزه.
فائدة دليلهم في أنَّ البلوغ يحصل بـ 15 سنة حديث ابن عمر أنَّه عرض نفسه على النبي-صلى الله عليه وسلم- في أُحُد فردَّه فتقدم في الخندق وقد كان بلغ 15 سنة فقبله.
فائدة: دليل أنَّ الإنبات يحصل به البلوغ حديث عطية القرضي. قلت وهو:ما روي عن عَطِيَّةُ الْقُرَظِىُّ قَالَ كُنْتُ مِنْ سَبْىِ بَنِى قُرَيْظَةَ فَكَانُوا يَنْظُرُونَ فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَلْ فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ. سنن أبي داود وابن ماجه وصححه الألباني.
فائدة : والنساء أكثر ما يبلغن في 12 ،والذكور في 13
الشريط العاشر الوجه (أ) تكملة الدرس الأول:
مسألة : من بلغ في نهار رمضان فيمسك بقية يومه ولا يلزمه قضاء ذلك اليوم لأنَّه لم يكن من أهل التكليف أول النهار.
فائدة: إذا أطاق الطفل الصيام فيؤمر بالصيام ولا بأس أن يُضرب إذا تهَّرب ولم يكن هناك مضرة عليه ، وهذا الضرب تأديبا لا عقوبة. وهذا لا يتقيد بسن بل بالاطاقة بخلاف الصلاة. لأن الطفل قد يصلي لكنه لا يستطيع الصيام وهذا مشاهد وإن كان بعضهم قد جعل سنا معينا لكن هذا هو الراجح أنه لا يتقيد. والدليل على استحباب أمرهم بالصيام هو فعل الصحابة في زمنه وبعد زمنه ودليل ما في زمنه ما في البخاري ومسلم من حديث الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قرَى الأَنْصَارِ مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائمًا فَلْيَصُمْ قَالَتْ: فَكنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَارِ ا.ه
وأما بعد زمنه: ما رواه البخاري في صحيحه تعليقا وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان: ويلك وصبياننا صيام! فضربه
قال الحافظ في الفتح: وصله سعيد بن منصور والبغوي في الجعديات من طريق عبد الله بن الهذيل [قال الشيخ عبد الرحمن وصوابه ابن أبي الهذيل].
وجمهور أهل العلم أنَّ المميز لا يجب عليه الصوم وهو مذهب الحنابلة،
لكن هناك رواية عن أحمد أنه يجب على المميز الصوم إذا أطاق، واختارها جمع من الحنابلة، ورواية أخرى أنه يجب على من بلغ العشر إذا أطاق واختارها الخرقي. [زاد الشيخ هذه الفائدة في الشريط العاشر الوجه ب بداية الدرس الرابع دقيقة 20]
قال المرداوي في الإنصاف:
فائدة : حيث قلنا بوجوب الصوم على الصبي فإنه يعصي بالفطر ويلزمه الإمساك والقضاء كالبالغ. ا.هـ

- مسألة إذا أحست المرأة بحركة الحيض قبل الغروب ثم نزل بعده فصومها صحيح لأن العبرة بخروجه وظهوره، أما لو نزل قبله ولو بدقائق ولو قطرات فيفسد صومها.
- وهكذا إذا طهرت قبل الأذان الذي يتحرى بدقيقة سواء حائض أو نفساء فيلزمها الصوم.
تنبيه: نصح الشيخ بترك الأدوية التي تمنع نزول الحيض لأن الغالب حصول المضرة ومن المشتهر حصول الاضطراب في الحيض . وعلى تقدير لو استعملتها المرأة ولم ينزل الحيض وصارت طاهرة فهنا يصح صومها.

إلى هنا انتهت فوائد ومسائل الدرس الأول، وهذه الفوائد كنت دونتها لنفسي وبعضها معلوم لكن للتكرار فوائد عديدة، أقلها الاستذكار للمسائل، فجزى الله الشيخ خير الجزاء ، وقد حرصت على وضعها هنا تشجيعا للإخوة أن يستمعوا لهذه السلسلة فهذا فقط في درس مدته 45 دقيقة فاللهم بارك والحمدلله رب العالمين.
فوائد ومسائل الدرس الثاني :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!
هذه فوائد الدرس الثاني ولم يستمر بسبب مرض الشيخ المعلوم -شفاه الله ووفقه-:

الشريط (10) الوجه (أ) الدرس الثاني يبدأ من 9:24

مسألة: إذا أفطرت الحائض بسبب الحيض ثم طهُرت خلال النهار فهل عليها أن تمسك؟
لا يجب بخلاف المجنون والكافر، لأنَّها أفطرت بحكم الشرع في أوله.
مسألة قوله تعالى:[[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183)]] قوله تعالى "الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ" فيها ثلاث أقوال:
القول الأول: أهل الكتاب وهو قول ابن عباس ومجاهد. الثاني: النصارى وهو قول الشعبي والربيع والسدي ورجحه ابن العربي لأمرين أحدهما: أنَّهم الأدنون إلينا، الثاني: أنَّ الصوم في صدر الإسلام كان إذا نام الرجل لم يفطر وهو الأشبه بصيامهم. الثالث: أنَّهم جميع الأمم من لدن آدم إلى يومنا وهذا منقول عن ابن عباس لدلالة عموم الاسم الموصول "الذين".
- مسألة اختلف في التشبيه "كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ" هل التشبيه أي بصيام رمضان كما كتب علينا، أم المراد مطلق الصيام؟
فيه قولان: الأول أنَّ صيام رمضان كتب على الذين من قبلنا وهو قول: الحسن البصري والسدي ونحوه عن الشعبي وقتادة واستدلوا بحديث ابن عمر مرفوعا "صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم" أخرجه ابن أبي حاتم وإسناده ضعيف فيه أبو الربيع رجل من أهل المدينة وهو مجهول وله شاهد رواه البخاري في التاريخ الكبير والطبراني في الأوسط من طريق قتادة عن الحسن عند ..عن دغفل بن حنظلة عن النبي كَانَ عَلَى النَّصَارَى صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَمَرِضَ مَلِكٌ مِنْهُمْ، فَقَالَ: إِنِ اللَّهُ شَفَاهُ لَأَزِيدَنَّ عَشْرًا..الخ الحديث
وهذا الحديث قال البخاري بعده: لا يتابع عليه أي (دغفل) ولا يعرف سماع الحسن من دغفل.
قلت (الشيخ عبدالرحمن): دغفل تابعي وهو مجهول ولا يعرف سماع الحسن منه فالحديث لا يصح.
القول الثاني: أنَّ التشبيه لمطلق الصوم وهو قول الجمهور وهو الراجح.
مسألة: [[قول الله عز وجل " لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183)"]]
أي تحصيل التقوى فهي المقصودة من الصيام لا الجوع والعطش.
وذكروا معنيين قريبين أيضًا : 1- تتقون محظورات الصيام. 2- تتقون ما فعله مَن قبلكم من تلاعبهم بالصيام.
مسألة: [[قوله تعالى " أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ "]]
اختلف العلماء في المقصود من الأيام: فقيل: إنَّها ليست رمضان ولكن الأيام التي فرضت قبل رمضان وهو مذهب معاذ وروي عن ابن عباس وقتادة وعطاء ثم اختلف هؤلاء فقيل: المراد بها ثلاثة أيام من كل شهر، وقال بعضهم: هي ثلاثة أيام مع يوم عاشرواء وهم متفقون أنَّها منسوخة بصوم رمضان.
القول الثاني: وهو مذهب الجمهور أنَّها المراد بها رمضان وعلى هذا فهي محكمة لا نسخ فيها وهو الراجح.
مسألة هل كان صيام عاشوراء واجبا؟ قولان لأهل العلم:
الأول قول الجمهور أنَّه لم يكن واجبًا واستدلوا بحديث معاوية قال سمعت رسول الله يقول: هذا يوم عاشروا ولم يكتب الله عليكم صيامه فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. "متفق عليه"
القول الثاني إنَّه كان واجبا ثم نسخ وجوبه وبقي الاستحباب وهو قول الحنفية ووجه عند الشافعية ورجحه جماعة من المحققين وهو الراجح ودليله مجموعة من الأحاديث الصحيحة.
مثل: "صام النبي عاشوراء وأمر بصيامه "متفق عليه" عن عائشة-رضي الله عنها- وهكذا قولها "إنَّ قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء ثم أمر النبي بصيام حتى فرض رمضان " متفق عليه "
.وأما حديث معاوية فيحتمل أن المراد أي: لم يكتب دوامه كرمضان، أو المراد بالحديث "لم يكتبه عليكم" أي بقوله "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ.." ويؤيده أنَّ معاوية-رضي الله عنه- إنما كان مع النبي-صلى الله عليه وسلم- بعد الفتح والأمر بصيامه كان في أول قدومه المدينة كما في حديث عائشة فلم يدم وجوبه إلا عام واحد ثم فرض رمضان ا.هـ هذا التحقيق من الفتح.[قلت(عاصم) وقد سرد الشيخ هنا أحاديث عديدة دالة على وجوبه في أول الأمر]
فائدة: إذا كنت تقرأ في البخاري وأردت أن تعرف هل أخرج الحديث مسلم أم لا ولم يكن عندك وقت فتستطيع أن ترجع للفتح في نهاية الكتاب لا الباب بل الكتاب "ككتاب الزكاة" أو "كتاب الصيام" فإنَّ الحافظ عادته أن يُبين هناك كل ما انفرد فيه البخاري عن مسلم فيقول ووافقه مسلم في كلها إلا في كذا وكذا.
مسألة: في قوله تعالى : [[فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ]]
اختلفوا في ضابط المرض الذي يبيح الإفطار: والمريض له ثلاثة أحوال:
1- لا يطيق الصوم بحال بحيث لو صام أودى بهلاكه وموته فهذا يحرم عليه الصوم ويجب عليه الإفطار. لقوله تعالى "وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) " وقوله" وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ"
2- أن يقدر على الصوم لكن يحصل له ضرر ومشقة لكن لا يصل إلى الحالة الأولى فهذا يستحب له الفطر ولا يصوم في هذه الصورة إلا الجاهل -هكذا عبر ابن العربي-رحمه الله- وهو تعبير سديد.
قلت: انتهى الدرس هنا فجأة وسيكمله الشيخ من حيث هو والحمدلله رب العالمين وحفظ الله الشيخ وجزاه كل الخير، ونلتقي في فوائد الدرس الثالث
السلام عليكم ورحمة الله...
أكمل معكم فوائد الدرس الثالث:

الشريط العاشر (10) الوجه (أ): الدرس الثالث:
[تكملة لأحوال المريض وصور المرض التي توقف فيها الشيخ في الدرس الماضي]
3- الحالة الثالثة هي ضابط المرض الذي يُبيح الفطر:
أ- ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنَّه المرض الذي يخاف معه الضرر على النفس أو عضو من الأعضاء أو زيادة المرض أو يخشى معه تأخر الشفاء.
وقيل لأحمد: متى يفطر المريض قال إذا لم يستطع قيل مثل الحمى قال وأي مرض أشد من الحمى؟. [ذكره في المغني والمبدع والفروع والإنصاف..ولم يذكروا من رواه من الأصحاب]
قال هؤلاء: لأن من المرض ما لا يؤثر في الصوم كالجرح في الأصبع ووجع الضرس. بل بعض الأمراض يفيدها الصيام كالتُخمة والإسهال فكيف يباح لها، مع أنَّنا نقول: لو أصيب بالتخمة أو الاسهال فاحتاج للدواء لها فلا بأس أن يفطر.
ولذا لم يمكن جعل المرض ضابطا بل الحكمة وهي المشقة والعسر.والعبرة في هذا بغلبة الظن.
- وذهب الحسن والنخعي أنَّ الضابط في المرض البيح: إذا لم يستطع الصلاة قائما فله أن يفطر.
ب- القول الثاني: أنَّه متى ما صح أن يطلق عليه مريضا صح له الفطر حتى من وجع الأصبع والضرس وهو قول عطاء وابن سيرين والبخاري وأهل الظاهر ورجحه ابن العربي والقرطبي.
وقد بوب عليه البخاري وسرد آثارا.
فائدة: والعلماء يقولون "يؤخذ غالبا ترجيحات البخاري من الآثار التي يوردها في الترجمة" وهذا عُرف بالاستقراء من العلماء، فإذا ذكر بابا ثم قال: عن عطاء كذا وفي المسألة أقوال أربعة مثلا، وقول عطاء أحدها فالغالب أنَّه ترجيحه، هذا إذا لم يورد آثار متخالفة فحينئذ لا ينسب له أحدها.
وهؤلاء أصحاب القول الثاني: دليلهم عموم الآية، ولأنَّه كالمسافر رُخِّص له الفطر في السفر وإن لم تحصل له مشقة .
نكتة: وفي هذه المسألة قصة وقعت للبخاري رواها ابن حجر في تغليق التعليق وابن العربي بسنده في أحكام القرآن: سَمِعت مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل قَالَ اعتللت بنيسابور عِلّة خَفِيفَة وَذَلِكَ فِي شهر رَمَضَان فعادني إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه فِي نفر من أَصْحَابه فَقَالَ لي أفطرت يَا أَبَا عبد الله فَقلت نعم فَقَالَ خشيت أَن تضعف عَن قبُول الرُّخْصَة فَقلت أَنا عَبْدَانِ عَن ابْن الْمُبَارك عَن ابْن جريج قَالَ قلت لعطاء من أَي الْمَرَض أفطر فَقَالَ من أَي مرض كَانَ كَمَا قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ { فَمن كَانَ مِنْكُم مَرِيضا } قَالَ البُخَارِيّ لم يكن هَذَا عِنْد إِسْحَاق قلت هَذَا رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن ابْن جريج أَيْضا وَلَعَلَّه فَاتَ إِسْحَاق ا.هـ
- والراجح في هذه المسألة أنَّ الشيء الذي لا يُؤثر في الصيام لا يكون عذرا في الإفطار، أما وجعُ ضرسٍ يحتاج إلى دواء أو نحوه فهذا له أن يفطر به ..فلا نقيد ونقول: إنَّ وجع الأصبع والضرس لا يصح الفطر لأجلهما، لكن العبرة بتأثيره على الصوم وهذا مرجعه للقول الأول.
الشريط العاشر: الوجه الثاني ب: الدرس الثالث:
فائدة : الصحيح أنّه إن خشي لو صام أن يمرض فله أن يفطر قال ابن قدامة-رحمه الله-:
فصل : والصحيح أنَّ الذي يخشى المرض بالصيام كالمريض الذي يخاف زيادته في إباحة الفطر لأنَّ المريض إنما أُبيح له الفطر خوفا مما يتجدد بصيامه من زيادة المرض وتطاوله فالخوف من تجدد المرض في معناه.
قال أحمد فيمن به شهوة غالبة للجماع يخاف أن تنشق أنثياه فله الفطر وقال الجارية تصوم إذا حاضت فإن جهدها الصوم فلتفطر ولتقض - يعني إذا حاضت وهي صغيرة لم تبلغ خمس عشرة سنة قال القاضي هذا إذا كانت تخاف المرض بالصيام أبيح لها الفطر وإلا فلا ا.هـ من المغني
مسألة: من غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك فيجب عليه الفطر والدليل العمومات.
قال الشوكاني في السيل الجرار: ووجوب الافطار لخشية التلف معلوم من قواعد الشريعة كلياتها وجزئياتها كقوله تعالي: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: 29]، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 6].
"وإذا امرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم". وحفظ النفس واجب ولم يتعبدالله عباده بما يخشى منه تلف الانفس وقد رخص لهم في الافطار في السفر لأنَّه مظنة المشقة فكيف لا يجوز لخشية التلف أو الضرر. ا.هـ
ملحق:
وهذا لا خلاف فيه، لكن الذي فيه خلاف هذا الإنسان الذي أفطر خشية على نفسه أو عضو منه الهلاك والتلف هل يجب عليه القضاء أم يأكل ما تيسر ويتم الصيام؟
الجمهور أنَّ عليه القضاء كالمريض، وأما ابن حزم ففصل: فقال : فَإِنْ كَانَ خَرَجَ بِذَلِكَ إلَى حَدِّ الْمَرَضِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ, وَإِنْ كَانَ لَمْ يَخْرُجْ إلَى حَدِّ الْمَرَضِ فَصَوْمُهُ صَحِيحٌ، وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ; لاأنَّهُ مَغْلُوبٌ مُكْرَهٌ مُضْطَرٌّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلاَّ مَا اُضْطُرِرْتُمْ إلَيْهِ}. وَلَمْ يَأْتِ الْقُرْآنُ، وَلاَ السُّنَّةُ بِإِيجَابِ قَضَاءٍ عَلَى مُكْرَهٍ, أَوْ مَغْلُوبٍ; بَلْ قَدْ أَسْقَطَ اللَّهُ تَعَالَى الْقَضَاءَ عَمَّنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَأَوْجَبَهُ عَلَى مَنْ تَعَمَّدَهُ. ا.هـ
والشوكاني: وافق على أنَّ المكره لا قضاء عليه أما إذا كان الإكراه من قبل نفسه فوافق الجمهور ولعل قول الجمهور هو الصواب.
قلت (أبوصهيب عاصم) قال الشوكاني في السيل: وأما قوله: "وخشية الضرر مطلقا" فإذا خشى وقوع ضرر عليه في بدنه أو ماله إن لم يفطر جاز له الإفطار والظاهر أنَّه لا يبطل صومه بهذا الافطار الذي خشى إذا لم يفعله الضرر لأنه مستكره وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "رفع عن امتي الخطأ والسنيان وما استكرهوا عليه"، وله طرق يقوى بعضها بعضا.
هذا إذا كان الضرر الذي يخشاه صادرا من جهة الغير أما إذا كان صادرا من جهة نفسه لعدم القدرة على الصوم وحدوث الضرر إن فعل فالإفطار جائز له لأنَّه قد صار بذلك في حكم المريض وعليه القضاء ا.هـــ
مسألة: المرض أو العجز على قسمين:
1- طارئ 2- دائم.
فمن اتصل به مرضه الطارئ حتى مات فليس عليه شيء لقوله "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" وهذا قول الجمهور بمن فيهم الظاهرية. وخالف طاوس وقتادة وقالا: يجب أن يُطعم عن كل يوم مسكين فأشبه العاجز الهرم والراجح قول الجمهور.
بالنسبة لمن مرضه دائم والكبير في السن فلهم الفطر إجماعا لكن ماذا يلزمهم سيأتي الخلاف في موضعه من تفسير الآية.
مسألة: الحامل والمرضع نذكرها هنا لأنَّ بعض أهل العلم يلحقهما بالمريض ولفطرهما صور:
أ- إذا خافتا على أنفسهما فأفطرتا فعليهما القضاء دون كفارة بلا خلاف بين أهل العلم -ينظر الفائدة الآتية-، لأنَّهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، نقل عدم الخلاف ابن قدامة والنووي وغيرهما. ودليله حديث :
إن الله وضع شَطْرَ الصلاة عن المسافر ووضع الصوم عن المسافر والمريض والحامل " عن أنس بن مالك الكعبي مرفوعا رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، وهو في الصحيح المسند وهو حسن.
وهنا تنبيه روى عبدالرزاق:عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «الْحَامِلُ إِذَا خَشِيتَ عَلَى نَفْسِهَا فِي رَمَضَانَ تُفْطِرُ، وَتُطْعِمُ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهَا»
فهل هذا الأثر يوافق أم يخالف؟ وقد قالوا بغير خلاف ؟ فظاهر الأثر خلافه فالأثر بعكس قولهم.
لكن قد روى هذا الأثر الطبري من غير طريق معمر مختصرا بغير "على نفسها" ورواية معمر عن البصريين فيها كلام وأيوب بصري عراقي فالذي يظهر أنَّ هذه اللفظة فيها شيء ما زال نقلوا عدم الخلاف.
ثم زاد الشيخ البحث في الدرس التالي في نفس الشريط العاشر الوجه ب وبين أنَّ هناك رواية عن أحمد فيها مخالفة لما سبق، ولكن صورة الخلاف : بأنَّ عليهما القضاء
قال الزركشي:
ولو كان خوف الحامل أو المرضع على نفسها لم يجب إلا القضاء فقط ، على ظاهر كلام الخرقي ، وقول العامة ، لتحقق شبهها بالمريض ، بل هي فرد من أفراده ، وظاهر كلام أحمد بل نصه : وجوب القضاء والفدية . قال في رواية الميموني : الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما يفطران ، ويطعمان ، ويصومان إذا أطاقتا . وقال في رواية صالح : [ تخاف على نفسها ] تفطر وتقضي وتطعم وهذا ظاهر [ إطلاق ] ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وحمل القاضي كلام أحمد على أنها خافت على ولدها أيضاً مع خوفها على نفسها [ وهو ] بعيد من اللفظ . والله أعلم . ا.هـــ
قلت (أبوصهيب عاصم) وصدق الزركشي-رحمه الله- فتأول كلام أحمد هنا من قبل القاضي بعيد.
قلت (أبوصهيب عاصم): حاولت أن أقف على رواية ابن جرير التي ليس فيها ذكر (أنفسهما) فلم أجدها مع أنِّي لم أستقص لكن وجدت ما رواه الطبري عن ابن عباس وفيه:
عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: إذا خَافت الحاملُ على نفسها، والمرضع على ولدها في رمضان، قال: يفطران ويطعمان مكانَ كل يوم مسكينًا، ولا يقضيان صومًا.
قلت (أبوصهب عاصم): وهذا مؤيد لما سبق من أثر ابن عمر -رضي الله عنهما- من حيث ثبوت الخلاف، وإن كان كلام ابن عباس مخالف حيث فيه إثبات الإطعام دون القضاء؟! ومثله الذي بعده في إطلاق الإطعام وإسقاط القضاء!
وفيه أيضا:
حدثنا هناد قال، حدثنا عبدة،...، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أنه رَأى أمَّ ولدٍ له حاملا أو مُرضعًا، فقال: أنت بمنزلة الذي لا يُطيقه،
عليك أن تطعمي مكانَ كل يوم مسكينُا، ولا قَضَاء عليك.
2760- حدثنا هناد قال، حدثنا عبدة، عن سعيد، عن نافع، عن علي بن ثابت، عن نافع، عن ابن عمر، مثل قول ابن عباس في الحامل والمرضع. ا.هــ
قلت أبوصهيب عاصم: وفي هذين الأثرين إطلاق ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهما- الحكم ولم يستفصلا عن سبب الفطر هل هو الخوف على نفسيهما أم على الجنين والرضيع.
وهكذا ذكر السيوطي في "الدر المنثور": عن نافع : "قال : أرسلت إحدى بنات ابن عمر تسأله عن صوم رمضان وهي حامل؟ قال : تفطر وتطعم كل يوم مسكينًا" ، ونسبه لعبد بن حميد ، وابن أبي حاتم ، والدارقطني .
والدارقطني رواه ص : 250 ، بإسنادين : من طريق حماد ، عن أيوب ، عن نافع عن ابن عمر : "أن امرأته سألته وهي حبلى؟ فقال : أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينًا ، ولا تقضي".
ثم رواه من طريق أبي أسامة ، عن عبيد الله ، عن نافع قال : "كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش ، وكانت حاملا ، فأصابها عطش في رمضان ، فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينًا" . أ.هــ
قلت أبوصهيب عاصم: وكل هذه الآثار تثبت وجود خلاف، وتبين أنَّ ابن عمر وابن عباس-رضي الله عنهما- ظاهر قولهما عدم وجوب القضاء مطلقًا على الحامل والمرضع مع وجوب الإطعام وخاصة رواية الدارقطني صريحة في عدم القضاء والاقتصار على الإطعام.
بل انظر إلىى ما أورده ابن جرير في تفسير أيضا:
حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قال: ذُكر لنا أنَّ ابن عباس قال، لأم ولد له حبلى أو مرضع: أنت بمنزلة الذين لا يطيقونه، عليك الفداءُ ولا صومَ عليك. هذا إذا خافت على نفسها. ا.هـ
وهذا وإن كان فيه إرسال بين قتادة وابن عباس -رضي الله عنهما- لكن هذا محتمل من قتادة كشاهد للآثار السابقة.
ولا أدري هل ما جعلته باللون الأحمر من كلام ابن جرير أو قتادة وهو أشبه بكلام الأول. وأنا على نية إفراد هذه الآثار وتحرير القول فيها في مشاركة مستقلة كمقال.


أرجع لكلام الشيخ فقال:
[[الحالة الثانية ]]
ب- إذا خافتا على ولديهما أو على ولديهما وأنفسهما، فاختلفوا على خمسة أقوال:
الأول: تطعمان ولا تقضيان وهو قول ابن عمر وابن عباس وابن جبير وهو ظاهر قول ابن المسيب. واستدلوا بقوله تعالى : "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ" وقد ورد عن ابن عباس أنّه رخصة لهما.
الثاني: تطعمان وتقضيان وهو قول لعطاء وهو قول الشافعية والحنابلة ودليل القضاء أنهما كالمريض ، ودليل الفدية الآية.
الثالث: يجب على المرضع الفدية والقضاء، وأما الحامل فعليها القضاء دون الفدية وهذا قول مالك والليث ، لأنَّ خوف الحامل متصل بها فهو كالخوف على أعضائها بخلاف المرضع فتستطيع أن تسترضع لولدها.
الرابع: ليس عليهما لا قضاء ولا إطعام وهذا قول ابن حزم وحجته عدم الدليل على إيجاب القضاء والفدية، وقول النبي "إن الله وضع شَطْرَ الصلاة عن المسافر ووضع الصوم عن المسافر والمريض والحامل ".
الخامس: وهو الراجح عليهما القضاء فقط: وهو قول عطاء وعكرمة والحسن والضحاك والزهري والأوزاعي وأبي حنيفة والثوري أبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر والحسن بن حي وأحد قولي الشافعي وروه عبدالرزاق بالسند الصحيح إلى ابن عباس وحكاه بعضهم عن علي بن أبي طالب هو ظاهر اختيار البخاري فقد ذكر في الترجمة أثر الحسن و إبراهيم النخعي.
ودليلهم حديث أنس بن مالك الكعبي ووجهه أنَّه جعل وضعه عن الحامل والمرضع كوضعه عن المسافر، وهو يقضي ولا يطعم.

إلى هنا انتهت فوائد هذا الدرس وفيها نوع طول، وستأتي تتمات لبعض القضايا في الدرس التالي وهكذا بإذن الله يتيسر بحث آثار المرضع والحامل الواردة عن الصحابة لتحرير ما ورد في الأعلى مع أنَّ الظاهر حتى الساعة ثبوت الخلاف بخلاف ما قرره الشيخ -حفظه المولى- وأخيرًا أرجو أن يكون في هذا فائدة للمطالعين والله المستعان.

==================
منقول من شبكة الإمام الآجري
من موضوع لأخينا الفاضل الكريم :
أبي صهيب عاصم الأغبري اليمني - حفظه الله -

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
( شرح آيات الأحكام المتعلقة بالصيام ) لشيخنا الفاضل عبد الرحمن العدني :: مع تلخيص الفوائد والمسائل (متجدد)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ( شرح آيات الأحكام المتعلقة بالصيام ) لشيخنا الفقيه عبد الرحمن بن مرعي العدني-وفقه الله-
» كيف يتم التقرب إلى الله تعالى بالصيام
» استنباط الأحكام من آيات الصيام .....الشيخ عبيد الجابري
» [فتاوى] أحكام الصيام المتعلقة بالطب والمرضى
»  شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام الدرس الأول لشيخنا الفاضل علي الرملي حفظه الله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عين بسام التربوية  :: إسلاميات :: الخيمة الرمضانيّة-
انتقل الى: