لحمد لله حقّ حمده، والصّلاة والسّلام على رسوله وصحبه، وآله ومن اهتدى بهديه، واقتفى أثره، أما بعد؛
فهذه مجموعة من المسائل الفقهيّة التي يُعايا ويُلغز بها، والتي دأب كثير من المصنفين في مصنفاتهم على إيرادها قصد امتحان الطّلبة وشحذ أذهانهم، واختبار أفهامهم.
والأصل في الإلغاز والمعاياة ما صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلّم كما في صحيح البخاري عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -ﷺ- قال : إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم؛ فحدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: فقال: هي النخلة. قال: فذكرت ذلك لعمر، قال: لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي من كذا وكذا.
وقد ترجم البخاري لهذا الحديث في كتاب العلم بقوله: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. قال النووي: وفي هذا الحديث فوائد : منها استحباب إلقاء العالم المسألة على أصحابه، ليختبر أفهامهم، ويرغبهم في الفكر والاعتناء. [ صحيح مسلم بشرح النووي (18/290)]. وقال العيني: فيه جواز اللغز مع بيانه. [عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني(2/408) ]. وجاء في تحفة الأحوذي: وفيه إشارة إلى أن الملغز له ينبغي أن يتفطن لقرائن الأحوال الواقعة عند السؤال وأن الملغز ينبغي له أن لا يبالغ في التعمية بحيث لا يجعل للملغز بابا يدخل منه بل كلما قربه كان أوقع في نفس سامعه [التحفة للمابركفوري (8/135)].
وقد تـتـبّعت ما سأورده من الألغاز من مجموع مؤلفات الإمام الفقيه محمد بن صالح العثيمين -طيّب الله ثراه، وقدّس روحه-، وغالبها من كتابه الماتع «الشرح الممتع على زاد المستقنع». نسأل الله تعالى القبول والإخلاص، هذا وصلى الله وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أبو مقبل رضوان بن محمد
الإثنين3 محرم الحرام 1436هـ
«مالٌ لم يمض عليه إلا يوم وجبت فيه الزكاة»
قال الشيخ محمد بن صالح -رحمه الله- في شرح رياض الصالحين المجلد الثاني [باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم]: "فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من الدجال تحذيراً بالغاً ، وأخبر أن الدجال الأكبر يخرج في آخر الزمان، ويبقى في الأرض أربعين يوماً فقط، ولكن اليوم الأول كسنة " اثنا عشر شهراً"
تبقى الشمس في أوج السماء ستة أشهر من المشرق إلى المغرب ما تغيب هذه الفترة الطويلة، وتبقى غائبة ليلاً ستة اشهر، هذا أول يوم. واليوم الثاني كشهر، والثالث كجمعة، وبقية الأيام سبعة وثلاثون يوماً كسائر الأيام، ولما حدث النبي ﷺ الصحابة بهذا الحديث ، لم يستشكلوا كيف تبقى الشمس سنة كاملة لا تدور على الأرض، وهي تدور عليها في كل أربع وعشرين ساعة، فقدرة الله فوق ذلك ، والله على شيء قدير.
والصحابة لا يسألون في الغالب عن المسائل الكونية والقدرية؛ لأنهم يعلمون قدرة الله عزّ وجلّ ، لكن يسألون عن الأمور التي تهمهم ، وهي الأمور الشرعية ، فلما حدثهم بأن اليوم الأول الذي كسنة: قالوا: يا رسول الله اليوم الذي كسنة. هل تكفينا فيه صلاة واحدة؟ قال :" لا، اقدروا له قدره" يعني قدروا ما بين الصلاتين وصلوا.
فمثلاً إذا طلع الصبح نصلى الصبح، وإذا مضى الوقت ما بين الصبح والزوال صلينا الظهر، حتى لو كانت الشمس في أول المشرق ، وهي تكون أول المشرق؛ لأنها تبقى ستة أشهر كاملة، فيقدرون له قدره، إذاً نصلي في اليوم الأول صلاة سنة، والصيام نصوم شهراً، ونقدر للصوم ، والزكاة كذلك، وهذا ربما يلغز بها فيقال :" مال لم يمض عليه إلا يوم وجبت فيه الزكاة".
«رجل قادر على القيام صح أن يصلي مستلقياً»
قال الشيخ العلامة محمد بن صالح -رحمه الله- في الشرح الممتع على زاد المستقنع - المجلد الرابع [باب صلاة أهل الأعذار]: "وذهب بعضُ أهلِ العِلم إلى اشتراطِ الثقةِ فقط دون الإِسلام، وقال: متى كان الطبيبُ ثقةً عُمِلَ بقولِه وإنْ لم يكن مسلماً. واستدلُّوا لذلك: بأنَّ رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم عَمِلَ بقول الكافر حال ائتمانه؛ لأنه وَثِقَ به فقد استأجرَ في الهجرةِ رَجُلاً مشركاً مِن بني الدِّيلِ، يُقال له: عبدُ الله بن أُريقط ليدلَّه على الطريق مِن مكَّة إلى المدينة، مع أنَّ الحالَ خطرةٌ جداً أن يعتمد فيها على الكافر، لأن قريشاً كانوا يطلبون النبي صلّى الله عليه وسلّم وأبا بكر حتى جعلوا لمن جاء بهما مائتي بعير، ولكن لما رأى النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه رجل أمين، وإن كان كافراً ائتمنه ليدله على الطريق، فأخذ العلماء القائلون بأن المدار على الثقة أنه يقبل قول الطبيب الكافر إذا كان ثقة، ونحن نعلم أن من الأطباء الكفار من يحافظون على صناعتهم ومهنتهم أكثر مما يحافظ عليها بعض المسلمين لا تقرباً إلى الله عزّ وجل أو رجاء لثوابه، ولكن حفاظاً على سمعتهم وشرفهم، فإذا قال طبيب غير مسلم ممن يوثق بقوله لأمانته وحذقه: إنه يضرك أن تصلّي قائماً ولا بد أن تصلّي مستلقياً فله أن يعمل بقوله، ومن ذلك أيضاً لو قال له الطبيب الثقة: إن الصوم يضرك أو يؤخر البرء عنك فله أن يفطر بقوله. وهذا هو القول الراجح لقوة دليله وتعليله. إذاً يمكن أن يلغز بهذه المسألة فيقال: رجل قادر على القيام صح أن يصلي مستلقياً، فنقول: هذا رجل مريض قادر على القيام قال له الطبيب: إن القيام يضرك، ولا بد أن تبقى مستلقياً فله أن يصلّي مستلقياً.
«يومان إن أفرد أحدهما بالصوم كره، وإن اجتمعا فلا كراهة»
قال الشيخ العلامة محمد بن صالح -رحمه الله- في الشرح الممتع على زاد المستقنع - المجلد السادس [باب صوم التطوع] : "فالحاصل أنه إذا أفرد يوم الجمعة بصوم لا لقصد الجمعة، ولكن لأنه اليوم الذي يحصل فيه الفراغ، فالظاهر إن شاء الله أنه لا يكره، وأنه لا بأس بذلك. قوله: «والسبت» أي: يكره إفراده، لحديث «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» فيحمل إن صح على النهي عن إفراده، وأما جمعه، مع الجمعة، فلا بأس؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم لجويرية: «أتصومين غداً؟» فدل هذا على أن صومه مع الجمعة لا بأس به، وهذه المسألة قد يلغز بها فيقال: يومان إن أفرد أحدهما بالصوم كره، وإن اجتمعا فلا كراهة؟ مع أن الذي يتبادر أن المكروه إذا ضم إلى مكروه ازدادت الكراهة، لكن هذا إذا ضم المكروه إلى مكروه زالت الكراهة، فيجاب أن الكراهة هي الإفراد، فإذا صام الجميع فلا كراهة، فإن قيل حديث النهي عن صوم السبت عام ليس فيه تفصيل، فالجواب أنه إذا ورد ما يخصص العام وجب العمل به، وقد ورد ما يدل على جواز صومه مع الجمعة وهذا تخصيص.
«عبادة أولها نفل ثم انقلبت إلى فرض بدون أن ينوي الفرض من أولها»
قال الشيخ العلامة محمد بن صالح -رحمه الله- في الشرح الممتع على زاد المستقنع - المجلد السابع
[كتاب المناسك] : "وقوله: «صح فرضاً» إذا أخذنا بظاهر كلامه فإنه يكون فرضاً من أول الإحرام، فعلى هذا يلغز بها، فيقال: عبادة أولها نفل ثم انقلبت إلى فرض بدون أن ينوي الفرض من أولها، فيكون الجواب هو: حج الرقيق إذا عتق في عرفة أو قبلها.
وقيل: إنه لا يكون فرضاً إلا من حين العتق، فتكون هذه العبادة أولها نفلاً وآخرها فرضاً، وهذا أيضاً يلغز به، وهذا ليس بغريب؛ لأن الحج يخالف غيره في مسألة النية في أمور متعددة، كما سيأتي أن الإنسان إذا قدم إلى مكة، وهو مفرد أو قارن فطاف وسعى، فإنه سيطوف للقدوم، وطواف القدوم سنة، وسيسعى للحج، فله بعد ذلك أن يقلب هذه النية إلى عمرة ليصبح متمتعاً، فالطواف كان للقدوم في الأول وهو سنة، وصار الآن للعمرة ركناً، والسعي الذي كان أولاً للحج صار الآن للعمرة فالحج له أشياء يخالف غيره فيها.
وكذلك إذا أفاق المجنون بعرفة صار حجه فرضاً، ولكن إذا سأل سائل: كيف يتصور أن يُحرِم المجنون فيفيق بعرفة؟ وهل المجنون تصح منه نية الإحرام؟
فالجواب أن نقول: من أهل العلم من قال: إن المجنون يجوز أن يحرم عنه وليه، كما يحرم عن الصغير، فالصغير ليس له تمييز، والمجنون ليس له عقل، فإذا جاز أن يحرم عن صبيه الذي ليس له تمييز، فإنه يجوز أن يحرم عن المجنون، وبناءً على هذا القول لا إشكال؛ لأنه سيحرم عنه وليّه وهو مجنون، ويبقى محرماً، فإذا عقل بعرفة صح أن نقول: إنه زال جنونه بعرفة، وهو محرم.
«شجر في مكة أنبته الله يجوز أن تحشه، وصيد في مكة يجوز أن تصيده»
قال الشيخ العلامة محمد بن صالح -رحمه الله- في الشرح الممتع على زاد المستقنع - المجلد السابع [باب الإحرام]: "وحينئذٍ نقول: مَن حاضرو المسجد الحرام؟ الجواب: قيل: من دون المواقيت، وعلى هذا فيختلف الناس في ذلك اختلافاً كبيراً، فالذين على طريق المدينة قد يكون بينهم وبين مكة سبعة أيام أو ثمانية، وهم من حاضري المسجد الحرام. والذين وراء قرن المنازل ليس بينهم وبين مكة إلا يومان وليسوا من حاضري المسجد الحرام وهذا القول فيه نظر وضعف. وقيل: هم أهل مكة فقط؛ لأن حاضر الشيء المقيم فيه، ومن كان خارج مكة فليس من حاضري المسجد الحرام، وعلى هذا من سكن بعرفة مثلاً فليس من حاضري المسجد الحرام، ومن سكنه في مزدلفة فليس من حاضري المسجد الحرام، لأنه ليس من أهل مكة، فأهل مكة من كان داخل البناء. (...)
وأقرب الأقوال أن نقول: إن حاضري المسجد الحرام هم أهل مكة، أو أهل الحرم، أي: من كان من أهل مكة ولو كان في الحل، أو من كان في الحرم ولو كان خارج مكة. فالتنعيم متصل بمكة الآن تماماً، بل يوجد بيوت من وراء التنعيم، فأصبح التنعيم داخل مكة مع أنه من الحل، وهنا يمكن أن يلغز بذلك فيقال: هناك شجر في مكة أنبته الله يجوز أن تحشه، وهناك صيد في مكة يجوز أن تصيده. وجوابه: أن مكة امتدت الآن إلى خارج الحرم، فالصيد والحش فيما خرج عن الحرم جائز، وإن كان المكان من مكة.
«متمتع حرم عليه التحلل بين العمرة والحج»
قال الشيخ العلامة محمد بن صالح -رحمه الله- في الشرح الممتع على زاد المستقنع - المجلد السابع [باب دخول مكة]: "وقوله: «لا هدي معه» فإن كان معه هدي، فإنه لا يحل؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لولا أن معي الهدي لأحللت معكم». وظاهر كلام المؤلف أنه يمكن أن يتمتع مع سوق الهدي؛ لأنه قال «متمتعاً لا هدي معه» ، ولكن كيف يمكن أن يتمتع، وقد ساق الهدي، ومن ساق الهدي لا يحل إلا يوم العيد {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}؟ يقولون في هذه الصورة: إذا طاف وسعى أدخل الحج أي: أحرم بالحج بدون تقصير، وهل يكون قارناً في هذه الحال؟ الجواب: يقولون: ليس بقارن، ولهذا يلزمونه بطواف وسعي في الحج، كما طاف وسعى في العمرة، ولو كان قارناً لكفاه السعي الذي كان عند قدومه، وعليه فيلغز بهذه المسألة فيقال: متمتع حرم عليه التحلل بين العمرة والحج فما الجواب؟ الجواب: أنه متمتع ساق الهدي.
«شيء يجوز الانتفاع به، ولا يجوز بيعه ليشتري ما ينتفع به بدله»
قال الشيخ العلامة محمد بن صالح -رحمه الله- في الشرح الممتع على زاد المستقنع - المجلد السابع [باب الهَدي والأُضحية والعقيقة]: "وقوله: «ولا شيئاً منها» ، أي لا يبيع شيئاً من أجزائها، ككبد، أو رجل، أو رأس، أو كرش، أو ما أشبه ذلك، والعلة ما سبق. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يبيع شيئاً من ذلك ولو صرفه فيما ينتفع به، وعلى هذا يمكن أن يلغز بهذه المسألة فيقال: شيء يجوز الانتفاع به، ولا يجوز بيعه ليشتري ما ينتفع به بدله؟ الجواب: الجلد لو أراد المضحي أن يدبغه، ويجعله قِربَةً للماء يجوز، لكن لو أراد أن يبيعه ويشتري بدلاً من القربة وعاءً للماء كالترمس مثلاً فلا يجوز، كل هذا حماية لما أخرجه لله أن يرجع فيه.
«ورث الأول الثلث، والثاني ثلث ما بقي، والثالث ثلث ما بقي، والرابع -وهو الجد-ما بقي»
قال الشيخ العلامة محمد بن صالح -رحمه الله- في الشرح الممتع على زاد المستقنع - المجلد الحادي عشر [كِتَابُ الفَرَائِضِ]: "قوله: «فإن لم يبق سوى السدس أعطيه، وسقط الإخوة إلا في الأكدرية» ، الأكدرية هي زوج وأم وجد وأخت شقيقة، المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، بقي السدس، والقاعدة التي فهمناها أنه إذا لم يبق إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة، لكن هنا نقول: للجد السدس وللأخت النصف ثلاثة، فيفرض لها مع الجد وتعول لتسعة، ثم بعد ذلك يرجع الجد على الأخت، ويقول: أنت أخذت ثلاثة وأنا أخذت واحداً، وأنا كالأخ، فنقسم نصيبنا وهو أربعة بيننا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذه المرأة ورثت بالفرض أولاً ثم بالتعصيب ثانياً، اقسم أربعة على ثلاث؛ لأن الجد رأسان لا ينقسم ويباين؛ لأن كل عددين متواليين فهما متباينان، هذه قاعدة في أصول المسائل، وإذا كان مبايناً اضرب رؤوسهما ثلاثة في تسعة أصل المسألة تبلغ سبعة وعشرين ومنها تصح، للزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة، وللأم اثنان في ثلاثة ستة والباقي اثنى عشر، للجد ثمانية والأخت أربعة، ولهذا يلغز بها، فيقال: مسألة ورث الأول الثلث، والثاني ثلث ما بقي، والثالث ثلث ما بقي، والرابع ـ وهو الجد ـ ما بقي.
«سبع عشرة امرأة من وجوه شتى ورثن تركةً بالسوية»
قال الشيخ العلامة محمد بن صالح -رحمه الله- في الشرح الممتع على زاد المستقنع - المجلد الحادي عشر [بَابُ أُصُولِ المَسَائِلِ]: "قوله: «وتعول إلى سبعة عشر وتراً» يعني أن الاثني عشر تعول إلى سبعة عشر وتراً، و«وتراً» حال، وليست تمييزاً لسبعة عشر، يعني تعول إلى سبعة عشر حال كونها وتراً، يعني ولا تعول شفعاً فتعول ثلاث مرات، إلى ثلاثة عشر، وإلى خمسة عشر، وإلى سبعة عشر، مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأختين شقيقتين وأم، المسألة من اثني عشر، للزوجة الربع ثلاثة، للأختين الشقيقتين الثلثان ثمانية، وللأم السدس اثنان، تكون ثلاثة عشر. تعول إلى خمسة عشر، مثال ذلك: هلكت امرأة عن زوج وبنتين وأم وأب، المسألة من اثني عشر، للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، وللأم السدس اثنان، وللأب السدس اثنان، تكون خمسة عشر. تعول إلى سبعة عشر، مثال ذلك: هلك عن ثماني أخوات شقيقات وجدتين وأربع أخوات لأم، وثلاث زوجات، المسألة من اثني عشر، للأخوات الشقيقات الثلثان ثمانية، وللأخوات من الأم الثلث أربعة، وللجدتين السدس اثنان، ولثلاث الزوجات الربع ثلاثة، تعول إلى سبعة عشر.
تسمى هذه المسألة أم الفُروج؛ لأنها كلها نساء، وكل امرأة ترث مثل الأخرى مع أن الجهات متفرقة، وكل واحدة لا تزيد عن الأخرى في ميراثها."
«إنسان بالغ عاقل مقيم، جامع في نهار رمضان ولم يلزمه شيء»
قال الشيخ العلامة محمد بن صالح -رحمه الله- في التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه، فصل: وإذا اشتبهت الأشهُرُ على الأسير والمطمور ومن بمفَازَةٍ ونحوهم: "هذه المسألة الصحيح فيها: أنه لا يلزمهما الإمساك، يعني إذا قدم المسافر مفطراً، فإنه لا إمساك عليه، وله أن يأكل بقية النهار، وإذا طهرت المرأة من الحيض فإنه لا يلزمها الإمساك، وتأكل بقية النهار، لكن يلزمهم القضاء، على عكس الصغير يبلغ، والكافر يسلم، والمجنون يفيق، والفرق أن هذا فيه زوال مانع، وذاك فيه قيام سبب الوجوب، فافترقا، ففيمن وجد في حقه سبب الوجوب في أثناء النهار نقول له: أمسك ولا قضاء، وفيمن زال المانع في أثناء النهار نقول: اقض، ولا إمساك، ولو قدم المسافر مفطراً، ووجد امرأته قد طهرت من الحيض ومفطرة، فيجوز أن يجامعها."
«أُناس مقيمون ليسوا مسافرين، وليسوا مرضى، وجاز لهم الفطر»
قال الشيخ العلامة محمد بن صالح -رحمه الله- في التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه، فصل: يكره الصوم وإتمامه لمريض يخاف زيادة مرضه أو طوله:" هذا فيما إذا حصر بلدهم العدو على القول بجواز الفطر، وهو الصحيح بلا شك، وقد أفتى شيخ الإسلام - رحمه الله - بجواز الفطر في رمضان، حين حاصر التتار دمشق، وأبى أهل العلم الآخرون ذلك، ولكن شيخ الإسلام - رحمه الله - استدل بأن النبي ﷺ ألزم الناس في غزوة الفتح، حين دنوا من مكة، فقال لهم: «إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا» [أخرجه مسلم في الصيام/باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل . فبين النبي ﷺ أن الفطر إذا كان أقوى في القتال فهو أولى، وأمر به، وظاهر الأمر الوجوب، وكان شيخ الإسلام - رحمه الله - يمشي بين الجنود، ومعه كسرة خبز يأكلها، حتى تطمئن قلوبهم للقول بالفطر."
وبهذا تم المقصود، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الملف على شكل PDF :
http://bit.ly/1s2CJZH