بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليم
لايجوز للمرأة أن تدخل أحدا إلى بيت زوجها إلا بإذنه
قال العلامة الفقيه الأصولي محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه : ( شرح رياض الصالحين ) :
قوله صلى الله عليه وسلم: (ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ) وأما إدخال أحد بيته بغير إذنه فظاهر فلا يجوز أن تدخل أحد بيته إلا بإذنه .
لكن الإذن في إدخال البيت نوعان :
الإذن الأول : إذن العرف , يعني جرى به العرف مثل دخول امرأة الجيران والقريبات والصاحبات والزميلات وما أشبه ذلك , هذا جري العرف به وأن الزوج يأذن به
فلها أن تدخل هؤلاء إلا إذا منع وقال لا تدخل عليك فلانة فهنا يجب المنع ويجب أن لا تدخل .
والإذن الثاني: إذن لفظي , بأن يقول لها أدخلي من شئتي ولا حرج عليك إلا من رأيتي منه مضرة فلا تدخليه , فيتقيد الأمر بإذنه .
وفي هذا دليل على أن الزوج يتحكم في بيته أن يمنع حتى أم الزوجة إذا شاء أن يمنعها وحتى أختها وخالتها وعمتها , لكنه لا يمنعها من هؤلاء إلا إذا كان هناك ضرر عليه وعلى بيته .
لأن بعض النساء والعياذ بالله لا يكون فيها خير تكون ضررا على ابنتها وزوجها , تأتي إلى ابنتها وتحقنها من العداوة والبغضاء بينها وبين زوجها حتى تكره زوجها .
ومثل هذه الأم لا ينبغي أن تترك مع ابنتها لأنها تفسدها على زوجها فهي كالسحرة الذين يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه .