منتديات عين بسام التربوية
مرحبا بك (عزيزي الزائر، عزيزتي الزائرة) ،نتمنّى أن تجد(ي) ما يروقك ويلبّي حاجاتك .إن طاب لك المقام بيننا نتشرّف بدعوتك لإنشاء حسابك .
أخوك: أبو فيصل
منتديات عين بسام التربوية
مرحبا بك (عزيزي الزائر، عزيزتي الزائرة) ،نتمنّى أن تجد(ي) ما يروقك ويلبّي حاجاتك .إن طاب لك المقام بيننا نتشرّف بدعوتك لإنشاء حسابك .
أخوك: أبو فيصل
منتديات عين بسام التربوية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع تربويّ تعليميّ ثقافيّ يعتني بشؤون المتعلّمين والمعلّمين
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
أهلا وسهلا بك في منتديات عين بسّام التربويّة . نسعد بحضورك معنا ونكون أسعد حين تتفضّل بمساهماتك النيّرة الهادفة . ستقضي وقتا شيّقا بين إخوانك وأخواتك في أسرة هدفها التربية والتعليم . دمت في حفظ الله ورعايته.
تذكّر قول الله تعالى : " ما يلفظ من قول إلاّ لديه رقيب عتيد." ق 18 
قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: " من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهّل الله له به طريقا إلى الجنّة "رواه الامام مسلم
قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: " من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتّى يرجع." رواه الترمذي

 

 الصوم لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر كتاب الصوم من كتاب الإقناع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
لخضر الجزائري 1
مشرف عام مميّز
مشرف عام مميّز
لخضر الجزائري 1


تاريخ التسجيل : 22/09/2009

الصوم لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر كتاب الصوم من كتاب الإقناع  Empty
مُساهمةموضوع: الصوم لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر كتاب الصوم من كتاب الإقناع    الصوم لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر كتاب الصوم من كتاب الإقناع  Empty02.08.11 6:44

قال أبو بكر محمد
بن إبراهيم بن المنذر في كتابه "الإقناع" (1/190-201):
كتاب
الصوم

باب ذكر الأمر بالصوم لرؤية
الهلال

61 – نا أبو بكر، قال: نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ
الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لا تَقَدَّمُوا
الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْهِلالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، ثُمَّ صُومُوا
حَتَّى تَرَوُا الْهِلالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
»
قال ابو بكر: فغير جائز
صوم يوم الشك، وَلا يجوز أن يتقدم صوم رمضان بيوم وَلا يومين إلا أن يوافق ذَلِكَ
صومًا كَانَ يصومه المرء، ويقبل عَلَى رؤية هلال رمضان أوهلال شوال شاهد واحد، كما
يفطر المرء عند غروب الشمس، ويمتنع من الأكل مع طلوع الفجر بأذان مؤذن واحد، وقد
روينا فِيهِ حديثًا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ويصوم
إذا رأى الهلال وحده، وكذلك يفطر إذا رأى هلال شوال وحده ويخفي ذَلِكَ. وَلا يجزيه
الصوم إلا أن ينويه من الليل، ذَلِكَ عليه في كل ليلة.

باب
السحور

62 - نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ، وَشُعْبَةُ،
وَحَمَّادٌ، قَالُوا: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ:
«تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً».
قال أبو بكر: فالسحور
مندوب إليه، وليس بواجب. والفجر الذي يحرم بطلوعه الأكل والشراب والجماع هو الفجر
المستطير، وهو المنتشر، ويأكل إن شاء وإن شك في طلوع الفجر فيأكل حَتَّى يوقن
بطلوعه، وإن علم بعد ذَلِكَ أنه أكل في النهار فلا قضاء عليه، وإن أكل وهو يرى أن
الشمس قد غربت ولم تكن غربت فلا قضاء عليه.
باب مَا يوجب
الفطر

63 - نا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: نا مُؤَمَّلُ
بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلا أَتَى
النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
إِنِّي وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: قَالَ: «أَعْتِقْ
رَقَبَةً
». قَالَ: لا أَجِدُهَا. قَالَ: «صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ». قَالَ:
لا أَسْتَطِيعُ. قَالَ: «أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا». قَالَ: لا أَجِدُ.
فَأُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِمَكِيلٍ فِيهِ
خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، قَالَ: «خُذْهَا إِذًا فَأَطْعِمْهُ عَنْكَ».
قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا.
قَالَ: «خُذْهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ ».
قال أبو بكر: وأجمع أهل
العلم عَلَى أن اللَّه - عز وجل- حرم عَلَى الصائم في نهار الصوم الرفث وهو:
الجماع، والأكل، والشرب. وأجمع أهل العلم عَلَى أن عَلَى من استقاء في نهار الصوم
القضاء. فمن جامع في نهار الصوم فعليه عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين،
فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا من تمر أو بر ويصوم يوما ويستغفر اللَّه، وعلى
الْمَرْأَة إذا كانت صائمة وفعلت ذَلِكَ مثل مَا عَلَى الرجل.

وعلى من أكل أو شرب ناسيا في الصوم القضاء، وَلا كفارة
عليه. ومن استقاء في نهار الصوم فعليه القضاء، وَلا شيء عَلَى من ذرعه القيء، وعلى
الحاجم والمحجوم في نهار الصوم القضاء. وإذا جامع في يوم بعد يوم فعليه لكل يوم
كفارة، فإذا جامع ثم مرض أو سافر لم تسقط عنه الكفارة. وإن كانت امرأة فحاضت في آخر
النهار، ففيها قولان: أحدهما: وجوب الكفارة عَلَيْهَا، هذا قول مالك، وابن أبي
ليلى، وقال الكوفي: لا كفارة عَلَيْهَا، وليس عَلَى من أكل أو شرب أو جامع ناسيًا
شيء.
وإذا تمضمض أواستنشق فدخل الْمَاء حلقه فلا شيء عليه. وَلا
بأس بالكحل للصائم، ويستاك الصائم بالعود الرطب واليابس بالغداة والعشي. وإذا أصبح
المرء جنبًا، أو كانت امرأة حائضا فطهرت آخر الليل ثم أصبحا صائمين يغتسلان.
وللصائم أن يقبل ويباشر. ويؤمر الصبي بالصوم إذا أطاقه أمر ندب، وليس عَلَى
النصراني يسلم في بعض الشهر لما مضى قضاء، وإذا غلب المريض أفطر، وإذا حاضت
الْمَرْأَة في بعض النهار أفطرت وقضت.
باب ذكر الصوم في
السفر

64 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نا
الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ
عَائِشَةَ، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ، قَالَ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، أَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ ، قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ
فَأَفْطِرْ "
قال ابو بكر: فإذا سافر المرء فهو بالخيار إن شاء صام وإن
شاء أفطر، وأيسر الأمرين أحبهما إلي، لقوله جل ذكره: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ
الْيُسْرَ} [البقرة: 185] ، ويفطر في السفر الذي يقصر في مثله الصلاة، ويفطر إذا
خرج عن البيوت،. وللمريض والمسافر أن يقضيا الصوم متفرقًا، وإن شاءا متتابعا، وإن
مات المسافر في سفر والمريض قبل أن يبدأ فلا قضاء
عليهما.
وإذا كَانَ عَلَى المرء صوم نذر فمات فلوليه أن يقضيه عنه،
والحائض تقضي الصوم وليس عَلَيْهَا قضاء الصلاة لا اختلاف فِيهِ. والحامل والمرضع
يفطران ويقضيان ليس عليهما غير ذَلِكَ، وليس عَلَى الشيخ الذي لا يطيق الصوم
كفارة.
باب ذكر الصوم المنهي
عنه

65 - نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، قَالَ: نا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ
حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: يَوْمُ الْفِطْرِ،
وَيَوْمُ الأَضْحَى.

قال أبو بكر: فصوم يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق غير
جائز؛ لنهي رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن ذَلِكَ، وَلا
يجوز أن يفرد يوم الجمعة بصوم، إلا أن يصوم يومًا قبله ويومًا بعده، ثبت ذَلِكَ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. وَلا يجوز الوصال في
الصوم، وَلا صوم الأبد لنهي رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عنه-. وليس للمرأة أن تصوم تطوعًا إلا بإذن زوجها.
باب ذكر وقت
الفطر

66 - حدثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا مُسَدَّدٌ،
قَالَ: حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِذَا أَدْبَرَ
النَّهَارُ وَأَقْبَلَ اللَّيْلُ وَغَابَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ
الصَّائِمُ
».
قال أبو بكر: ويستحب تعجيل الإفطار لقول النَّبِيّ- صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لا يزال الناس بخير مَا عجلوا الفطر». ويستحب تأخير
السحور. ويجب أن يفطر عَلَى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء.

باب ذكر
الاعتكاف

67 - نا إِسْحَاقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ
أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ شِهَابٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ
رَمَضَانَ.
قال أبو بكر: فإذا أراد المرء اعتكاف العشر الأواخر من
رمضان صلى الصبح من يوم عشرين، ثم دخل في معتكفه، وإن دخل عند غروب الشمس من ليلة
عشرين فجائز.
ويجوز الاعتكاف بغير صوم، ويجوز الاعتكاف في جميع المساجد،
ويخرج إِلَى الجمعة إن اعتكف في غير مسجد جامع، فإذا فرغ عاد إِلَى اعتكافه، وَلا
يخرج المعتكف من المسجد إلا لحاجة الإنسان إلا أن يلجأ إِلَى شراء مَا يقيمه من
الطعام فيخرج لَهُ.
والجماع يفسد الاعتكاف، وللمعتكف أن يتطيب، ويأكل في
المسجد، ويكتب العلم، ويجالس العلماء، ويعود المريض في المسجد، ويخرج من اعتكافه
عند غروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان.
باب ذكر ليلة
القدر

68 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَبْدِ الْحَكَمِ
، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أَنَّهُ قَالَ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ
الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ
».
قال أبو بكر: يتحراه مع
ذَلِكَ في الوتر من ليالي العشر، وفي ليلة سبع وعشرين خاصة، وأحوط للأمر أن لا يغفل
عن إحياء الليالي العشر رجاء أن لا تفوته، لأن النَّبِيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- عظم من أمرها، فَقَالَ: «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر لَهُ
مَا تقدم من ذنبه وما تأخر
»، قولا عامًا يرجى دخول جميع الذنوب صغيرها وكبيرها في
ذَلِكَ.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الصوم لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر كتاب الصوم من كتاب الإقناع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب اللامات لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي
» ها قد أقبل شهر الصوم فما أنتم فيه بصانعين ــ لعبد القادر بن محمد الجنيد
» سلسلة شرح قطر الندى:الشيخ/ محمد بن إبراهيم الحمد
» سلسلة شرح قطر الندى:الشيخ/ محمد بن إبراهيم الحمد
» في حكم إبطال الصوم لإنقاذ غريق-الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عين بسام التربوية  :: إسلاميات :: الخيمة الرمضانيّة-
انتقل الى: