س 207/ هل يجوز إخراج نقود بدلًا من زكاة الفطر؟[1].
ج: لا يجوز، النقود كانت موجودة عند الصحابة، والزكاة-زكاة الفطر-مفروضة، ومع ذلك لم يخرج واحد منهم نقودًا في ذلكم الوقت، وسنوات عديدة، ما هو رمضان واحد أخرجت فيه زكاة فطر مرة واحدة، رمضان فرض في السنة الثانية، وزكاة الفطر تابعة له، فتسع سنوات أو ثمان سنوات على الأقل وزكاة الفطر تخرج حبوبًا أو تمورًا، ولا يخرجها واحد من الصحابة نقودًا، ويستمرون هكذا، ثم بعد ذلك يتمحلون ليخرجوها نقودًا في ذلكم الوقت، الناس هم الناس الموجودون الآن، منهم من يحتاج إلى أكل، ومنهم من يحتاج إلى كسوة، ومنهم من يحتاج إلى شراء لحم وخضر، ومع ذلك تحرَّى الرسول-عليه الصلاة والسلام-أن يحدِّدها أقواتًا يأكلون منها، وحاجة الإنسان إلى القوت أكثر من حاجته إلى أقوات أخرى: إلى فاكهة أو إلى ملابس، حاجته إلى القوت اليومي، أكثر من حاجته إلى ذلك.
فاستمرار العمل من الرسول-عليه الصلاة والسلام-في سنوات عديدة في زكاة الفطر على إخراجها من غير النقود، ومع كون الناس هم الناس ويحتاجون إلى الأكل، وإلى الكسوة، وإلى مصاريف أخرى للأولاد، واستمراره على إخراجها مِمَّا ذكر في الأحاديث دليل على أن هذا هو المشروع دون سواه.
والناس هم الذين يبتدعون بأنفسهم بدعة يخفِّفون عن أنفسهم، يقول: ربَّما لا أجد الفقير الذي يأخذ مني هذا، نقول له: تجد الفقير الذي يأخذها، مثلما تجد الفقير الذي يأخذ النقود، وهذا متيسر مثل هذا[2].
س 208/ هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؟.
ج: زكاة الفطر تخرج من أقوات البلد، خلافًا لأبي حنيفة-رحمه الله-ومن خالف القول بهذا فهو مخطئ في نظري.
من كتاب:
ترجمة وجامع فتاوى
العلَّامة الإمام عبد الرزاق عفيفي الأزهري السلفي
دار علم السلف/ ط: 1/ 1430 م
[1] محاضرة تفسير سورة الكوثر (ج 2) (س 9)
[2] أخرج البخاري (1503)، ومسلم (984) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ)