بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتوى
إلى إخواننا الأطباء والطبيبات والدارسين في كلّيات الطب والدارسات
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / د. صالح بن عبد الله الصقير والمستفتي د. صالح بن وصل الله الحربي والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماءبرقم (1124) وتاريخ 7/7/1427هـ
وقد سألا سؤالاً هذا نصه :
ما الحكم الشرعي في تدريب الطلاب على المريضات وتدريب الطالبات على المرضى الرجال علماً بأن الطلاب ليس لهم علاقة بمداواة المرضى ؛ وإنما هم يتدربون على معرفة علامات المرض وطريقة العلاج فقط؟
هذا مع العلم بأن بعض الأقسام وبعض الأساتذة لا يلزمون الطالب والطالبة بفحص العورة المغلظة والثدي للجنس الآخر خاصة ، وإنما يستعيضون عن ذلك بنماذج مجسمة مشابهة إلى حد ما للطبيعي .
والبعض الآخر يقولون : إنّ كليات الطب تعلم مهنة إنسانية تتجاوز الفروق الجنسية ، وإنّ النظر والتحسس لبدن وعورة المريض لا يثير شهوة الطلاب والطالبات ، ولذلك فإن الشك فيهم غير معتبر ، ولذلك فإنهم يلزمون كل طالب وطالبة بالكشف حتى على عورة الرجل والمرأة دون تفريق .
وأحياناً نُسأل من قبل طلابنا عن حكم ما نقوم به ، ولم نجد لذلك السؤال جواباً فيما مضى من فتاوى
أفتونا بتفصيل شافٍ ولكم من الله الأجر والمثوبة.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت :
(بأن كل جنس يتدرب على جنسه ، فالطلاب يتدربون على المرضى من الرجال ، والطالبات يتدربن على المرضى من النساء ولا يجوز العكس ،امتثالاً للشرع المطهر الآمر بحماية الأعراض وستر العورات . ولا يلتفت – في هذاالباب – إلى ما يُدَّعى من أن مهنة الطب مهنة إنسانية تتجاوز الفروق الجنسية ، فهو من تلبيس إبليس على عباد الله تعالى ، وما أكثره في هذا الزمان ، وبالله التوفيق)
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
فتوى رقم (23631) وتاريخ 25/7/1427هـ
الرئيس:عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضو: صالح بنفوزان الفوزان
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن الغديّان
عضو: عبد الله بن محمدبن خنين
عضو: عبد الله بن محمد المطلق
عضو: محمد بن حسن آل الشيخ
عضو: سعدبن ناصر الشثري
عضو: أحمد بن علي المباركي